JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدعاوى التي ترفع من الدائن رغم إقرار المدين بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى - مؤداه - عبء مصروفاتها على عاتق المحكوم له



 الدعاوى التي ترفع من الدائن رغم إقرار المدين بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى - مؤداه - عبء مصروفاتها على عاتق المحكوم له
الدعاوى التي ترفع من الدائن رغم إقرار المدين بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى لمجرد الحصول على سند تنفيذي بذلك الحق , يلقى بعبء مصروفاتها على عاتق المحكوم له ، وكذلك الدعاوى التي لا يمكن للمدعى عليه تفادى رفعها عليه أو لا يكون ملزماً بتفاديها يلتزم المدعى بمصاريفها ولو كسبها لأن الحق في مثل هذه الدعاوى مسلم به من المدعى عليه قبل رفعها.
المبدأ:-

إقرار المدين بالحق قبل رفع الدعوي يجعل عب مصروفاتها علي المحكوم له 

وإن كان التسليم بالحق من المحكوم عليه الذى يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى وليس مجرد أثر لرفعها إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين المدعى والمدعى عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عينياً فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها فيجوز إلزام الخصم الذى كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى , وأنه ولئن كان الأصل أن خاسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها إلا أنه إذا لم تتضمن الخصومة أي نزاع فلا يوجد خسارة بالمعنى الصحيح ولو صدر الحكم لمصلحة الخصم الآخر , فإذا كان كل ما يرغب فيه صاحب الحق الذى ينازعه أحد هو تأكيد هذا الحق قضائياً فعليه يقع غرم التداعي الذى رفع لواءه دون ضرورة , فالدعاوى التى ترفع من الدائن رغم إقرار المدين بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى لمجرد الحصول على سند تنفيذي بذلك الحق , يلقى بعبء مصروفاتها على عاتق المحكوم له , وكذلك الدعاوى التي لا يمكن للمدعى عليه تفادى رفعها عليه أو لا يكون ملزماً بتفاديها يلتزم المدعى بمصاريفها ولو كسبها لأن الحق في مثل هذه الدعاوى مسلم به من المدعى عليه قبل رفعها فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى فيها.
(الطعن رقم 17195 لسنة 84 ق -جلسة 21 /6/ 2015)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة