JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

نقض الاستئناف المطعون فيه لا يمتد الي موضوع الاستئناف الاخر غير المطعون عليه مالم تكن المسالة التي نقض بسببها أساسا للأخر او غير قابل للتجزئة




نقض الاستئناف المطعون فيه لا يمتد الي موضوع الاستئناف الاخر غير المطعون عليه مالم تكن المسالة التي نقض بسببها أساسا للأخر او غير قابل للتجزئة
 إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين أو بعدم جوازهما وطعن فيه أحد الطرفين دون الأخر بطريق النقض فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ولا يمتد إلى موضوع الاستئناف الأخر ما لم تكن المسألة التى نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الأخر أو غير قابل للتجزئة.
المبدأ: 

متي يستفيد المستأنف الذي لم يطعن بالنقض من نقض حكم الاستئناف الاخر المرتبط به 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بعدم جواز الاستئنافين على سند من صدور الحكم المستأنف فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية عملاً بتعديل قانون المرافعات الوارد بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ فى حين أن هذا التعديل لا يسرى على الواقعة محل النزاع لصدور الحكم المستأنف قبل سريانه .
وحيث إنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه . وكان الثابت أن المحكمة الجزئية أسست قضائها الصادر بتاريخ ٢٧/١٠/١٩٩٤ بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الابتدائية على أن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلى بتثبيت الملكية غير مقدر القيمة وأن من حسن سير العدالة ألا تقضى المحكمة الجزئية فى طلب تثبيت الملكية وحده وقضت لذلك بإحالة الطلبين إلى المحكمة الابتدائية بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة ٤٦ من قانون المرافعات التى أجازت للمحكمة الجزئية فى مثل هذه الحالة أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة ، وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالته والطلب العارض أو المرتبط إلى المحكمة الابتدائية وجعلت الحكم الصادر بإحالة الطلبين إلى المحكمة الأخيرة غير قابل للطعن ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى بل تلحق أيضاً ما ورد بأسبابه من تقدير للدعوى بأن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلى غير مقدر القيمة لأن هذا التقدير هو الذى أبتنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به ، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بهذا التقدير ولو بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا تعددت طلبات المدعى وجمع بينها الارتباط يقدر نصاب الاستئناف بقيمة أكبرها فإنه وترتيباً على ما سلف يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية جائزاً استئنافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن تأسيساً على تقديره قيمة الدعوى من جديد بما يدخلها فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية مهدراً بذلك حكم المحكمة الجزئية فى هذا الخصوص فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين أو بعدم جوازهما وطعن فيه أحد الطرفين دون الأخر بطريق النقض فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ولا يمتد إلى موضوع الاستئناف الأخر ما لم تكن المسألة التى نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الأخر أو غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئنافين على ما انتهى إليه من إعادة تقديره لقيمة الدعوى من جديد بما يدخلها فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فإنه بهذه المثابة غير قابل للتجزئة ويتعين أن يكون تحديد نصاب الاستئناف واحداً فى الاستئنافين ومن ثم فإن نقض الحكم فى استئناف الطاعن يستتبع نقضه فى استئناف المطعون ضدها الأخيرة التى لم تطعن عليه .
الطعن رقم ١٩٧٨ لسنة ٧٠ ق - جلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٦
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة