JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

منازعات تحميل الموظف العام للالتزامات المالية بسبب المخالفات التأديبية تدخل في اختصاص المحاكم التأديبية



منازعات تحميل الموظف العام للالتزامات المالية بسبب المخالفات التأديبية تدخل في اختصاص المحاكم التأديبية 

منازعات تحميل الموظف العام للالتزامات المالية بسبب المخالفات التأديبية تدخل في اختصاص المحاكم التأديبية طبقا لقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع

المبدأ:-

المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في شئون التأديب، ويشمل اختصاصها كل ما يتصل بالتأديب أو يتفرع عنه، فلا تقتصر ولايتها على الطعون المباشرة في قرارات الجزاءات، بل تمتد إلى الطلبات الأخرى المرتبطة بها، وأنها تختص بالفصل في طلبات إلغاء قرارات التحميل بسبب المخالفات التأديبية، سواء كانت دعاوى أقامتها الإدارة اقتضاء لتلك المبالغ، أو طعونًا أقامها العاملون في قرارات تحميلهم، وسواء قُدمت هذه الطلبات مقترنة بطلبات إلغاء قرارات الجزاء أو قُدمت استقلالًا، وبغض النظرعما إذا كان التحقيق قد تمخض عن جزاء تأديبي من عدمه.وهذا تطبيقًا للقاعدة المتفق عليها فقهًا وقضاءً، وهي أن قاض الأصل هو قاض الفرع، وأن قاض الدعوى هو قاض الدفع. وكذا منعًا من الإضرار بسير العدالة وتقطيع أوصال النزاع.

الحكم كاملا:-

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 22/7/2014 أودع الأستاذ/ حسين فتحي حسن المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلًا عن الطاعن بصفته، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قُيد بجدولها برقم 51483 لسنة 60 ق.عليا، طعنًا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثامنة) في الدعوى رقم 57053 لسنة 65 ق
بجلسة 3/6/2014 والذي قضى في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، وإلزام المدعي بصفته المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلًا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مُجددًا بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغ
وقدره (94,308,11) جنيه قيمة العهدة ومبلغ قدره (1,084,43) جنيهًا قيمة المستحقات المالية مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، فضلًا عن إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم أعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسببًا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلًا
وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء مُجددًا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية ومُلحقاتها للاختصاص، وإبقاء الفصل في المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 2/9/2019 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 5/11/2019 وفيها قررت إصدار الحكم
بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا.
وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 57053 لسنة 65 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبًا الحكم بقبولها شكلًا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه (المطعون ضده) بأن يؤدي له بصفته مبلغًا قدره 94,308,11 جنيهًا قيمة العهدة ومبلغ قدره (1,084,43) جنيهًا قيمة المستحقات المالية مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وإلزامه المصروفات، على سند من القول بأن المطعون ضده كان يشغل وظيفة فني ثالث
بمركز صيانة الحرم الجامعي بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة المساعدة وذلك حتى تاريخ إنتهاء خدمته اعتبارًا من 30/9/2009 بالقرار رقم 157 الصادر بتاريخ 27/1/2010 لانقطاعه عن العمل بدون إذن، وأنه كان من أرباب العهد وعليه عهدة بمبلغ (94,308,11) جنيه ومستحقات مالية عبارة عن خصومات من الراتب للخروج على مقتضى الواجب الوظيفي تُقدر بمبلغ (1,084,43) جنيهًا، واختتم صحيفة دعواه بطلباته آنفة البيان.
وبجلسة 3/6/2014 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وألزمت المدعي بصفته المصروفات.
وشيدتّْ المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد (10، 13، 15) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن من المُقرر أن المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في شئون التأديب، ويشمل اختصاصها كل ما يتصل بالتأديب أو يتفرع عنه، كقرارات التحميل. وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المنازعة الماثلة تُعد من منازعات تحميل الموظف العام بمبلغ من النقود نتيجة المخالفات التأديبية التي اقترفها المدعى عليه، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظرها عن محكمة القضاء الإداري وتدخل في اختصاص المحكمة التأديبية، وعليه انتهت إلى حكمها المطعون فيه. وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى الطاعن بصفته فقد أقام طعنه الماثل ناعيًا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون على سند من أن الحكم قد قضى بعدم الاختصاص النوعي دون الإحالة للمحكمة التأديبية المختصة. ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في شئون التأديب، ويشمل اختصاصها كل ما يتصل بالتأديب أو يتفرع عنه، فلا تقتصر ولايتها على الطعون المباشرة في قرارات الجزاءات، بل تمتد إلى الطلبات الأخرى المرتبطة بها، وأنها تختص بالفصل في طلبات إلغاء قرارات التحميل بسبب المخالفات التأديبية، سواء كانت دعاوى أقامتها الإدارة اقتضاء لتلك المبالغ، أو طعونًا أقامها العاملون في قرارات تحميلهم، وسواء قُدمت هذه الطلبات مقترنة بطلبات إلغاء قرارات الجزاء أو قُدمت استقلالًا، وبغض النظر عما إذا كان التحقيق قد تمخض عن جزاء تأديبي من عدمه.
وهذا تطبيقًا للقاعدة المتفق عليها فقهًا وقضاءً، وهي أن قاض الأصل هو قاض الفرع، وأن قاض الدعوى هو قاض الدفع. وكذا منعًا من الإضرار بسير العدالة وتقطيع أوصال النزاع.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن النزاع الراهن يتعلق بتحميل المطعون ضده بالتزامات مالية بعضها عن عهدته بحسبانه كان من أرباب العهد بمركز صيانة الحرم الجامعي بالجامعة الطاعنة، والبعض الآخر عن خصومات من راتبه نتيجة مخالفات تأديبية منسوبة له، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر هذا النزاع عن محكمة القضاء الإداري ويدخل في اختصاص المحكمة التأديبية المختصة، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة حسبما سلف بيانه. وإذْ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم وقضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في هذا الخصوص، إلا أنه تنكب صحيح حكم القانون بعدم التزامه بإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة إعمالًا لحكم المادة (110) من قانون المرافعات التي توجب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون
بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية للتعليم ومُلحقاتها بحسبان المطعون ضده كان يشغل وظيفة بالدرجة الثالثة بالجامعة الطاعنة، مع إرجاء البت في المصروفات
عملًا بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بعدم اختصاص
محكمة القضاء الإداري نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية للتعليم ومُلحقاتها، وأبقت الفصل في المصروفات.
الطعن رقم 51483 لسنة 60 ق - بتاريخ 24 / 12 / 2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة