JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الفصل من النادي الرياضي لا يكون إلا في المخالفة الصارخة




الفصل من النادي الرياضي لا يكون إلا في المخالفة الصارخة

الفصل من النادي الرياضي لا يكون إلا في المخالفة الصارخة التي لا يُجدى معها نفعاً توقيع أية عقوبة أخرى من الجزاءات المقررة قانوناً.

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-

الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى عضو عامل بنادى الصيد المصرى بالدقى ورقم عضويتها (.....)، وأن ابنة المطعون ضده الثانى (.......) عضو تابع بالنادى وتحمل ذات رقم العضوية، وقد نسب إليهما النادى ارتكاب وقائع تمثل إخلالاً بنظامه، إثر عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية للنادى التي كان مقرراً لها يوم الجمعة الموافق 9/9/2011 ، وعليه قرر مجلس إدارة النادى بجلسته رقم (24) بتاريخ 10/9/2011 إحالتهما للتحقيق مع إيقاف عضويتهما لمدة أربعة عشر يوماً إعمالاً لنص المادة (80) من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية المشار إليها، وقد أسفر التحقيق في الواقعة عن صدور قرار مجلس إدارة النادى بالإجماع بجلسته رقم (25) بتاريخ 24/9/2011 بمجازاتهما بالفصل من عضوية النادى، وقام النادى بإخطارهما بقرار الفصل بتاريخ 26/9/2011، الأمر الذى حدا بهما إلى التظلم من هذا القرار إلى الجهة الإدارية المختصة ( مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ) بتاريخ 9/10/2011 ولكن دون جدوى .

وحيث إن البين من الأوراق أن السبب الذى استند عليه النـــادى في إصــدار قراره بفصل المطعون ضدهمـــا الأولـــى وابنة الثانـــى (.....) هـــو تلفظهما بألفـــاظ غير لائقـــة إثــر عــدم اكتمال الجمعيــة العموميـــة للنادى آنفــة البيــان، وذلك بترديدهمـــا عبـــارة (باطل باطل مش عاوزينه) على نحو ما ورد بالمذكرة التي حررها أمن النادى بتاريخ 10/9/2011، والمرفق صورتها بحافظة مستندات النادى المقدمة بجلسة 8/4/2012 أمام محكمة القضاء الإدارى .

وحيث إنه ولئن كانت العبارة المذكورة تخرج عن نطاق حق التعبير عن الرأى المكفول دستورياً، لتجاوزها الحدود المقبولة لممارسة هذا الحق، وهو ما ينبغى أن ينأى عنه عضو النادى في تصرفاته وأفعاله، إلا أن ذلك ليس مبرراً كافياً بذاته لتوقيع عقوبة الفصل على المذكورتين، وذلك بالنظر إلى جسامة هذه العقوبة والتي تعد أقصى عقوبة ونهاية المطاف بالنسبة للجزاءات التي توقع على عضو النادى المخالف، ومن ثم لا يستقيم توقيعها ولا تكون مبررة ومشروعة إلا إذا كانت المخالفة المرتكبة من عضو النادى مخالفة صارخة لا يُجدى معها نفعاً توقيع أية عقوبة أخرى من الجزاءات المقررة قانوناً، وإلا أضحت العقوبة حينئذ غير معقولة ومشوبة بالغلو، مما يصمها بعدم المشروعية .

وحيث إنه بناءً على ما تقدم، يكون قرار مجلس إدارة النادى المذكور بفصل المطعون ضدهما الأولى وابنة الثانى مشوباً بعدم التناسب الظاهر بين المخالفة المرتكبة والجزاء الموقع عنها وهو ما يُشكل غلواً في الجزاء، يصمه بعدم المشروعية، وهو ما كان يتعين معه على الجهة الإدارية المختصة أن تبادر بإلغاء هذا القرار إلا أنها اتخذت موقفاً سلبياً، ومن ثم يكون قرارها السلبى بالامتناع عن إبطال قرار نادى الصيد المصرى بالدقى الصادر بتاريخ 24/9/2011 بفصل المطعون ضدهما الأولى وابنة الثانى (......) من عضوية النادى، قد جاء مخالفاً للقانون متعيناً القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار

الطعن رقم 7882 لسنة 59 ق. عليا جلسة 27/4/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة