JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رفع الدعوي بمبلغ واقتصار الحكم علي مبلغ اقل - تصالح الطرفان بالاستئناف وتنازل كل منهما عن استئنافه - يسوي الرسم علي أساس المبلغ الأخير



رفع الدعوي بمبلغ واقتصار الحكم علي مبلغ اقل - تصالح الطرفان بالاستئناف وتنازل كل منهما عن استئنافه - يسوي الرسم علي أساس المبلغ الأخير.

الرسم ستحق بعد الحكم في الدعوي او في الاستئناف يكون علي أساس ما يحكم به اخر الامر – مؤداه – رفع الدعوي بمبلغ واقتصار الحكم علي مبلغ اقل ، تصالح الطرفان امام الاستئناف وتنازل كل منهما عن استئنافه يتعين معه تسوية الرسم علي أساس المبلغ الأخير المحكوم به فقط.

المبدأ:-

الرسم المستحق عن تصالح الطرفان امام الاستئناف وتنازل كل طرف عن استئنافه

مفاد نصوص المواد 1 ، 3 ، 9 ، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1994 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف أنما يكون على أساس ما يحكم به فى أخر الأمر لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطالب بتقدير الرسوم عنها وان كانت قد أقيمت أمام محكمة أول درجة بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدى مبلغ 479856 جنيها للمدعى فيها إلا أن الحكم قد اقتصر على إلزامه بمبلغ 35392.50 جنيها فقط ولم يتعدل هذا المبلغ المحكوم به عند طرح النزاع على محكمة الاستئناف إذ تصالح الطرفان وتنازل كل منهما عن الاستئناف المقام منه ومن ثم يتعين أن تسوى الرسوم على أساس هذا المبلغ الأخير المحكوم به .)
(الطعن رقم 5664 لسنــة 72 ق - جلسة 27 / 4 / 2004)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة