JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ماهية التأميم - أداة لنقل ملكية المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد الي مليكة الدولة



ماهية التأميم - أداة لنقل ملكية المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد الي مليكة الدولة 

التأميم هو أداة استثنائية لنقل ملكية المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة، وهو يرد على مشروع قائم بذاته وله كيانه القانوني، ويتحدد نطاقه بهذا الكيان وقت التأميم ولا يمتد التأميم لمغذيات الكيان والتي تخرج عن كيانه
المبدأ:-

ماهية التأميم

أن التأميم يرتب نقل ملكية المشروعات الخاصة من ملكية الشركات أو الأفراد إلى ملكية الدولة لكي تتولى السيطرة عليها كأداة من أدوات الإنتاج وتوجهها لصالح الجماعة، ويترتب هذا الأثر بقوة القانون، ولا تعدو مهمة لجان التقييم سوى تحديد أسعار أسهم بعض الشركات التي تتخذ شكل الشركات المساهمة وتقييم رءوس أموال المنشأة التي لم تتخذ هذا الشكل لتقدير أصولها وخصومها توصلًا لتحديد قيمة التعويض الذي قد يستحق قانونًا لأصحابها مقابل تأميمها، فإن جاوز عمل هذه اللجان هذا النطاق بأن تناول مالاً لا يدخل في نطاق التأميم أو استبعد مالًا يدخل في هذا النطاق وقع بذلك قرارها معدوم الأثر.

ومن حيث إنه وإعمالًا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه قد تم تأميم منشأة أحمد عبد الباقي حمزة للعطور بموجب القرار بقانون رقم 72لسنة1963، وأنه قد تم تشكيل لجنة لتقييم هذه المنشأة، إلا أن اللجنة المذكورة أدخلت في التقييم مساحات من الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة لمورث المطعون ضدهما في الطعنين رقمي 62709 و62859لسنة61ق.عليا ول........... المطعون ضدها أيضًا في الطعنين المشار إليهما والمبينة في تقرير اللجنة والتي من بينها أرض عزبة أحمد باشا حمزة وما عليها من منافع على أساس أن تلك المساحة من الأرض الزراعية كانت مزروعة نباتات عطرية وأنها مخصصة لإمداد المصنع بالمادة الخام.

التأميم مقصودة نقل ملكية المشروعات الخاصة من ملكية الشركات أو الأفراد إلى ملكية الدولة

ومن حيث إن تأميم منشأة ......... بمقتضى القرار بقانون رقم 72لسنة1963 استهدف المشروع الصناعي الذي يتولى استخلاص الزيوت العطرية وتقطير النباتات الخاص بهذه المنشأة مما يتعين معه تحديد العناصر التي تدخل في مكونات أصولها على هذا الأساس باعتبارها عناصر مشروع خاص للعطور تقوم عليه هذه المنشأة، ومقتضى ذلك ألا يمتد التأميم بمقتضى القرار بقانون المشار إليه إلى الأرض الزراعية المتنازع عليها، وذلك لأن استغلالها في الزراعة على أي وجه من الوجوه ولو كان متعلقًا بزراعة نباتات تستخلص منها الزيوت العطرية عن طريق منشأة العطور المؤممة إنما يمثل نشاطًا زراعيًا قائمًا بذاته، له طبيعته التي تميزه عن طبيعة المشروع الصناعي الخاص بإنتاج العطور الذي انصب عليه التأميم.

ولا ينال مما تقدم ما ورد بدفاع الشركة التي تدير المصنع ـ شركة السكر والصناعات التكاملية المصريةـ الطاعنة في الطعن رقم 62859لسنة61ق.عليا أن هذه الأرض هي التي تغذي المصنع بالنباتات العطرية ومخصصة لهذا الغرض، ومن ثم تدخل في مكونات أصولها وإلا ما كان قد نص على تأميم المنشأة، ونص بدلًا من ذلك على تأميم المصنع فقط، فهذا الدفاع مردود عليه بأن التأميم هو أداة استثنائية لنقل ملكية المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة، وهو بهذه المثابة يرد على مشروع قائم بذاته وله كيانه القانوني، ويتحدد نطاقه بهذا الكيان وقت التأميم، ولما كان الثابت أن منشأة ................للعطور محل الطعون الماثلة هي منشأة فردية تقوم على مشروع صناعي محدد النشاط يتمثل في استخلاص الزيوت العطرية وتقطير النباتات الطبية، فإن تحديد عناصر أصولها المؤممة يجب أن يكون في نطاق كيان هذا المشروع ولا يتناول ما يخص العناصر المتعلقة بنشاط آخر لصاحب تلك المنشأة كالنشاط الزراعي الذي يباشره على أرضه، ذلك أن استعانة صاحب المنشأة بأرضه الزراعية في زراعة نباتات تصلح لإنتاج الزيوت العطرية، وتخصيص إنتاج أرضه تلك سواء كله أو بعضه في تسيير وتشغيل مصنعه لا ينفي استقلال هذه الأرض الزراعية عن المصنع المذكور، وقابليتها لأي وجه من أوجه الاستغلال، وليس من شأن توجيه محصول هذه الأرض من النباتات المذكورة لأغراض المصنع الإنتاجية ولأية فترة من الزمن أن يحملها بأي عبء أو التزام قانوني بأنها تعد جزءًا من المنشأة المؤممة فيما لو تصرف مالك المصنع في مصنعه للغير، وبالتالي فإن انتقال ملكية المصنع إلى الدولة بمقتضى القرار لقانون رقم 72لسنة1963 المشار إليه لا يكسبها أي حق قانوني من الحقوق على هذه الأرض حيث تظل عالقة في ذمة مالكها ملكًا خالصًا له بمنأى عن التأميم.

وبناء عليه، فإن قرار لجنة التقييم فيما تضمنه من إدخال الأراضي الزراعية المشار إليها ومن بينها أرض عزبة ............. وما عليها من منافع ومنشآت والتي كانت مزروعة نباتات عطرية ضمن أصول منشأة .............. في نطاق التقييم يعد قرارًا منعدمًا لا يتقيد الطعن عليه بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء، وذلك لأن اللجنة بقرارها المطعون فيه تكون قد أدخلت ضمن أصول المنشأة محل التأميم ما لا يدخل بطبيعته في تلك الأصول، وهو ما ينطوي على اعتداء على الملكية الخاصة وضمها لملكية الدولة دون سند أو أساس دستوري أو قانوني. مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد تلك الأراضي إلى ملاكها وورثتهم الشرعيين.
الطعن رقم 62709 لسنة 61 ق. عليا جلسة 15/2/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة