JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم الاعتداد بحكم لا يستحق عليه سوي رسم ثابت اذ لا يعد من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها



القضاء بعدم الاعتداد بحكم لا يستحق عليه سوي رسم ثابت اذ لا يعد من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها


القضاء بعدم الاعتداد بحكم لا يستحق عليه سوي رسم ثابت اذ لا يعد من الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ومن ثم فانه من الطلبات مجهولة القيمة .

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات في الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٠ مدنى جزئى ... الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هي عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى ... لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى ... وهذه الطلبات في حقيقتها لا تنطوي على طلب بطلان هذا الحكم وإنما هي في جوهرها تنصرف إلى عدم نفاذ آثار هذا الحكم في حق من قام بطلبه دون أن تتضمن تلك الطلبات ما يتعلق بصحة أو بطلان هذا الحكم أو تنال منه أو من أركانه وشروط صحته بما مؤداه أن يظل هذا الحكم قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التي تتأثر به وهو ما لا يعد من الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ، ومن ثم فإن الدعوى بهذه الطلبات تكون مجهولة القيمة فلا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمر التقدير المتظلم منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم ٥١٠٧ لسنة ٨٦ ق - جلسة 8/5/2018)

وقضت محكمة النقض في ذات المعني بان :-
النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ، المعدلة بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ... ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالأتى ... ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين ٧٥، ٧٦ من هذا القانون " وقد نصت المادة ٧٥ على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها ، كما نصت المادة ٧٦ من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في قانون الرسوم القضائية ، وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة ﯾﹸﻌمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في هذا القانون عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي ﯾﹸﻌمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام ، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.
الطعن رقم ١٤٦٤ لسنة ٧٩ ق - جلسة ٢٠١٧/٠١/١٥
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة