العاملين
بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها يخضعون لقانون العمل وتخرج منازعات
تأديبهم عن الاختصاص الولائي لمجلس الدولة
المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا ان :-
أن تحويل هيئة
كهرباء مصر إلى شركة قابضة لم يتم بقرار من رئيس الجمهورية إعمالاً للمادة التاسعة
من القانون رقم (203) لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، وإنما جرى
هذا التحويل إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم (164) لسنة 2000 المشار
إليه، الذى نص على سريان أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون سوق رأس المال
المشار إليهما، على الشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه. وقد حرص المشرع في القانون
ذاته على نقل العاملين بهيئة كهرباء مصر الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل به إلى
الشركة القابضة لكهرباء مصر بأوضاعهم الوظيفية ذاتها، على أن تستمر معاملتهم بجميع
الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم، ومن
ذلك بطبيعة الحال قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة
الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973، فيما يخص أعضاء الإدارة القانونية إلى أن
تصدر اللائحة المنظمة لشئون العاملين بها، ومن بينهم أعضاء الإدارة القانونية، على
أن تطبق أحكام قانون العمل على هؤلاء العاملين فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه
اللائحة.
وبذلك ينتفي مناط
استمرار تطبيق أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة
والوحدات التابعة لها المشار إليه على أعضاء الإدارات القانونية بالشركة القابضة
لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، حيث بات هؤلاء الأعضاء خاضعين للوائح شئون
العاملين في هذه الشركات، ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها، بيد
أن قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة
لها ما انفك ساريًا على أعضاء الإدارات القانونية بهذه الشركات انتظارًا لوضع
الشركة بالاتفاق مع نقابة المحامين للائحة الحاكمة لشئونهم، نفاذاً لحكم المادة
(42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، الذى يقرر ذلك، بحسبان أن
يقتصر نطاق سريانه على الشركات القابضة والشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون
شركات قطاع الأعمال العام دون غيرها من شركات المساهمة، ومن بينها الشركة القابضة
لكهرباء مصر والشركات التابعة لها. وترتيبًا على ما تقدم، فإن أحكام قانون
الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها لم تعد تسري
على المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها.
و حيث إن
العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها بما فيهم أعضاء
الإدارات القانونية بصدور لوائح شئون العاملين بها أصبحوا خاضعين لأحكامهما
ولقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص بها و لأحكام قانوني شركات المساهمة وسوق رأس
المال دون قانون هيئات القطاع العام وقانون قطاع الأعمال العام المشار إليه ولا
يندرجون في نظام الموظفين العمومي او العاملين بالقطاع العام ومن ثم ينحسر اختصاص
مجلس الدولة فيما يتعلق في شأن تأديبهم.
الطعن رقم 62197
لسنة 62 ق جلسة 26/9/2020