JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

العاملين بالشركة القابضة يخضعون لقانون العمل وتخرج منازعات تأديبهم عن الاختصاص الولائي لمجلس الدولة

 


العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها يخضعون لقانون العمل وتخرج منازعات تأديبهم  عن الاختصاص  الولائي لمجلس الدولة

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا ان :-

أن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة قابضة لم يتم بقرار من رئيس الجمهورية إعمالاً للمادة التاسعة من القانون رقم (203) لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، وإنما جرى هذا التحويل إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم (164) لسنة 2000 المشار إليه، الذى نص على سريان أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون سوق رأس المال المشار إليهما، على الشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه. وقد حرص المشرع في القانون ذاته على نقل العاملين بهيئة كهرباء مصر الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل به إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر بأوضاعهم الوظيفية ذاتها، على أن تستمر معاملتهم بجميع الأنظمة والقواعد التي  تنظم شئونهم، ومن ذلك بطبيعة الحال قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973، فيما يخص أعضاء الإدارة القانونية إلى أن تصدر اللائحة المنظمة لشئون العاملين بها، ومن بينهم أعضاء الإدارة القانونية، على أن تطبق أحكام قانون العمل على هؤلاء العاملين فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

وبذلك ينتفي مناط استمرار تطبيق أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المشار إليه على أعضاء الإدارات القانونية بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، حيث بات هؤلاء الأعضاء خاضعين للوائح شئون العاملين في هذه الشركات، ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها، بيد أن قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ما انفك ساريًا على أعضاء الإدارات القانونية بهذه الشركات انتظارًا لوضع الشركة بالاتفاق مع نقابة المحامين للائحة الحاكمة لشئونهم، نفاذاً لحكم المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، الذى يقرر ذلك، بحسبان أن يقتصر نطاق سريانه على الشركات القابضة والشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام دون غيرها من شركات المساهمة، ومن بينها الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها. وترتيبًا على ما تقدم، فإن أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها لم تعد تسري على المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها.

و حيث إن العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها بما فيهم أعضاء الإدارات القانونية بصدور لوائح شئون العاملين بها أصبحوا خاضعين لأحكامهما ولقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص بها و لأحكام قانوني شركات المساهمة وسوق رأس المال دون قانون هيئات القطاع العام وقانون قطاع الأعمال العام المشار إليه ولا يندرجون في نظام الموظفين العمومي او العاملين بالقطاع العام ومن ثم ينحسر اختصاص مجلس الدولة فيما يتعلق في شأن تأديبهم.

الطعن رقم 62197 لسنة 62 ق جلسة 26/9/2020


ولا يفوتنا في هذا المقام ان نطرح حكم محكمة النقض الخاص بتحديد الجهة القضائية المختصة في مثل تلك الدعاوي 

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة هى بتحديد الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأخذاً بالمستندات المرفقة به والمقدمة من الشركة الطاعنة أن المطعون ضده عين ابتداء بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٩١ بمنطقة كهرباء وسط الدلتا التابعة لهيئة كهرباء مصر وحصل على مؤهل دبلوم ثانوى تجارى نظام ثلاث سنوات في الدور الثانى في ذات السنة , ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر والمعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ونص في مادته الثانية على أن " تضم محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل الجهد العالى والمتوسط والمنخفض وملحقاتها بما يخصها من حقوق والتزامات إلى الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو الأتى ١ ............. ٢ ...... ٣ ....... ٤ محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء وسط الدلتا تضم إلى شركتى توزيع كهرباء شمال وجنوب الدلتا وتدمج الشركتان معاً لتكوين شركة جديدة " ونفاذاً لهذا القانون ضمت محطات الكهرباء بمنطقة وسط الدلتا إلى شركة كهرباء الدلتا , ونفاذاً للقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر قامت الشركة الأخيرة بإعادة هيكلة الشركات التابعة ومنها شركة كهرباء الدلتا بفصل نشاط الإنتاج عن التوزيع وفصل نشاط شبكات الجهد العالى عن الشركات التابعة وضمه إلى الشركة الطاعنة التى أنشأت ومارست نشاطها اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠١ طبقاً لنظامها الأساسى المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٥١ (تابع) في ٧ / ٧ / ٢٠٠١ وصدر قرار الشركة القابضة رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٠١ بنقل المطعون ضده وآخرين الى الشركة الطاعنة . ومفاد ما تقدم أن المطعون ضده وقت حصوله على مؤهل دبلوم الثانوى التجارى سنة ١٩٩١ كان من العاملين بهيئة كهرباء مصر وعلاقته بها علاقة لائحية تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين بما لازمه أن الاختصاص بنظر الدعوى بأحقيته في تسوية حالته بالمؤهل العلمى الحاصل عليه في سنة ١٩٩١ يكون معقوداً لمحكمة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وفصل في الموضوع , فإنه يكون قد خالف القانون .


الطعن رقم ٢٢١١ لسنة ٧٣ ق - جلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٣
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة