JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وضع اليد على أملاك الدولة يعد غصب لا تسري عليه أحكام التقادم المكسب للملكية



وضع اليد على أملاك الدولة يعد غصب لا تسري عليه أحكام التقادم المكسب للملكية


وضع اليد على أملاك الدولة يعد غصب لا تسري عليه أحكام التقادم المكسب للملكية- لا سبيل لتملك واضع اليد الا بالسبل التي حددها المشرع لتقنين وضع واضعي اليد

المبدأ:-

إن المسلم به كأصل عام أنه لا مراء في أن وضع اليد على أملاك الدولة يعد وضع يد غاصب، ولا تسري عليها أحكام التقادم المكسب للملكية، فلا يجوز تملكها مهما طال الزمان، ويكون للدولة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي عليها وإعادة ما هو مملوك للدولة لحظيرتها، إلا أنه ومراعاة للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وللمحافظة على ذلك الواقع الحتمي الذي فرض نفسه وأصبح جزءً أصيلاً من التكوين الديموجرافي للدولة، ولكي تعالج الدولة ذلك الحدث دون العصف بأبنائها، فسنت من التشريعات التي من شأنها تقنين الأوضاع التي سادت لفترات زمنية طالت واستقرت معها كل عشيرة عرفت فيها مأكلها ومشربها، فوضعت الضوابط والشروط اللازم توافرها لكل معتد على أملاكها ويسعى إلى تقنين وضعه بما يتماشى مع الشرعية دون أن يكون مهدداً ـ من سلطات الدولة ـ بإعادة أملاكها ومحاسبة كل مخالف استباح أموالها، وبناءً على ذلك فإن وضع يد المغتصب لأرض الدولة لا ينشئ له حقاً أو مركزاً قانونياً عليها يتحدى به الدولة ويمدده بالقوة في المطالبة بحق مزعوم

الطعن 11453 لسنة 46 ق. عليا جلسة 19/5/2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة