JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الشركات المختصة بتوزيع الطاقة الكهربائية او مياه الشرب او خدمات الصرف الصحي للغير – تعد تاجراً ولا تعد ملتزمة بمرفق عام




الشركات المختصة بتوزيع الطاقة الكهربائية او مياه الشرب او خدمات الصرف الصحي للغير –  تعد تاجراً ولا تعد ملتزمة بمرفق عام.
ان الشركات التي لا يربطها بالدولة أي عقد وانما منشاة بموجب قانون، وعهدت اليها الدولة حسب هذا الأخير الاختصاص بتوزيع الطاقة الكهربائية وبيعها او مياه الشرب او خدمات الصرف الصحي للغير – فأنها تعد تاجراً ولا تعد ملتزمة بمرفق عام .
المبدأ:-

شركات توزيع وبيع الكهرباء والمياه وخدمات الصرف تعد تاجر وليست ملتزمة بمرفق عام 

المادة 668 من القانون المدني عرفت التزام المرافق العامة بأنه عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صبغة اقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يُعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن، أما الشركات التي لا يربطها بالدولة أي عقد وإنما هي منشأة بموجب قانون، وعهدت إليها الدولة -حسب هذا القانون- بالاختصاص بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية أو مياه الشرب أو خدمات الصرف الصحي للغير وفقًا للائحة الخاصة بها، فإنها بهذه المثابة لا تعد ملتزمًا بمرفق عام، وإنما تعد تاجرًا وفقًا للمادة 5(ع) من قانون التجارة المشار إليه وتتقادم حقوقها قبل الغير بسنة واحدة عملاً بالمادة 378(أ) من القانون المدني والتي نصت على أنه تتقادم بسنة واحدة حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء.
(الطعن رقم 6436 لسنة 88 ق- جلسة 9 /4/ 2019)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة