JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

النزاع حول ما إذا كان يستحق على الدعوى رسم نسبي أم رسم ثابت - منازعة في المقدار



النزاع حول ما إذا كان يستحق على الدعوى رسم نسبي أم رسم ثابت - منازعة في المقدار
اذا كانت المنازعة قائمة حول ما إذا كان يستحق على الدعوى الصادر بشأنها أمرا التقدير رسم نسبي أم رسم ثابت المتظلم منهما - منازعة في المقدار وليس منازعة في الأساس. 
المبدأ:-

النزاع الدائر حول ما إذا كان يستحق على الدعوى رسم نسبي أم رسم ثابت منازعة في المقدار

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 17 من القانون 90 لسنه 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أن يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ... وفى المادة 18 من ذات القانون المعدلة بالقانون 66 لسنه 1964 على أنه تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال ... يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعة العادية . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النزاع يدور حول ما إذا كان يستحق على الدعوى الصادر بشأنها أمرا التقدير رسم نسبي أم رسم ثابت حسبما يتمسك الطاعن من أنها دعوى مجهولة القيمة ، فإن المنازعة على هذا النحو تكون حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه ، ولا يعتبر نزاعاً فى أساس الالتزام بالرسم ومداه ، ومن ثم فإن الطعن فيها يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير المنصوص عليه في المادتين 17 ، 18 من قانون الرسوم سالف الذكر وبالتالي فإن الطاعن وقد رفع معارضته في أمر التقدير المشار إليه بطريقه تقدير بها فى قلم الكتاب ، يكون قد اتبع الطريق الذي رسمه القانون وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون بحسبان أن طلبه يعد منازعة فى أساس الالتزام بالرسم فإنه يكون فضلاً عن خطأه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه ، علي أن يكون مع النقض الإحالة. 
الطعن رقم 13192 لسنة 85 ق - جلسة 22 / 12 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة