JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الزام المحافظ بالتعويض عن ضوائع التنظيم داخل نطاق احدي الوحدات المحلية. خطأ



الزام المحافظ بالتعويض عن ضوائع التنظيم داخل نطاق احدي الوحدات المحلية. خطأ
رئيس المدينة يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية وهى الملتزمة قبل الغير فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون ومن بينها شق الطرق والشوارع ورصفها وصيانتها داخل المدينة وأن يكون هو وحده المسئول عن تعويض الأضرار التى تحدث للغير بسبب إقامة هذه المشروعات .
المبدأ:-

صاحب الصفة في التعويض عن ضوائع التنظيم رئيس الوحدة المحلية التي يتبعها العقار

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد الأولى والثانية والرابعة من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر أن المشرع جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس المدينة يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية وهى الملتزمة قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون ومن بينها شق الترع والطرق والشوارع ورصفها داخل المدينة وان يكون هو وحدة المسئول وباعتباره المستفيد من الاستيلاء على ضوائع التنظيم .....
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأرض محل التداعي تتبع الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة والتي يمثلها رئيسها بصفته أمام القضاء ومن ثم يكون وحدة صاحب الصفة والمسئول عن التعويض عن الاستيلاء على الأرض محل التداعي وتنتفي صفة المطعون ضده الأول بصفته – محافظ الدقهلية – في النزاع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون من غير أساس .
(الطعن رقم 7097لسنة79ق-جلسة 7/2/2017)
وفي ذات المعني قضت محكمة النقض بان :-

صاحب الصفة في التعويض عن ضوائع التنظيم 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعن الثالث بصفته وما ينعاه الطاعنون بالوجه الأول من السبب الثالث من أسباب الطعن من أن أرض التداعى تقع بمدينة ميت غمر ويمثلها الطاعن الثانى بصفته أمام القضاء ويكون هو صاحب الصفة وحده دون الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما.
وحيث إن هذا الدفع والنعى فى محلهما ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد المواد الأولى والثانية والرابعة من قانون نظام الحكم المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر أن المشرع جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس المدينة يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية وهى الملتزمة قبل الغير فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون ومن بينها شق الطرق والشوارع ورصفها وصيانتها داخل المدينة وأن يكون هو وحده المسئول عن تعويض الأضرار التى تحدث للغير بسبب إقامة هذه المشروعات .
لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن أرض التداعى تقع بمدينة ميت غمر فإن الطاعن الثانى بصفته وحده يكون هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء ومن ثم فإن الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما ليس لهما صفه فى الدعوى ويضحى الطعن بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما بالتعويض فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
الطعن رقم ٥٨٧٣ لسنة ٨٢ ق - جلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة