JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الاعتراف دون قهر أو اكراه او قسر سيد الأدلة

 

الاعتراف دون قهر أو اكراه او قسر سيد الأدلة

اذ ما استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المُتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستأهل الجزاء، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومُستمداً من وقائع تُنتجه وتؤدى إليه، فإن تقدير هذا الدليل الذى قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن، فرقابة المحكمة الإدارية العُليا لا تعنى أن تُعاود النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المُقدمة في الدعوى إثباتاً ونفيا

المبدأ:-

إن قضاء هذه المحكمة قضت بأن صدور الاعتراف دون إكراه أو قسر، يجيز التعويل عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات، وأن لقاضي الموضوع متى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المُحال المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر أمامه أو في أثناء التحقيق مع الطاعن، وسواء كان الطاعن مصراً على هذا الاعتراف أو أنه عدل عنه في محل القضاء أو في أحد مراحل التحقيق، وهذا من سُلطة قاضى الموضوع وغير خاضع في تقديره لرقابة المحكمة الأعلى، وذلك بحُسبان أنه من المُسلمات القانونية أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المُخالفة المنسوبة إلي الطاعن ثابتة من واقع إقراره الصحيح فإن ذلك يغني عن أي دليل آخر.
الطعن رقم 8308 لسنة 62 ق جلسة 15 /8 /2020

الحكم كاملا:-

من حيث أن الطعن أمام المحكمة العُليا يفتح الباب أمام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه إستظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه والمنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة، أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الأحوال و كان صائباً فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قضت بأن صدور الإعتراف دون إكراه أو قسر، يجيز التعويل عليه بإعتباره دليلاً من أدلة الإثبات، وأن لقاضي الموضوع متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المُحال المعترف سواء أكان هذا الإعتراف قد صدر أمامه أو في أثناء التحقيق مع الطاعن، وسواء كان الطاعن مصراً على هذا الإعتراف أو أنه عدل عنه في محل القضاء أو في أحد مراحل التحقيق، وهذا من سُلطة قاضى الموضوع وغير خاضع في تقديره لرقابة المحكمة الأعلى، وذلك بحُسبان أنه من المُسلمات القانونية أن الإعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المُخالفة المنسوبة إلي الطاعن ثابتة من واقع إقراره الصحيح فإن ذلك يغني عن أي دليل آخر.
كما جرى قضاءها أيضاً على أن للمحكمة التأديبية سُلطة تقدير أدلة الدعوى، ومتى ثبت أنها قد إستخلصت النتيجة التي إنتهت إليها إستخلاصاً سائغاً من أصول موجودة وتنتجها قانوناً وكيفتها تكييفاً سليماً وكانت هذه النتيجة تُبرر إقتناعها الذي بَنَت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها، وذلك لأن لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عُنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ماعداها مما لا تطمئن إليه، فلا تثريب عليها إن هي أقامت حُكمها بإدانة المُحال بناء على الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود متى كان من شأنها أن تؤدى إلي ما رتبه الحُكم عليها باعتبار أن وزن الشهادة وتقدير قيمتها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية مادام تقديرها سليماً وتدليلها سائغاً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى مجرى التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء هى رقابة قانونية يقف حدها عند التحقُق من قيام السبب المُبرر له بثبوت إرتكاب العامل للمُخالفة التى جوزى عنها، ولاتمتد هذه الرقابة إلى مُلاءمة الجزاء الذى هو ملاك يد المحكمة التى أصدرته، وتترخص فى تقدير جسامة الذنب الذى إقترفه وما يُعادله حقاً وصدقاً من جزاء، ومن ثم فإذا ما إستخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المُتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستأهل الجزاء، وكان هذا الإستخلاص سائغاً ومُستمداً من وقائع تُنتجه وتؤدى إليه، فإن تقدير هذا الدليل الذى قام لديها وإعتدت به يكون بمنأى عن الطعن، فرقابة المحكمة الإدارية العُليا لا تعنى أن تُعاود النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المُقدمة فى الدعوى إثباتاً ونفيا،ً إذ أن ذلك شأن من شئون المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحدهما، بما لا يجوز معه ولا يُسوغ للطاعن مُعاودة الجدل فى تقدير أدلة الدعوى بظن من إيجاب أو سلب غير مُستمد من واقعات الدعوى، ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تتدخل أو تبسُط رقابتها إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذى قام عليه القضاء الطعين غير مُستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان إستخلاصه له لا تُنتجه الواقعة المطروحة عليه فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحُكم بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحُكم غير قائم على سببه المُبرر له قانوناً.
ومن حيث أن البين من أسباب الحُكم الطعين التى قام بسند منها قضاؤه أنه قد إستخلص أسبابه التى بنى عليها حُكمه من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مُحدداً الوقائع المُكونة لها تحديداً يرتفع به الجهل بها سابغاً عليها الكيوف القانونية السليمة , مُفصلاً ذلك كُله تفصيلاً يكفى لحمل النتيجة التى خلُص إليها على الصحة ويستوى بها الحُكم مُستقيماً على سوقه، وهى أسباب إنتظم عقدها قانوناً وساغ منطقها عقلاً وتتخذها هذه المحكمة أسباباً لها مبنى ومعنى بما يغدو الطعن رقم 10036 لسنة 62 قضائية عُليا لا سند له من القانون مُتعين الرفض.
بيد أن مبنى الطعن الثانى رقم 8308 لسنة 62 قضائية عُليا سديد ذلك أنه فى مجال تقدير ووزن العقوبة المُناسبة لم ثبت فى حق المطعون ضده الأول والطاعنة الثانية، فإنه لما كان الحُكم الطعين قد ذهب فى تقدير ذلك إلى الإستناد إلى أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 حال أن القانون الواجب التطبيق هو قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والمُعتمد نفاذه فى الفترة من 13/3/2015 إلى 20/1/2016 بموجب قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 فمن ثم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ومن ثم فلا يجوز مُجازاة المذكورين إلا بإحد الجزاءات المنصوص عليها حصراً بالمادة (58) من قانون الخدمة المدنية سالف الذكر، والتي لا تخرج عن الجزاءات الواردة بالبنود الخمس من المادة المذكورة والتى تبدأ بالإنذار وتنتهى بالفصل من الخدمة، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضي به من مُجازاة المطعون ضده / .................... بالوقف عن العمل لمُدة خمسة أشهر مع صرف نصف الأجر خلا مُدة الوقف، ومُجازاة المطعون ضدها / ........... بالوقف عن العمل لمُدة شهر مع صرف نصف الأجر خلا مُدة الوقف، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهباً مغايراً، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، مُتعيناً القضاء بتعديله فيما قضي به من مُجازاة المذكورين بالجزاء المُشار إليه، والقضاء بمُجازاة المطعون ضده / ................. بخصم أجر ستين يوماً من أجره ، وبمُجازاة المطعون ضدها / ................ بخصم عشرة أيام من أجرها.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة