JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم لرفعه بعد الميعاد لا يحول دون إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة

 


الحكم بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم لرفعه بعد الميعاد لا يحول دون إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة

صدور حكم في دعوى سابقة بين الخصوم بشأن تظلم من أمر تقدير الرسوم والقضاء فيه نهائياً بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر بالمادة ٢١٣ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ قبل تعديله بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١. مؤداه . اعتبار ذلك الحكم قضاءً شكلياً لا يحول دون إقامة دعوي جديدة ببراءة الذمة من الدين محل الرسم

المبدأ:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وقال بياناً لذلك ، إن المطعون ضده سبق وأقام المعارضة رقم ...... لسنة ۲۰۰٤ مدنی محكمة بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة بطلب تخفيض الرسوم محل أمري التقدير رقمي ..... لسنة ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ - مثار النزاع الراهن – وقضى بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد بحكم حاز قوة الأمر المقضي ، وإذ أقام الدعوى المطروحة بطلب براءة ذمته من الرسوم محل ذات أمرى التقدير فيما يزيد عن المستحق منها ، فإن المنازعة بهذه المثابة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه وليس أساس الالتزام به ، بما مؤداه اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين فضلاً عن اتحاد الخصوم ، ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تتقيد في النزاع المطروح بحجية الحكم السابق ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استناداً إلى اختلاف الموضوع والسبب في الدعويين وأعاد النظر في الدعوى المطروحة وفصل فيها ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسبباً ، ومن ثم فإن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع المطروح إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصوم ، وأن حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع بدعوى مبتدأة مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى السابقة والدعوى المطروحة . وأنه ولئن كان تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستنداً إلى أسباب تؤدى إلي النتيجة التي انتهى إليها . ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ١٧ من القانون رقم٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان التقرير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلانه ..." وفي المادة ١٨ من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ... " يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . وسبق صدور حكم في التظلم من أمر تقدير الرسوم بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر لا يحول دون إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة من هذا الدين . وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تُكيّف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون وهي مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ولا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم في الدعوى رقم ..... لسنة ٢٠٠٤ مدني محكمة بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " قد صدر في المعارضة المقامة من المطعون ضده عن أمرى تقدير الرسوم موضوع الدعوى الراهنة بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة بطلب تخفيض الرسوم، وقضى فيه بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر في المادة ١٧ من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المشار إليها ، وقد حاز الحكم قوة الأمر المقضي ، وإذ كانت الدعوى المطروحة قد أقيمت بطلب براءة ذمة المطعون ضده من الرسوم محل أمرى التقدير رقمي ..... لسنة ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ فيما يزيد عن المستحق منها مؤسساً إياها على أن تقديرها قد جاء مُغالاً فيه ولا يستحق رسوم أخرى بخلاف ما تم سداده ، فإنها بهذه المثابة – وفقاً لتكييفها القانوني الصحيح - منازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه وليس أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به . بما مؤداه أن المنازعة في الدعوى المطروحة قد انصبت على مقدار الرسم وهو ما سبق الفصل فيه في المعارضة المشار إليها ومن ثم يتوافر اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين فضلاً عن اتحاد الخصوم ، ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تتقيد في النزاع الراهن بحجية الحكم السابق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ..... لسنة ٢٠٠٤ مدني محكمة بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " استناداً إلى اختلاف الموضوع والسبب في الدعويين ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
(الطعن رقم ١٤٧٧٥ لسنة ٨١ ق-جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة