JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة حول الرسوم القضائية متفرعة من المنازعة الأصلية - اختصاص مجلس الدولة بالمنازعة الأصلية يوجب اختصاصه بالمنازعة الفرعية



المنازعة حول الرسوم القضائية متفرعة من المنازعة الأصلية - اختصاص مجلس الدولة بالمنازعة الأصلية يوجب اختصاصه بالمنازعة الفرعية.

**اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالمنازعة الأصلية يوجب اختصاصه بالمنازعة الفرعية - لا يدخل في ذلك الاختصاص المانع للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
**الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في معارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية - الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا يكون وفقا للإجراءات وفي المواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة ولا يتقيد بالميعاد المقرر في قانون الرسوم القضائية.

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-
من حيث إن قضاء هذه المحكمة جري على أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في معارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية - الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا يكون وفقا للإجراءات وفي المواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة ولا يتقيد بالميعاد المقرر في قانون الرسوم القضائية - بحسبان أن المشرع لم يفرق بين ما إذا كان موضوع الدعوي الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه نزاعا أصليا مما تختص به محكمة القضاء الإداري وبين ما إذا كان نزاعا متفرعا من هذا النزاع الأصلي مثل النزاع حول الرسوم القضائية المستحقة في النزاع الأصلي - فالمنازعة حول الرسوم القضائية متفرعة من المنازعة الأصلية - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالمنازعة الأصلية يوجب اختصاصه بالمنازعة الفرعية - لا يدخل في ذلك الاختصاص المانع للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع. فلا جدال في أن النزاع الراهن حول الرسوم المستحقة متفرع من النزاع الأصلي في الدعوى الأصلية الصادر فيها الحكم من محكمة القضاء الإداري " الذي لا شبهة في أنه من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري فقد لزم أن يكون هو الآخر من اختصاصه إذ القاعدة هي أن الفرع يتبع الأصل في تحديد الاختصاص و من ثم فإن التحدي بأنه من اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة لا يقوم على أساس سليم من القانون . 
( حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم ۸۷ لسنة 16 ق جلسة -26/12/1971 )
(الطعن رقم 1641 لسنة 63 ق - جلسة 23 / 2 / 2020)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة