JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف هو الممثل القانوني لها أمام القضاء


رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف هو الممثل القانوني لها أمام القضاء
هيئة الأوقاف المصرية وفقا ًللقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ الصادر بإنشائها والقرار الجمهوري رقم ١٤١ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم العمل بها- هي من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها امام الغير وامام القضاء .
المبدأ:-

رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف يمثلها أمام القضاء

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة - بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني لانتفاء صفته فى تمثيل هيئة الأوقاف المصرية - فى محله ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توفر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة ، وكانت هيئة الأوقاف المصرية - وفقًا للقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ الصادر بإنشائها والقرار الجمهوري رقم ١٤١ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم العمل بها- هى من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ، ومن ثم فإن الطاعن الأول بصفته رئيس مجلس إدارتها يكون هو الممثل القانونى لها أمام القضاء ، وبالتالى فإن الطاعن الثانى بصفته ليس له صفة فى تمثيلها فى الطعن بالنقض ، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له .
( الطعن رقم ١٣٤٢ لسنة ٧٩ ق - جلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٠ )
وفي ذات المعني قضت محكمة النقض بان :-

هيئة الأوقاف المصرية يمثلها امام القضاء رئيس مجلس ادارتها 

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هيئة الأوقاف المصرية - وفقاً للقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ الصادر بإنشائها والقرار الجمهوري رقم ١١٤١ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم العمل بها - من الهيئات العامة ولها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ، ومن ثم فالأخير هو المنوط به تمثيلها أمام القضاء وفى علاقتها بالغير ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن عين النزاع مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية فإن رئيس مجلس إدارتها وهو المطعون ضده الثالث بصفته هو صاحب الصفة فى الخصومة محل الطعن ، مما يكون معه المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما لا صفة لهما فى الخصومة ، ويضحى الطعن بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة.
الطعن رقم ١٨٩١٤ لسنة ٨٣ ق - جلسة ٢٠١٥/٠٤/١٨
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة