JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم المعارضة في أمرى تقدير الرسوم رغم الإعلان بهما في الميعاد . مؤداه . صيرورته نهائيا وتقادم الحق في اقتضائه بمرور خمس عشره سنة.

عدم المعارضة  في أمرى تقدير الرسوم رغم الإعلان بهما في الميعاد . مؤداه . صيرورته نهائيا وتقادم الحق في اقتضائه بمرور خمس عشره سنة.  


أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني وتعتبر إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون المذكور مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولون إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم إعلانه بأمرى تقدير الرسوم بتاريخى ٣٠ / ٥ / ١٩٨٩ ، ١٣ / ٦ / ١٩٨٩ ولم يعارض فيهما فى الميعاد المقرر قانوناً ، ومن ثم فقد سقط حقه فى المعارضة فيهما لفوات الميعاد ، ويصبح أمرا التقدير بمثابة حكم بالدين ، ولا يتقادم إلا بمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياًّ وإذ لم تنقض هذه المدة حتى تاريخ رفع الدعويين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بسقوط الرسوم المستحقة بمضى خمس سنوات ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك أنه لما كانت الرسوم القضائية ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة فتدخل فى مدلولها وعمومها ، وكان أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياًّ باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، وكانت المادة ٣٨٥ / ٣ من القانون المدنى تنص على أنه " ١ــ ... ٢ ـــ على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى .... كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة " مما مفاده أنه إذا صدر حكم نهائى بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشــرة سنـــة مــــن وقــت صيرورة هـــذا الحكم نهائياًّ باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ،لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ ١٦ / ٥ / ١٩٨٩قد صدر أمرا تقدير الرسوم رقمى ١٤٤٣ لسنة ١٩٨٨ ، ١٩٨٥ لسنة ١٩٨٩ رسوما قضائية مستحقة عن الاستئنافين ١٦٦ ، ٣٩٣ لسنة ١٩٨٧ مدنى مستأنف المنصورة وأُعلن بهما المطعون ضده فى ٣٠ / ٥ / ١٩٨٩ ، ١٣ / ٦ / ١٩٨٩ وإذ لم يعارض فيهما المطعون ضده حتى فوات مواعيده ومن ثم فقد سقط حقه فى المعارضة فيهما لفوات الميعاد ، وكان أمر تقدير الرسوم بمثابة حكم ، و صار نهائياًّ بفوات ميعاد المعارضة فيهما ، وإذ كانت مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقض حتى تاريخ الشروع فى التنفيذ ورفع الدعويين الحالتين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظــر وقضى بسقوط الحق فى المطالبة بالرسوم القضائية محل النزاع بالتقادم الخمسى طبقاً للمادة الأولى من القانون ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ بشأن تقادم الضرائب والرسوم بالرغم من أنه خلص إلى أن المطعون ضده أعلن إعلاناً قانونياًّ صحيحاً بأمرى تقدير الرسوم سالفى البيان ، وخلو الأوراق من ثمة ما يدل على أنه عارض فيهما فى الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم ٤٣٧٤ لسنة ٧٣ ق - جلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٣)

وقضت أيضا محكمة النقض في ذات المعني بأن :-

ذلك أنه لما كانت الرسوم القضائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة، فتدخل فى مدلولها وعمومها. وإذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 على أنه "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول "فإنه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 26 ديسمبر 1953 وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدنى وتعتبر اجراءات قطع التقادم المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون المذكور مكملة للاجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم، يستوى فى ذلك ما ورد منها فى القانون المدنى أو فى القوانين الخاصة، وكان إعلان قائمة الرسوم القضائية يعتبر قاطعا للتقادم وفقا للحكم المادة الثالثة سالفة الذكر، ولما كان أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها، وكانت المادة 385/ 3 من القانون المدنى تنص على أنه "1 - إذا انقطع التقادم يبدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الأولى 2 - على أنه حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى...... كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة..." مما مفاده أنه إذا صدر حكم نهائى بالدين أيا كان مدة التقادم السابق فانه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشر سنة من وقت صدور هذا الحكم، وإذا كان الثابت من الأوراق أنه حكم فى الدعوى رقم 5239 سنة 1955 مدنى القاهرة الابتدائية بتاريخ 25/ 12/ 1960 وصدر أمر تقدير الرسوم المستحقة عليها فى 2/ 7/ 1961 وأعلن للمطعون عليه بتاريخ 2/ 10/ 1961 فعارض فيه وحكم بتاريخ 11/ 12/ 1961 بسقوط حقه فى المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد وصار هذا الحكم نهائيا، وتكون مدة خمس عشرة سنة المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقض حتى تاريخ المشروع فى التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية فى سنة 1972 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية تتقادم بثلاث سنوات ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق فى المطالبه بالرسوم القضائية محال النزاع، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم 915 لسنة 43 ق- جلسة 1/3/1977)

وقضت ايضا محكمة النقض في ذات المعني بأن :-

ولما كان أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، وكانت المادة ٣٨٥ من القانون المدنى تنص على أنه " ١ إذا انقطع التقادم يبدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الأولى . ٢ على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى ..... كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة .... " مما مفاده أنه إذا صدر حكم نهائى بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم ، ولما كان النص فى المادة ١ مكرر من القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ على أن " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ، ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ... " يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره ، وأوجب أن يأخذ حكمها .
ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه حكم فى الدعوى رقم ٣٠٢٥ لسنة ١٩٨٦ مدنى الزقازيق الابتدائية بتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٩٨٦ ، وهو ما لا خلاف عليه بين الخصوم ، وصدر أمرا تقدير الرسوم أولهماً رسم نسبى بالمطالبة رقم ٥٢٤ لسنة ١٩٨٩ / ١٩٩٠ وثانيهما رسم خدمات الصندوق بالمطالبة رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٩ / ١٩٩٠ وقد أعلن الأمر لمورثة المطعون ضده بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٩٨٩ قبل مرور خمس سنوات المقررة لسقوط الحق فى المطالبة به وصار الأمر نهائياً بعدم الطعن عليه ومن ثم فلا تسقط المطالبة به إلا بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الأمر نهائياً وتكون مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقض حتى تاريخ الدعوى الحالية فى سنة ١٩٩٦ ويأخذ رسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية محل المطالبة رقم ٤٨٨ لسنة ١٩٨٩ / ١٩٩٠ والذى صدر القانون الذى شرعه قبل الحكم المقرر عنه الرسوم حكم الرسوم القضائية الأصلية بحسبانه فرع من الأصل يخضع لما يخضع له من إجراءات ومن ثم يتقادم بخمس عشرة سنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق فى المطالبة بالرسوم القضائية محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

الطعن رقم ٤٤٧٣ لسنة ٧٠ ق - جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠١
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة