JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

العرض على دائرة توحيد المبادئ يتطلب وجود أحكام متعارضة أو العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة



العرض على دائرة توحيد المبادئ يتطلب وجود أحكام متعارضة صادرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا أو العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من هذه المحكمة

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا بأن:-

عما أثـــــاره الطاعن بمذكرة دفاعــــه من طلب إحالـــــة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ - المنصوص عليها في المادة 54 مكرر (1) من قانون مجلس الدولـــــة الصـــــادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - للفصل فيه لوجود أحكام متعارضة ، فلا يعـــدو أن يكون ذلك محض قول مرسل بغير دليل ، فضلاً عن أن العرض على الدائرة المشار إليها يتطلب وجود أحكام متعارضة صادرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا أو العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من هذه المحكمة ، وهو ما لم يتوافر في المنازعة المعروضة ، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عما أثاره الطاعن في هذا الشأن.

الدعوى رقم 50022 لسنة 62 قضائية عليا جلسة 27/1/2018

وفي هذا الصدد نطرح حكم الإدارية العليا التالي :-

ومن حيث إن المادة (54) مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه "إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض, أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا, تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشار برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه ...".
ومن حيث أن مفاد النص السابق أن ثمة قاعدة تلزم أيا من دوائر المحكمة الإدارية العليا بإحالة الطعن المنظور أمامها إلى دائرة توحيد المبادئ متى تبينت اختلاف الأحكام السابق صدورها عنها أو عن دائرة أخرى بالمحكمة أو إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر في أحكام المحكمة, بيد أن تطبيق هذه القاعدة رهين بتطابق الحالات بوقائعها تطابقا تاما، أما إذا اختلف إحدى الجزئيات فلا وجه لإعمال تلك القاعدة.
"الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 13/6/2009 في دعوى البطلان الأصلية رقم 10646 لسنة 52 ق. ع"
ومن حيث أنه بمقارنة الحكمين اللذين تمسك بهما الطاعن يبين أن الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 27/3/2005 في دعوى البطلان الأصلية رقم 331 لسنة 48 ق. ع يتعلق بقرار إحالة الضباط للاحتياط لاستغلال سلطة وظيفته في الحصول على مبالغ مالية من المواطنين وعقد قرانه على طالبة بالمرحلة الثانوية ترجع علاقته بها إلى علاقته بالجندي السائق لديه, بينما الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 28/11/2012 في دعوى البطلان رقم 24974 لسنة 57 ق. ع يتعلق برفض ترخيص البناء للطاعن بارتفاع 36 مترا, ومفاد ذلك أن الحالتين المعروضتين بالحكمين المشار إليهما مختلفتان, وليس ثمة تطابق في وقائعهما يبرر العرض على دائرة توحيد المبادئ, وعليه يكون الطلب الاحتياطي للطاعن غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم تكون دعوى البطلان الماثلة غير مقبولة عملا بمبدأ عدم جواز الطعن بالبطلان على الحكم الصادر في دعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (270) من قانون المرافعات.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 12414 لسنة 59 ق - بتاريخ 18 / 1 / 2014 

نبذة بسيطة عن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا :-

المشرع نظراً إلي أهمية إيجاد آلية لوضع السوابق القضائية موضعها الحق خاصة بعد إنشاء المحكمة الإدارية العُليا عام 1955 وتعدد دوائرها واختلاف الأحكام الصادرة عنها فأصدر القانون رقم 136 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة، منشئاً بمقتضى المادة (54) مكرراً دائرة تشكل من أحد عشر مستشاراً من مستشاري المحكمة الإدارية العليا، تكون صنواً للهيئتين العامتين لمحكمة النقض، واصطلح على تسميتها بدائرة توحيد المبادئ.
وقد جرى قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العُليا أن ثمة قاعدة تُلزم أيا من دوائر المحكمة الإدارية العليا أن تُحيل الطعن المنظور أمامها إلى الدائرة المُشكلة بالمادة (54) مُكرراً المشار إليها، حينما تبينت اختلاف الأحكام السابق صدورها عنها أو عن دائرة أخرى بالمحكمة، أو إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر في أحكام المحكمة، وهو ما يعنى أن إحالة الطعن إلى هذه الدائرة منوط بنظر أحد الطعون التي تختص دوائر المحكمة بنظرها وهى الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وما إليها من الطعون المبتداة التي تُطرح على المحكمة لأول مرة، وذلك إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن أنه قد صدر منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها بعضاً أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة.ويرأس دائرة توحيد المبادئ رئيس مجلس الدولة.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة