JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأستاذ المتفرغ له كافة الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته عدا تقلد المناصب الإدارية



الأستاذ المتفرغ له كافة الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته عدا تقلد المناصب الإدارية


الأستاذ المتفرغ له كافة الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته عدا تقلد المناصب الإدارية ، والاختصاص بالتحقيق لا يعد تقلداً لمنصباً إدارياً فيمكن ندبه للتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
المبدأ:

حقوق الأستاذ المتفرغ

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأستاذ المتفرغ المعين على وفق المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات له كافة الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته عدا تقلد المناصب الإدارية وفق صريح نص المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والاختصاص بالتحقيق على سند من أن تكليف الأستاذ المتفرغ بإجراء التحقيقات وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 لا يعد وفقاً لأحكام هذا القانون تقلداً لمنصباً إدارياً.

ومن حيث إن التحقيق في جوهره ومضمونه لا يعدو كونه بحسب طبيعته والغاية والهدف منه البحث الموضوعي المحايد والنزيه عن الحقيقة بالنسبة لواقعة أو وقائع معينة تتصرف السلطة الرئاسية فيه- رئيس الجامعة في الحالة الراهنة- بالأمر بالحفظ أو إحالة المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك أو الاكتفاء بتوقيع العقوبة المناسبة عليه في حدود ما تقرره المادة 112 من قانون تنظيم الجامعات ومن ثم فإن ما يقوم به المحقق الذي يتولى التحقيق من بحث موضوعي عن الحقيقة وتحديد كنه المخالفة وعناصرها ومكان وزمان ارتكابها كل ذلك لا يرقى إلى وصفه بالمنصب الإداري للمحقق أو يضفي عليه سلطة إدارية معينة ذلك أن المحقق لا يملك من قريب أو بعيد سلطة التصرف في التحقيق وإنما هو أمر موكول للسلطة الرئاسية وهو رئيس الجامعة دون دخل للمحقق في ذلك الأمر الذي لا يسوغ معه القول بتوافر ثمة مبرراً قانونياً لحظر ممارسة التحقيق في الجامعات بواسطة أستاذ متفرغ بزعم كونه منصباً إدارياً، هذا فضلاً عن أن العبرة في سلامة التحقيق وصحته- من حيث المحقق- بتوافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق وقدرته على استيفاء مقومات وعناصر التحقيق القانوني السليم وهو ما لا يُتصور افتقاده لمجرد أن من يتولى التحقيق يشغل وظيفة أستاذ متفرغ الأمر الذي يضحى معه هذا الدفع غير قائم على سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض
الطعون أرقام 67182، 74313، 75608 لسنة 62 ق.عليا جلسة 17/3/2018

الأستاذ المتفرغ المعين له كافة الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأستاذ المتفرغ المعين على وفق المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات - التي تسري على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بموجب المادة (1) من القانون رقم (50) لسنة 1975 - له كافة الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته عدا تقلد المناصب الإدارية وفق صريح نص المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والاختصاص بالتحقيق على وفق المادة (67) من القانون رقم (103) لسنة 1916 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ليس منصبا إداريا، فيجوز أن يتولاه الأستاذ المتفرغ، أما الأستاذ غير المتفرغ - وهو الذي يعين بعد سن السبعين - فلا يجوز أن يتولى التحقيق؛ لأن المشرع حدد الغاية من تعيينه وهي الاستفادة من خبراته في مجال التدريس والنواحي العليمة فقط، لا يجوز أن يسند إليه عمل غير ذلك.
ومن حيث إنه استنادا إلى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ الدكتور/ ... بلغ سن انتهاء الخدمة في 31/12/1997، وعين أستاذا متفرغا إلى أن زايلته هذه الصفة في 31/12/2007، وأن المذكور قام بالتحقيق مع الطاعن بتاريخ 3/8/2006، وقام بإعداد مذكرة نتيجة التحقيق مع الطاعن في 24/2/2008 بعد زوال صفته كأستاذ متفرغ، مما يترتب عليه بطلان التحقيق المشار إليه وما تلاه من إجراءات في صدور القرار المطعون فيه؛ على أساس أن ما بني على باطل فهو باطل، الأمر الذي يستوجب القضاء بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من أثار؛ لبطلانه، دون إخلال بحق جامعة الأزهر في مساءلة الطاعن عما هو منسوب إليه على وفق تحقيق مستوف للإجراءات المقررة قانونا، مع ما يترتب على ذلك من أثار.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة