JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب تسليم عقد البيع واعتباره كأن لم يكن لعدم سداد باقي الثمن- القضاء بفسخ عقد البيع على هذا الأساس لا يعد قضاء بما لا يطلبه الخصوم

 


طلب تسليم عقد البيع واعتباره كأن لم يكن لعدم سداد باقي الثمن- القضاء بفسخ عقد البيع على هذا الأساس لا يعد قضاء بما لا يطلبه الخصوم

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-
لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فإذا كانت الطلبات فى الدعوى تتسع لما قضت به المحكمة فإنها لا تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم.

تكييف الطلبات في الدعوي ليس بحرفيه عباراتها وانما بحقيقة المقصود منها 

وإذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى تسليم عقد البيع واعتباره كأن لم يكن لعدم سداد باقى الثمن فإن للمحكمة إذ قضت بفسخ عقد البيع على هذا الأساس لا تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس.
وإذ لم يقدم الطاعن صورة من الجنحة التى أشار إليها الحكم المطعون فيه سنداً للحجية حتى تقف المحكمة على مضمونها وفحواها فيكون النعى فى هذا المقام عار عن الدليل وبالتالى غير مقبول وإذ تيقنت المحكمة من وجود عقد البيع المطالب بفسخه وانعقاده بين طرفيه للإخلال بشروطه من خلال الأدلة والمستندات المقدمة لها فلا عليها إن قضت بفسخه رغم عدم تقديمه بالأوراق ويكون النعى فى هذا المقام غير سديد. وعن النعى بعدم وجود إنذار بالفسخ فإنه سبب جديد متعلق بواقع وبالتالى غير مقبول.

النقض المدني - الطعن رقم 19710 لسنة 88 ق - جلسة 20 / 10 / 2021

مفاد ما تقدم :-

أن العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها أخذاً فى الاعتبار ما يطرحه واقعاً مبرراً لها وأن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها فى حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون غير مقيدة فى ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها لا يقيدها فى ذلك تكييف الخصوم للدعوى ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته ثم تنزل عليها التكييف القانوني الصحيح .

وقضت محكمة النقض ايضا في ذات المعني بأن :-

المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة ١٠١٥ من القانون المدنى على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره ـــــــ أن حق الارتفاق حق عينى عقارى وهو تابع للعقار المرتفق به وينتقل معه إلى أى يد ينتقل إليها العقار ، وأن النص فى المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى ـــــ فى الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التي يسرى عليها نظام السجل العينى ـــــ اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فى السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم . ومن المقرر أن العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها أخذاً فى الاعتبار ما يطرحه واقعاً مبرراً لها وأن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها فى حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون غير مقيدة فى ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها لا يقيدها فى ذلك تكييف الخصوم للدعوى ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته ثم تنزل عليها التكييف القانوني الصحيح .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن الطريق محل النزاع لا وجود له بالخرائط المساحية ولا على الطبيعة ومن ثم تكون حقيقة طلبات المطعون ضده الأول هي تقرير حق ارتفاق بالمرور لأطيانه على الأرض المملوكة للطاعنين وباقى المطعون ضدهم وكانت قرية أبوصير بنا ــــ مركز سمنود ــــ محافظة الغربية الكائن بها الطريق محل النزاع قد خضعت لنظام السجل العينى بقرار وزير العدل رقم ٢٣٧٧ لسنة ١٩٩١ وسرى عليها اعتباراً من ١ / ١١ / ١٩٩٦ طبقاً لكتاب الإدارة العامة للسجل العينى بمصلحة الشهر العقارى وقبل رفع الدعوى بتاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠٠٠ ولم يضمن المطعون ضده الأول طلباته إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وخلت الأوراق مما يفيد تقديمه شهادة من السجل العينى بمضمون ذلك فإن الدعوى تكون غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم قيدها بالسجل العينى على أن الطلبات هي إعادة الطريق إلي ما كان عليه ولا تعد بطلب تقرير حق عينى بالارتفاق وتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

الطعن رقم ١١٦٩٨ لسنة ٧٦ ق- جلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة