JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بإلزام خصم المواجهة بالمصروفات بالرغم أنه لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ولم ينازع فيها - خطأ



القضاء بإلزام خصم المواجهة بالمصروفات بالرغم أنه لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ولم ينازع فيها  - خطأ

القضاء بإلزام الخصم الذي أختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته بالمصروفات بالرغم أنه لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ولم ينازع فيها ووقف منها موقفا سلبياً ..خطأ.
المبدأ:-

لا يجوز الزام خصم المواجهة بالمصاريف

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مصاريف الدعوى لا يحكم بها – على مقتضى نص المادة 184 من قانون المرافعات إلا على الخصم الذي الزم بالحق المتنازع عليه فيها وإذا كان الثابت أن المطعون ضدهم بالبند أولاً – أقاموا الدعوى على الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهم للأرض المبينة بصحيفتها وأنهم اختصموا فيها الطاعن الخامس بصفته رئيس مصلحة الشهر العقاري ليصدر الحكم في مواجهته وأن الأخير لم يدفع الدعوى بشيء ولم ينازع المدعين فيها في طلباتهم ولم يكن له شأن في النزاع الذي دار فيها أمام محكمه الموضوع بدرجتيها فلا يعتبر محكوماً علية فيها بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة 184 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه مع باقي المحكوم عليهم بالمصروفات مع أنه لا يعتبر خاسراً للدعوى فأنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .
(الطعن رقم 164 لسنة 68 ق – جلسة0 1/12/2016)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة