JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الصفة فى الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها فى توجيه الطلب منه أو إليه

 

الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الصفة فى الدعوى هى صلاحية كل من طرفيها فى توجيه الطلب منه أو إليه ، ومن ثم فهى تقتضى وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة فى الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانونى المدعى به أو المعتدى عليه ، ومن المقرر أيضاً أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله
المبدأ:-

ماهية الصفة في الدعوي 

الصفة فى الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها فى توجيه الطلب منه أو إليه ، ومن ثم فهى تقتضى وجود علاقة قانونية بينهما وبالطلبات المطروحة فى الدعوى باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانونى المدعى به او المعتدى عليه ، والأصل فى العقود طبقاً لنص المادة 152 من القانون المدنى ألا ينصرف أثرها إلى غير العاقدين أو الخلف العام أو الخاص إلا إذا كان ما شأنها أن تكسب هذا الغير حقاً
الطعن رقم 4493 لسنة 89 ق- جلسة 13/1/2020
وقضت ايضا محكمة النقض في ذات المعني بان :-

الصفة هي صلاحية كل من طرفي الدعوي في توجيه الطلب منه أو إليه

الصفة فى الدعوى هى صلاحية كل من طرفيها فى توجيه الطلب منه أو إليه ، ومن ثم فهى تقتضى وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة فى الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها ، باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانونى المدعى به أو المعتدى عليه ، كما أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقه التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله .ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى مدوناته إلى إلزام الطاعن بصفته بأداء الريع المستحق للمطعون ضده الأول بصفته بما استخلصه من الواقع فى الدعوى من توافر صفته فى الأداء ذلك أن البين من قرار وزير الاستثمار بإنشاء الشركة الطاعنة وإنها والمطعون ضدها الرابعة تابعتين للشركة القابضة للتأمين ، وأن الغرض من إنشاء الشركة هو إدارة واستثمار الأصول العقارية المنقولة إليها من الشركة القابضة ، ومن يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس .
الطعن رقم ١٤٧٨٧ لسنة ٨٦ ق - جلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤



الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة