JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالدائرة الابتدائية غير قابل للطعن عليه بالنقض - أثر ذلك




 الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالدائرة الابتدائية غير قابل للطعن عليه بالنقض - أثر ذلك

الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالدائرة الابتدائية غير قابل للطعن عليه بالنقض -بما يستتبع معه أن أمر تقدير الرسوم الصادر بشأنه غير قابل للطعن فيه بذات الطريق باعتباره فرعا يتبع الأصل.
المبدأ:-

 أمر تقدير الرسوم الصادر بشأن حكم المحكمة الاقتصادية بالدائرة الابتدائية غير قابل للطعن فيه

ولما كان ذلك وكان الطعن الماثل منصباً علي أمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوي رقم 99 لسنة 2 ق والصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية بهيئة استئنافية طعناً علي الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالدائرة الابتدائية في الدعوي رقم 1081 لسنة 2009 تجاري اقتصادي الإسكندرية وهذا الحكم وفقا لنص المادة الحادية عشر من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية غير قابل للطعن فيه بطريق النقض وبالتالي فان أمر تقدير الرسوم سالف البيان يكون بدوره غير قابل للطعن فيه بذات الطريق باعتباره فرعا يتبع الأصل الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلي عدم جواز الطعن .
(الطعن رقم 735 لسنة 81ق – جلسة 22/2/2015)

وقضت محكمة النقض في ذات المعني بان :-

عدم جواز الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في منازعة الرسوم عن حكم  اقتصادية هيئة استئنافية 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن بالنقض فهو سديد ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة النقض والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ومن المقرر أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، وكان مفاد نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع غاير فى الحق فى الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة ابتداءً من دوائرها الاستئنافية دون غيرها من الدعاوى التى تنظر أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية طعناً على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بهذه المحاكم .
ولما كان ذلك ، وكان - من المقرر - أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجىء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، وينبنى على ذلك وجوب التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المنازعة فى أمر تقدير الرسوم ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للطعن فيه أو غير قابل لذلك تبعاً للحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له ولا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم .
لما كان ذلك ، وكان الطعن الراهن منصباً على أمر تقدير الرسوم الصادرة فى الدعوى رقم ٨٧ لسنة ٦ ق الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية بهيئة استئنافية طعنا على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية لذات المحكمة فى الدعوى رقم ٢٩٣ لسنة ٢١٣ وهذا الحكم وفقاً لنص المادة الحادية عشرة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية غير قابل للطعن فيه بطريق النقض وبالتالى فإن أمر تقدير الرسوم سالف البيان يكون بدوره غير قابل للطعن فيه بذات الطريق باعتباره فرعاً يتبع الأصل ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى القضاء بعدم جواز الطعن .
الطعن رقم ١٤٩٣٩ لسنة ٨٥ ق - جلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة