JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

محكمة القضاء الإداري محكمة واحدة، توزيع الاختصاص بين دوائرها هو نوع من التنظيم الداخلي يتعين الالتزام به ولا يترتب على مخالفته البطلان



محكمة القضاء الإداري محكمة واحدة، توزيع الاختصاص بين دوائرها هو نوع من التنظيم الداخلي يتعين الالتزام به ولا يترتب على مخالفته بطلان الحكم باعتباره صادرا عن محكمة غير مختصة.

المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا أن :-

أن المشرع في قانون مجلس الدولة نص على محكمة القضاء الإداري باعتبارها محكمة واحدة وليست محاكم متعددة كما هي الحال بالنسبــة للمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، وجعل مدينة القاهرة هي مقر محكمة القضاء الإداري التي تصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثــــلاثة مستشارين  ، ويجوز إنشاء دوائر لها في المحافظات الأخرى ، ويتحدد اختصاص كل دائرة من دوائرها بقرار من رئيس مجلس الدولة ، كما تختص الجمعية العمومية للمحكمة التي تتألف من جميع المستشارين العاملين بها بالنظر في المسائل المتصلة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها .

وفي مجال تحديد اختصاص محكمة القضاء الإداري ناط بها المشرع الاختصاص العام في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) من قانون مجلس الدولة ، مما يقطع بأن محكمة القضاء الإداري بجميع دوائرها هي محكمة واحدة، وأن توزيع الاختصاص بين دوائرها هو نوع من التنظيم الداخلي يتعين الالتزام به؛ ضمانا لحسن سير العمل، وتنفيذا لما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة ، إلا أنه لا يترتب على مخالفته بطلان الحكم باعتباره صادرا عن محكمة غير مختصة ؛ إذ إن الذي يترتب عليه البطلان هو عدم الاختصاص بين المحاكم وليس بين الدوائر، الأمر الذي يضحى معه الدفع المثار في هذا الشأن في غير محله جديراً بالرفض وهو ما تكتفي المحكمة بإيراده في الأسباب عوضاً عن المنطوق

الطعن رقم 570 لسنة 60 ق. عليا جلسة 23/6/2019

حكم اخر في ذات المعني :-

وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ومخالفته القواعد المنظمة للاختصاص النوعي للدائرة المحدد بموجب قرار الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بتوزيع الاختصاص بين دوائرها، وذلك علي سند من القول أن الثابت من بيان الحالة الوظيفية أن المطعون ضده من العاملين بمنطقة البحيرة الأزهرية ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة إلي محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية، فضلاً عن أن مناط استحقاق المطعون ضده للتعويض هو النقل المفاجئ وهو ما لا يتوافر بشأنه، حيث إن المطعون ضده يعلم من مارس 2004 بأن مدة بعثته أصبحت ثلاث سنوات بدلاً من أربعة، ويكون معه قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيته في تعويض النقل المفاجئ بما يعادل راتب ثلاثة أشهر بفئة الخارج، مخالفاً للقانون بما يجعله جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة محلياً بنظر الدعوى المطعون على حكمها، فإن قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 ينص فى المادة (3) على أن يؤلف القسم القضائي من: (أ) المحكمة الإدارية العليا. (ب) محكمة القضاء الإداري. (ج) المحاكم الإدارية. (د) المحاكم التأديبية. (هـ) هيئة مفوضي الدولة.، وفي المادة (4) على أن ......ويكون مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة، ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري بقرار من رئيس مجلس الدولة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى ......
وفي المادة (13) علي أن تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية .......
وفي المادة (55) علي أن تجتمع كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتصلة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها.
وتتألف الجمعية العمومية من جميع مستشاريها العاملين بها ......
ومن حيث إن مفاد ذلك أن المشرع في قانون مجلس الدولة نص علي محكمة القضاء الإداري باعتبارها محكمة واحدة وليست محاكم متعددة كما هي الحال بالنسبة للمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، وجعل مدينة القاهرة هي مقر محكمة القضاء الإداري التي تصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، ويجوز إنشاء دوائر لها في المحافظات الأخرى، ويتحدد اختصاص كل دائرة من دوائرها بقرار من رئيس مجلس الدولة، كما تختص الجمعية العمومية للمحكمة التي تتألف من جميع المستشارين العاملين بها بالنظر في المسائل المتصلة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها.
وفي مجال تحديد اختصاص محكمة القضاء الإداري ناط بها المشرع الاختصاص العام في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) من قانون مجلس الدولة، مما يقطع بأن محكمة القضاء الإداري بجميع دوائرها هي محكمة واحدة، وأن توزيع الاختصاص بين دوائرها هو نوع من التنظيم الداخلي يتعين الالتزام به، ضماناً لحسن سير العمل، وتنفيذاً لما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة، إلا أنه لا يترتب علي مخالفته بطلان الحكم باعتباره صادراً عن محكمة غير مختصة، إذ أن الذي يترتب عليه البطلان هو عدم الاختصاص بين المحاكم وليس بين الدوائر، الأمر الذي يضحي معه الدفع المثار في هذا الشأن في غير محله جدبراً بالرفض وهو ما تكتفي المحكمة بذكره في الأسباب دون المنطوق.
وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن المادة (36) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 المستبدلة بموجب القانون 69 لسنة 2009 تنص علي أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (35) من هذا القانون تتم تنقلات بقية أعضاء السلك بين الديوان العام والبعثات التمثيلية في الخارج بحيث لا تزيد مدة خدمة العضو في الخارج علي أربع سنوات متصلة في المرة الواحدة، يجري النقل بعدها إلي الديوان العام، ويجوز مدها سنة خامسة عند نقلهم من بعثة إلي أخرى خلال تلك الفترة.
وفي جميع الأحوال يجوز نقل عضو السلك إلي الديوان العام أو من بعثه إلي أخرى، قبل انقضاء مدة عمله بالخارج إذا اقتضي ذلك صالح العمل.
ويراعي في حالة تعيين أحد الوزراء المفوضين بالبعثات التمثيلية أو أحد القناصل العاملين في الخارج رئيساً لبعثة ألا تقل مدة خدمته في رئاسه البعثة المنقول إليها عن سنتين.
وتنص المادة (37) من نفس القانون علي أنه يصرف لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها تعويض يعادل ما كان يتقاضاه العضو فلا من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر وذلك في حالات النقل المفاجئ التي يقررها وزير الخارجية ووفقاً للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية.
وحيث إنه بتاريخ 18/7/1995 وبناء علي المذكرة المرفوعة من وزارة التربية والتعليم، وافق مجلس الوزراء علي أن يعامل موظفو وزارة التربية والتعليم بالخارج من الفنيين والإداريين (الكادر العالي) معاملة نظرائهم من رجال السلك السياسي، كما يعامل الموظفون الكتابيون بمكاتب البعثات معاملة أمناء المحفوظات، وذلك من حيث بدل الاغتراب (نظير بدل التمثيل) ومرتب الزواج وإعانة غلاء المعيشة وفرق خفض الجنية (في البلاد التي يصرف بها) وبدل السفر ونفقات العلاج، وغير ذلك من الرواتب الإضافية والمصاريف وذلك اعتباراً من أول السنة المالية 1955-1956.
وينص قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 1977 في شأن المعاملة المالية لبعض موظفي وزارة الأوقاف المبعوثين إلي الخارج في مادته الأولي علي أن تسري في شأن المبعوثين إلي الخارج من الأئمة والدعاة والإداريين والكتابيين بوزارة الأوقاف، الأحكام المقررة لموظفي وزارة التعليم بالخارج طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 18 يوليو 1955 المشار إليه، علي أن تتحمل وزارة الأوقاف بما يصرف لهم طبقاً لأحكام هذا القرار.
وينص قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 1981 - الصادر بناء علي قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 1981 بتفويض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات - في مادته الأولي علي أن تمنح حكومة جمهورية مصر العربية مرتبات المعارين لحكومات الدول المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار (ملحق رقم 1) وبالفئات الواردة به، وذلك في الحالات التي يتقرر فيها تحمل الحكومة بأجر المعار.
وتنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1766 لسنة 1991 المعدل لقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية للمعارين للخارج في حالة تحمل الحكومة بمرتباتهم علي أن تضاف قاعدة برقم 8 إلي القواعد الواردة في الملحق رقم (2) المرفق بقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 1981 المشار إليه، نصها الآتي: 8- يصرف للمعار تعويض يعادل ما كان يتقاضاه من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر كحد أقصي، وذلك في حالات القطع المفاجئ للإعارة التي يقررها الوزير المختص.
وينص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 في مادته الأولي علي أن تسري في شأن مبعوثي الأزهر إلي المراكز الإسلامية في الخارج الأحكام المقررة لموظفي وزارة التعليم بالخارج طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 يوليو سنة 1955 المشار إليه، علي أن يتحمل الأزهر بما يصرف لهم طبقاً لأحكام هذا القرار.
وينص قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 31 لسنة 2011 بشأن سريان الأحكام المقررة لمبعوثي وزارة الأوقاف في الخارج طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 يوليو لسنة 1995 في مادته الأولي علي أن تسري في شأن المبعوثين إلي الخارج من الأئمة والوعاظ والمدرسين والإداريين والمكتبيين من الأزهر الأحكام المقررة لمبعوثي وزارة الأوقاف في الخارج طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 18 يوليو سنة 1955 المشار إليه وتعديلاته علي أن تتحمل موازنة الأزهر بما يصرف لهم طبقاً لأحكام هذا القرار ......
ومن حيث إن قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي نظم الشئون الوظيفية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري، والأحكام التي تسري علي العاملين بالبعثات التمثيلية بالخارج من غير أعضاء السلك، ونظم تنقلات رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبقية أعضاء السلك بين البعثات بالخارج وبين الديوان العام أو النقل من بعثة إلي أخرى بالخارج، وحدد مدد العمل بالبعثات بالخارج، وأجاز للسلطة المختصة نقل عضو السلك في أي وقت إذا اقتضي ذلك صالح العمل، ولمواجهة آثار النقل المفاجئ نص المُشرع علي أن يُصرف لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها تعويض يعادل ما كان يتقاضاه العضو من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر في حالات النقل المفاجئ التي يقررها وزير الخارجية ووفقاً للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية.
ومن حيث إن مجلس الوزراء وافق بتاريخ 18/7/1955 علي معاملة موظفي وزارة التعليم بالخارج من الفنيين والإداريين من الكادر العالي معاملة نظرائهم من رجال السلك السياسي الدبلوماسي ومعاملة الموظفين الكتابيين بمكاتب البعثات التعليمية معاملة أمناء المحفوظات، وذلك من حيث بدل الاغتراب ومرتب الزواج وإعانة غلاء المعيشة وبدل السفر ونفقات العلاج والرواتب الإضافية والمصاريف، وتم تطبيق القواعد المشار إليها الواردة في قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/1955 علي مبعوثي وزارة الأوقاف إلي الخارج من الأئمة والدعاة والإداريين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 1977، كما طبقت علي مبعوثي الأزهر إلي المراكز الإسلامية في الخارج بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992، أما مبعوثو الأزهر إلي الخارج للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية المبتعثين إلي أماكن غير المراكز الإسلامية في الخارج فكانت جهة الإدارة تعاملهم مالياً طبقاً لأحكام قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1205 لسنة 1981 حتى صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 31 لسنة 2011 المشار إليه وقرار معاملة مبعوثي الأزهر إلي الخارج من الأئمة والوعاظ والمدرسين والإداريين والكتبيين طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18/7/1955.
وانتهت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها بجلسة 6/1/2018 في الطعن رقم 41768 لسنة 57ق.ع إلي أحقية مبعوثي الأزهر إلي الخارج للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية وتعليم اللغة العربية في المعاملة المالية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 طيلة مدة ابتعاثهم دون النظر إلي الجهة المبتعثين إليها، وكشفت في حكمها عن أن مبعوثي الأزهر إلي الخارج المشار إليهم يستحقون المعاملة المالية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 18/7/1995 وذلك خلال مدة من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 حتى تاريخ العمل بقرار رئيس المجلس الأعلى بالقوات المسلحة رقم 31 لسنة 2011 الذي أوجب صراحة معاملة مبعوثي الأزهر إلي الخارج طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 18/7/1955.
ومن حيث إن قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 1981 تضمن قواعد معاملة المُعارين لحكومات الدول الأجنبية المحددة بالجدول المرفق به ممن تتحمل الحكومة المصرية أجورهم، بينما يخضع مبعوثو الأزهر إلي الخارج للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية وتعليم اللغة العربية لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18/7/1955 والذي أحال في شأن معاملة الخاضعين لأحكامه إلي القواعد التي يُعامل بها رجال السلك السياسي (الدبلوماسي) وفقاً للقواعد الواردة بذلك القرار.
ومن حيث إنه إذا وجد نظامان مختلفان لمعاملة العامل مالياً أثناء مدة ابتعاثه إلي الخارج، وخضع العامل لأحدهما طبقاً للقوانين واللوائح فإن أحكام النظام الذي يخضع له هي التي تسري عليه وحدها، ولا يجوز له أن يجمع بين مزايا كل نظام أو أن يستفيد من بعض أحكام النظام الآخر إلا إذا وجد نص يجيز ذلك.
ومن حيث إنه لا يوجد نص يجيز لمبعوثي الأزهر إلي الخارج الذي يسري عليه قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18/7/1955 أن يستفيد من الأحكام الواردة بقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 1981 وتعديلاته، ومن ثم فلا تسري أحكام تعويض النقل المفاجئ المضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1766 لسنة 1991 إلي الجدول رقم (2) المرفق بقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 1981 علي مبعوثي الأزهر إلي الخارج الخاضعين لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 18/7/1955.
ومن حيث إن مبعوثي الأزهر إلي الخارج للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية وتعليم اللغة العربية يعاملون مالياً طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر بتارخ 18/7/1955، والإحالة الواردة في القرار الأخير في شأن الخاضعين لأحكامه إلي القواعد التي تسري علي رجال السلك السياسي (الدبلوماسي) تتقيد بقيدين.
القيد الأول: بحدود الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء، ولم يتضمن هذا القرار سريان أحكام نقل العاملين بالسلك الدبلوماسي علي الخاضعين لأحكامه حتى يمكن لهم الاستفادة من أحكام تعويض النقل المفاجئ المقرر لرجال السلك.
القيد الثاني: أن تكون القواعد التي تسري علي العاملين بالسلك قابلة للامتداد إلي غيرهم ولم تشرع لعلة خاصة بهم تجعلها غير قابلة للتطبيق علي غيرهم، ولما كانت القواعد الخاصة بنقل العاملين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي هي قواعد خاصة بهم بسبب ظروف عملهم التي تقتضي تكرار نقلهم بين البعثات بالخارج أو من البعثات إلي الديوان العام دون تقيد بمدد محددة، ومن ثم فإن القاعدة الخاصة بتقرير تعويض عن النقل المفاجئ لأعضاء السلك لا تسري إلا علي من يخضع لقواعد النقل التي تسري عليهم، ولا يمتد التعويض المشار إلي من لا يخضع لها، ولما كان مبعوثو الأزهر إلي الخارج المشار إليهم لا يخضعون إلي قواعد النقل التي يخضع لها رجال السلك سواء في عملهم في مصر أو في الخارج، ومن ثم لا تسري عليهم أحكام تعويض النقل المفاجئ المنصوص عليها في المادة (37) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.
كما أن المركز القانوني لمبعوثي الأزهر إلي الخارج للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية وتعليم اللغة العربية هو مركز لائحي أو تنظيمي قابل للتعديل في أي وقت، ويخضعون لأحكام لائحة المبعوثين والمتعاقدين من الأزهر الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 147 لسنة 1999 والتي حددت مدة الإعارة بأربع سنوات ثم عدلت تلك المدة بقرار شيخ الأزهر رقم 230 لسنة 2004 إلي ثلاث سنوات، وإنهاء إعارة العامل أو ابتعاثه إلي الخارج سواء بعد انتهاء المدة المحددة في اللائحة أو قبل انتهاء تلك المدة لأي سبب طارئ لا يُعد نقلاً مفاجئاً، وإنما هو إنهاء للبعثة أو الإعارة، لا يستحق العامل تعويضاً عنه وفقاً لنص المادة (37) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي المشار إليها والتي لا تسري علي مبعوثي الأزهر إلي الخارج علي الوجه السالف تفصيله فيما يتقدم، دون إخلال بحق العامل في التعويض وفقاً لقواعد مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها الإدارية إذا ثُبت أن قرار إنهاء إعارة العامل أو ابتعاثه قبل انتهاء المدة المحددة لذلك صدر غير مشروع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من العاملين بالأزهر وصدر القرار رقم 2407 لسنة 2001 بالموافقة علي سفره إلي دولة اريتريا للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية علي نفقة الأزهر لمدة أربع سنوات تبدأ من العام الدراسي 2001/2002، ما لم يحدث مانع من استمرار ذلك، وبعد صدور قرار شيخ الأزهر رقم 230 لسنة 2004 بتحديد مدة الإعارة بثلاث سنوات أنهيت بعثة المطعون ضده بنهاية العام الثالث وتكون بعثة المطعون ضده إلي الخارج قد أنهيت في ميعادها المحدد طبقاً لأحكام لائحة المبعوثين والمتعاقدين من الأزهر، ولم يُنقل المطعون ضده نقلاً مفاجئاً، فضلاً عن أن القواعد الواردة في قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 1981 بعد تعديله بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1766 لسنة 1991 الخاصة بتعويض النقل المفاجئ لا تسري علي المطعون ضده لأنه لا يُعامل مالياً أثناء ابتعاثه طبقاً للقرار رقم 1025 لسنة 1981 وإنما طبقاً للأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 18/7/1955، كما لا تسري علي المطعون ضده أحكام تعويض النقل المفاجئ لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المنصوص عليها في المادة (37) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 للأسباب السالف تفصيلها، وكان يتعين رفض دعواه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ويتعين الحكم بإلغائه، ورفض الدعوى.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1673 لسنة 61 ق - بتاريخ 23 / 12 / 2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة