عدم استزراع الأرض الصحراوية من المتصرف اليه في الميعاد المحدد بالعقد يحق معه للدولة استردادها دون إتباع إجراءات نزع الملكية
المبدأ:-
أن التصرف في الأراضي الصحراوية المخصصة للاستصلاح والاستزراع – كأرض النزاع – لا ينقل الملكية للمتصرف إليه إلا بعد توافر عدة شروط أهمها الاستصلاح والاستزراع خلال المدة التي حددها العقد، ومن ثم فهو يعتبر بيعاً موقوفاً على شرط الاستزراع، لا تفقد به الدولة ولايتها على المبيع إلا بتحقق شرطه وهو الاستزراع. وإذ ثبت أن أرض النزاع لم تكن منزرعة في تاريخ صدور قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983، فإن ما قرره من اعتبارها من أراضي الدولة الأثرية يكون وارداً على محله لا على ملك خاص، فلا صحة للقول بوجوب نزع ملكيتها
الطعن رقم 36114 لسنة 57 قضائية عليا جلسة 23/3/2019