JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف القضائية الناشئة من الخصومة






تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة من الخصومة

يوجد أسباب مختلفة لانتهاء الخصومة بدون حكم في الدعوي نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى كما في حالة ترك الخصومة ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف

المقرر في قضاء محكمة النقض بأن:

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقولون : إن الحكم ألزمهم والمطعون ضدهم بمصروفات الدعويين مناصفة بينهما مستنداً فى ذلك إلى نص المواد ١٨٤ / ١ ، ١٨٦ ، ٢٤٠ من قانون المرافعات حال قضائه بإثبات تنازل كل طرف عن دعواه ، بما يعنى أن كلا الطرفين لم يخسروا أو يخفقوا فى بعض طلباتهم ولم يحكم على أي منهم بثمة شيء . لاسيما وأن مناط الحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها أن تكون المحكمة قد فصلت فى موضوعها فإذا تنازل المدعى عن دعواه ولم يعد ثمة محل للفصل فى موضوع النزاع تعين إلزام المتنازل بالمصروفات ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه إلزام الطاعنين والمطعون ضدهم كل بمصروفات دعواه التى تنازل عنها دون الفصل فيها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ؛ ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التى تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التى استلزمها رفع الدعوى فلا تسرى هذه النصوص فى حالة انتهاء الخصومة بغير حكم فى الدعوى ، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات فى بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى كما فى حالة ترك الخصومة ولم ينظم البعض الآخر كما فى حالة انتهاء الخصومة فى الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده ؛ إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضى الخصومة فى الاستئناف بقوة القانون ، وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة ، فإن الحل العادل فى الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة من الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها وبيان وجه الحق فيها ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التى نشأت عنها طبقاً لنص المادة ١٤٣ من قانون المرافعات .
لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد أقاموا الدعوى رقم ٥٩٦٦ لسنة ١٩٩٩ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب إلزامهم بدفع مبلغ ١٢٠٠٠٠ جنيه قيمة أتعاب محاماة لمورثهم وفى مقابل ذلك أقام المطعون ضدهم على الطاعنين الدعوى رقم ٨٦١٦ لسنة ١٩٩٩ أمام ذات المحكمة سالفة البيان بطلب براءة ذمتهم من مبلغ ٥,٤٨١٠٠٠ جنيه ، حكمت محكمة أول درجة برفض الأولى وفى الثانية ببراءة ذمة المدعين فيها وأمام محكمة الاستئناف تنازل كل طرف عن دعواه ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف ، بما يوجب عليها تحميل كل مدعى بمصروفات دعواه التى تنازل عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم مناصفة بمصروفات الدعويين ؛ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعنين مناصفة بالمصروفات مع المطعون ضدهم .
( الطعن رقم ١٢٧٩٧ لسنة ٧٧ ق - جلسة 26/11/2017 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة