JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المبالغ التي تحصل عليها الموظف من جهة عمله دون وجه حق وبحسن نية وبدون غش لا يجوز استردادها


 

المبالغ التي تحصل عليها الموظف من جهة عمله دون وجه حق وبحسن نية وبدون غش لا يجوز استردادها 

 المبالغ المؤداة للموظف من جهة عمله بطريق الخطأ و بدون وجه حق بحسن نية من العامل والقائمين على جهة الإدارة ، وبدون سعي غير مشروع أو غش من العامل ، لا يجوز استردادها طبقا لقواعد استرداد ما دفع بغير مستحق المطبقة على علاقات القانون الخاص .

المبدأ:-

من المقرر أن علاقة الدولة بالعاملين بمرافقها العامة المتعددة ، إنما هي علاقة تنظيمية من روابط القانون العام ، تدور في فلكه وتخضع لأحكامه ، وثار بشأن هذه العلاقة أمر الموازنة بين الشرعية والاستقرار ، فالشرعية تتطلب تصحيح كل ما هو معيب بغض النظر عما مضي عليه من الزمن ، بينما من دواعي الاستقرار الاعتداد بما صدر معيبا متي مضت عليه مدة معينة ، حفظا لاستقرار المراكز القانونية من الزعزعة والخلخلة ، وقد ثقلت موازين ودواعي الاستقرار ، فنشأت قاعدة التحصن ، والتي يغدو بموجبها القرار المعيب بمنآي عن السحب والتعديل بمرور ستين يوماً والعامل وهو ينخرط في خدمة أحد مرافق الدولة نظير أجر فإنه يعتمد – بحسب الغالب الأعم – على هذا الأجر ، فإذا قامت جهة الإدارة بتسوية حالته على نحو زاد في أجره بما ليس من حقه ، ولم تقترن هذه التسوية بسعي غير مشروع من العامل أو بما يدخل من الغش على الجهة الإدارية ، فإن دواعي الاستقرار التي ثقلت موازينها في القانون الإداري وقواعد الدولة التي تمثل شئناً عظيماً في فروع القانون عامة والقانون الإداري خاصة ، والمبادئ العامة التي تمليها ضرورات سير المرافق العامة ومن تقتضيه من رعاية عمال المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم ، حتى ينخرطوا في خدمة المرافق أمنين مطمئنين ، يعطون أفضل ما عندهم ، الأمر الذي يقتضي معه القول بالا يسترد من العامل ما سبق صرفه إليه بغير حق أثر تسوية تبين خطؤها كلها أو جزء منها ، حتى لا تضطرب حياه هذا العامل ويختل أمر معيشته وأسرته اختلالاً شديدا دون أن يكون له شأن بالخطأ الذي وقعت فيه جهة الإدارة ، ولا جرم أن ذاك كله منوط بتوافر حسن النية لدي العامل والقائمين على أمره بالجهة الإدارية ، سداً لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة ، ولا يحاج في ذلك بان أحكام القانون المدني تقضي بإلزام من أخذ مبالغ بغير وجه حق بردها ، ذلك أن علاقة العاملين بالدولة – كما سبق – علاقة تنظيمية تدور في فلك القانون العام وتخضع لأحكامه ولا يسري عليها بالضرورة كل ما يسري على روابط القانون الخاص.

الطعن رقم 13553 لسنة 55 ق عليا جلسة 26/11/2017

الحكم كاملا:-

حيث إن الطاعن – بصفته- يهدف إلى الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم جواز استرداد ما سبق صرفه للمطعون ضدها بغير وجه حق، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبول شكلاً .
وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى المطعون فى حكمها ، طالبة الحكم بإلغاء القرار رقم 600 لسنة 2005 فيما تضمنه من سحب القرار الصادر بإعادة حساب العلاوات الخاصة بعد إعادة تعيينها بالمؤهل الأعلى الحاصلة عليه أثناء الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكذا التجاوز عما صرف لها بنتيجة إعادة حساب العلاوات المشار إليها ، وذكرت شرحا لذلك، أنها عينت بجهة الإدارة بوظيفة من الدرجة الرابعة الكتابية وقد حصلت أثناء الخدمة على مؤهل عال ، فتم تسوية حالتها بإعادة تعيينها على وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 29/3/1989، وعقب ذلك أعيد حساب العلاوات الخاصة ، وبتاريخ 30/6/2005 قررت جهة الإدارة سحب القرار الصادر بإعادة تدرج راتبها بالعلاوات الخاصة بعد إعادة تعيينها واسترداد ما صرف لها دون وجه حق نتيجة ذلك، وبجلسة 26/1/2009 صدر الحكم المطعون فيه متضمنا رفض طلب عدم الاعتداد بالقرار الصادر بسحب قرار إعادة تدرج راتب الطاعنة بالعلاوات الخاصة بعد إعادة تعينها ، مع عدم جواز استرداد ما صرف للمدعية بغير وجه حق ، وأقامت المحكمة هذا القضاء- فيما تضمنه من عدم جواز استرداد ما صرف للمدعية بغير وجه حق، تأسيساًعلى أن ما تم صرفه لها- في هذا الشأن- ولئن تم بخطأ من جانب جهة الإدارة متمثلا في إعادة حساب العلاوات الخاصة- بعد إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى- بيد أن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد مشاركة المدعية فى هذا الخطأ ، مما لا يجوز معه استرداد فروق التسوية التى منحت لها حتى 30/6/2005- تاريخ صدور القرار رقم 600لسنة2005.
وإذ لم يرتض الطاعن- بصفته- القضاء المتقدم- فقد أقام طعنه الراهن ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره، بدعوى أن ما صرف للطاعنة من مبالغ غير مستحقة- لم يكن تنفيذا لحكم قضائي أو فتوى صادرة عن مجلس الدولة أو رأي للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، مما لا يجوز معه التجاوز عما صرف إليها عملا بحكم المادة الأولى من القانون رقم 4لسنة2000.
ومن حيث أنه من المقرر أن علاقة الدولة بالعاملين بمرافقها العامة المتعددة، إنما هى علاقة تنظيمية من روابط القانون العام ، تدور فى فلكه وتخضع لأحكامه ، وثار بشأن هذه العلاقة أمر الموازنة بين الشرعية والاستقرار، فالشرعية تتطلب تصحيح كل ما هو معيب بغض النظر عما مضى عليه من الزمن، بينما من دواعى الاستقرار الاعتداد بما صدر معيبا متى مضت عليه مدة معينة ، حفظا لاستقرار المراكز القانونية من الزعزعة والخلخلة، وقد ثقلت موازين ودواعى الاستقرار، فنشأت قاعدة التحصن ، والتى يغدو بموجبها القرار المعيب بمنأى عن السحب والتعديل بمرور ستين يوما، والعامل وهو ينخرط فى خدمة أحد مرافق الدولة نظير أجر فإنه يعتمد- بحسب الغائب الأعم- على هذا الأجر، فإذا قامت جهة الإدارة بتسوية حالته على نحو زاد في أجره بما ليس من حقه، ولم تقترن هذه التسوية يسعى غير مشروع من العامل أو بما يدخل من الغش على الجهة الإدارية، فإن دواعى الاستقرار التى ثقلت موازينها فى القانون الإداري وقواعد الدولة التى تمثل شأوا عظيما في فرع القانون عامة والقانون الإدارى خاصة ، والمبادئ العامة التي تمليها ضرورات سير المرافق العامة وما تقتضيه من رعاية عمال المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التى تضطرب بها حياتهم ، حتى ينخرطوا فى خدمة المرافق آمنين مطمئنين يعطون أفضل ما عندهم، الأمر الذى يقتضى معه القول بألا يسترد من العامل ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق غثر تسوية تبين خطؤها كلها أو جزء منها، حتى لا تضطرب حياة هذا العامل ويختل أمر معيشته وأسرته اختلالاً شديداً دون أن يكون له شأن بالخطأ الذى وقعت فيه جهة الإدارة، ولا جرم أن ذلك كله منوط بتوافر حسن النية لدى العامل والقائمين على أمره بالجهة الإدارية، سداً لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة ، ولا يحاج فى ذلك بأن أحكام القانون المدنى تقضى بإلزام من أخذ مبالغ بغير وجه حق بردها ، ذلك أن علاقة العاملين بالدولة - كما سبق - علاقة تنظيمية تدور في فلك القانون العام وتخضع لأحكامه، ولا يسرى عليها بالضرورة كل ما يسرى على روابط القانون الخاص.
فى هذا المعنى- فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع- ملف رقم 86/4/1691 جلسة 15/6/2011، وفتواها فى الملف رقم 86/4/1719 جلسة 5/2/2014.
وحيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الجامعة الطاعنة وعقب قيامها بتسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضدها بإعادة تعيينها بالمؤهل الأعلى الذى حصلت عليه أثناء الخدمة ، قد قامت- على نحو خاطئ- بإعادة تدرج راتبها بالعلاوات الخاصة التى سبق وأن منحت لها وجرى ضمها إلي أجرها الأساسى ، وذلك دون غش أو سعى غير مشروع من جانب المطعون ضدها وبغير تواطؤ منها، وقد استمر صرف الفروق المالية الناجمة عن ذلك حتى 30/6/2005، الأمر الذى مؤداه ولازمه - في ضوء توافر حسن النية لدى الطاعنة وانتفاء التواطؤ منها وجهة الإدارة- عدم استرداد ما صرف إلي المطعون ضدها نتيجة خطأ جهة الإدارة المشار إليه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلي ما تقدم، فإنه يغدو صائبا ويضحي الطعن عليه ولا أساس له من واقع أو قانون جديراً بالرفض.
وحيث إن من أصابه الخسر فى الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة