JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

خضوع أملاك الأوقاف لنظام الاستبدال وليس البيع الوارد بالقانون المدني - سداد مقدم الثمن - لا يعد موافقة علي البيع



(1)- هيئة الأوقاف من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها بصفته أمام القضاء والغير.

إن الدفع المبدئ من النيابة في محله - ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن هيئة الأوقاف المصرية وفقا للقانون رقم 80 لسنة 1971 الصادر بإنشائها والقرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بها هي من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها بصفته أمام القضاء والغير، وأسند إليها تولي إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها مما يكون معه الطاعن الثاني لا صفة له في إقامة الطعن ويضحى طعنه غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

(2)-خضوع أملاك الأوقاف لنظام الاستبدال وليس البيع الوارد بالقانون المدني - سداد مقدم الثمن - لا يعد موافقة علي البيع

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الأطيان محل التداعي - لا تخضع لنظام البيع الوارد بالقانون المدني - وإنما لنظام الاستبدال الذي يتم إما بالمزاد العلني أو البيع بالممارسة - وللهيئة الحق في رفض طلب الاستبدال والبيع لا يتم إلا بالتصديق عليه من رئيس مجلس إدارتها - ولا يعد سداد مقدم الثمن موافقة على البيع - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر سداد مقدم الثمن بمثابة انعقاد لعقد البيع دون إتمام الإجراءات سالفة البيان - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الحادية عشر من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية - على أن "يصدر رئيس الجمهورية قرار بتنظيم العمل بالهيئة وتشكيل مجلس إدارتها وبيان اختصاصاته ...." وفي المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 الصادر بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية على أن تقوم هيئة الأوقاف بإدارة واستثمار الأوقاف على الوجه الذي يحقق لها أكبر عائد للمعاونة في تحقيق أهداف نظام الوقف ورسالة وزارة الأوقاف، ويكون للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الفرص الذي أنشئت من أجله" - وفي المادة الحادية عشر المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 724 لسنة 1981 من القرار ذاته على أن ".... وكذلك لها استبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلني ويجوز للهيئة الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الأتية: (أ) .... (ب) لمستأجري الأراضي الفضاء أو واضعي اليد عليها الذين أقاموا عليها مبان لأكثر من خمس عشرة سنة. (ج) ..... (د) ...... (هـ) ...... (و) ...... وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بقصد إعادة استثمار هذه الأموال" - والنص في المادة الرابعة أولا من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف والتصرف فيها على أن "يختص مجلس إدارة الهيئة بالبت في المسائل الأتية: أولا: الاستبدال: 1- الأعيان .... وفي المادة الخامسة على أن "يكون الاستبدال بالمزاد العلني في جميع الأحوال على أنه يجوز الاستبدال أو البيع بالممارسة على أساس الثمن الأساسي المحدد بمعرفة اللجان المختصة وذلك في الأحوال الأتية: 1- ..... 2- ...... لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لمدة أكثر من خمسة عشر سنة، في المادة السادسة على أنه "في حالة الاستبدال بالممارسة لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لأكثر من خمسة عشر عاما ..... يراعى ما يأتي: (أ) تسديد 20% من الثمن المقدر بمعرفة الهيئة مقدما مع الرسوم المستحقة والمصاريف بواقع 10% من جملة قيمة الثمن تحت الحساب. (ب) تسديد باقي الثمن على عشرة أقساط سنوية على أن يستحق القسط الأول خلال شهر من تاريخ قرار رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على الاستبدال ...." وفي المادة الرابعة عشر على أن "تتم إجراءات الاستبدال على الوجه التالي: (أ) ..... (ب) ...... (ج) ..... (د) تتولى الإدارة العامة للملكية العقارية عرض الصفقات على لجنة الاستبدال لتقرير ما تراه بشأن الموافقة على الاستبدال من عدمه واعتماد السعر الأساسي للاستبدال. (هـ) تعرض قرارات لجنة الاستبدال على مجلس الإدارة للنظر في الموافقة على الاستبدال واعتماد سعر البيع الأساسي للصفقات، وفي حالة موافقة المجلس على ذلك تقوم أجهزة الهيئة باتخاذ إجراءات الاستبدال النهائية. (و) ..... (ز) ..... (ح) يكون لمدير عام الأملاك والاستثمار بالهيئة اعتماد المزاد أو الممارسة فيما لا يجاوز 2000 جنيه للصفقة الواحدة، ولمدير عام الهيئة اعتماد مرسى المزاد والممارسة فيما لا يجاوز 5000 جنيه للصفقة الواحدة وما زاد على ذلك يكون باعتماد رئيس مجلس الإدارة .... يدل على أن الأصل في استبدال أو بيع عقارات الأوقاف يكون بطريق المزاد العلني وفقا لكل منطقة وضمانا لحسن التصرف في هذه العقارات، وأن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الاستثناء أن تسلك في ذلك سبيل الممارسة في الأحوال المبينة حصرا بهذه النصوص تقديرا منه لاعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها، وأن بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بهذا الطريق لا ينعقد بمجرد موافقة الهيئة على طلب الاستبدال وإجراء المفاوضات مع طالبي الاستبدال بشأن شروط وتحديد الثمن الأساسي له بمعرفة اللجان المختصة أو دفع مقدم ذلك الثمن، إذ لا يعد ذلك قبولا من هيئة الأوقاف للاستبدال، وإنما يتم القبول فيه وبالتالي انعقاده باعتماده من صاحب الصفة، وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الوقاف المصرية. وطبقا لما تضمنته شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالممارسة باعتبارها قانون المتعاقدين على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم يقدموا ما يدل على الموافقة على الاستبدال واعتماده من صاحب الصفة قانونا وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، فإن الاستبدال لا يكون قد انعقد قانونا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعن بتحرير عقد استبدال لكل منهم معتدا بتمام البيع بسدادهم مقدم الثمن رغم عدم اتخاذ الإجراءات المتبعة في ذلك وعدم التصديق على تمامها من رئيس الهيئة - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
* - الطعن رقم 8639 لسنة 79 ق - بتاريخ 7 / 2 / 2017 *
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة