JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا ما صادف القضاء بعدم اختصاص محاكم القضاء العادي ولائيا صحيح القانون، فلا يجوز القضاء بالإحالة إلي المحكمة الإدارية العليا إلا من محكمة تعادل درجتها





اختصاص ولائي -إذا ما صادف القضاء بعدم اختصاص محاكم القضاء العادي ولائيا صحيح القانون، فلا يجوز القضاء بالإحالة إلي المحكمة الإدارية العليا إلا من محكمة تعادل درجة المحكمة الإدارية العليا

المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا أن :-

الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 7040 لسنة 2010 مدني شمال القاهرة أنه شيد قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية العليا علي أساس من حكم المادة "23" من قانون مجلس الدولة التي أجازت الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، وإنه لما كان المدعي قد أقام دعواه بطلب بطلان ذلك الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لبطلان الإجراءات التي سبقت صدوره ، فإن الاختصاص بالفصل في هذا الادعاء ينعقد للمحكمة الإدارية العليا ،وأنه ولئن كان ما خلصت إليه هذه المحكمة متفقاً وصحيح حكم القانون فيما تضمنه من ذلك ومن ثم من عدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع ، بيد أن ما انتهت إليه من إحالة إلي المحكمة الإدارية العليا التي هي تقع علي قمة محاكم مجلس الدولة ، والتي لا يجوز الإحالة إليها وفق ما سلف إلا من محكمة من درجتها دون ما يدنو هذه الدرجة من المحاكم سيما محاكم القضاء العادي ، فإن حكمها فيما تضمنه من إحالة الدعوى إلي هذه المحكمة يكون متجرداً من الصحة بما يغدو معه فاقداً لقوة الإلزام بالفصل في الطعن الماثل إذ طريق اتصال المحكمة بالنزاع جاء مخالفاً حكماً من أحكام النظام القضائي المنصوص علي إجراءاته بقانون مجلس الدولة في ضوء ما سلف بيانه ، الأمر الذي يتعين معه – لذلك – القضاء بعدم جواز نظر الطعن لعدم جواز تلك الإحالة .

الطعن رقم 222 لسنة 58 ق عليا جلسة 27/10/2019

الحكم كاملا :-

البين من واقعات النزاع أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا - بداءة - الدعوى رقم 781 لسنة 1997 مدني كلي الزقازيق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 13/ 3/ 1997 طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف التصرف في خطاب الضمان رقم 53/ 92/ 1993 الصادر من البنك الأهلي المصري فرع الزقازيق بتاريخ 28/ 6/ 1993 ، وفي الموضوع برد خطاب الضمان للمدعين دون خصم أية مبالغ ، وبإلزام المدعي عليهم - عدا البنك المذكور- بأداء قيمة العمولات والمصاريف التي قاموا بدفعها نتيجة تجديد هذا الخطاب ، والفائدة القانونية من تاريخ العقد حتى الآن نتيجة حبس الخطاب ، وكذا إلزامهم بأداء التعويض المناسب من جراء ذلك ، مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات .
وتدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة ، وبجلسة 29/ 10/ 1997 قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات .
و قد قيدت الدعوى لدى محكمة القضاء الإداري- دائرة الإسماعيلية - برقم 716 لسنة 3 ق ، ثم تدوول نظرها أمامها ، وبجلسة 25/ 5/ 2008 صدر الحكم بإلزام جهة الإدارة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعين قيمة خطاب الضمان المشار إليه كاملة ومصاريف تجديده مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبتاريخ 22/ 8/ 2010 أقام رئيس قطاع الأمن الغذائي - أحد المدعي عليهم بصفاتهم الصادر ضدهم الحكم المشار إليه - الدعوى رقم 7040 لسنة 2010 مدني شمال القاهرة ، وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، طالباً الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 716 لسنة 3ق الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الإسماعيلية - بجلسة 25/ 5/ 2008 واعتباره كأن لم يكن ، وبجلسة 28/ 2/ 2011 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية العليا للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وحيث إن المادة "44" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون قم 47 لسنة 1972 تنص علي أن "ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشمل التقرير علاوة علي البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم علي بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن علي هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه . ويجب علي ذوي الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها .............. ".
وحيث إنه في ضوء هذا النص فإنه ثمة إجراءات رسمها المشرع لإقامة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا حيث تكون إقامته بإيداع التقرير بالطعن قلم كتاب المحكمة علي أن يكون هذا التقرير موقعاً من محام من المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة ويكون مفرغاً في الشكل الذي أفصح عنه هذا النص ، مع وجوب إيداع الكفالة المنصوص عليها خزانة المجلس لدى التقرير بالطعن ، ومن ثم فإنه إذا لم تراع تلك الإجراءات ولم يتحقق اتصال المحكمة بالطعن وفقاً لذلك الطريق الذي يتعين علي ذوي الشأن ترسمه ، كان اتصالاً مخالفاً للقانون ، وكان للمحكمة أن تقضي بشأنه ببطلانه أو بعدم جوازه - حسب الأحوال - بما يرتبه ذلك من آثار .
" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 16705 لسنة 59 ق.ع بجلسة 27/ 11/ 2018 ".
وحيث إن ثمة استقراراً لدى المحكمة الإدارية العليا بأن الطعن أمامها منوط بإجراءات تكفل بها قانون مجلس الدولة علي نحو ما سلف بيانه ، وهي إجراءات تتباين مع تلك التي يتم اتباعها بشأن إقامة الدعوى أمام محاكم القضاء العادي ، وأن الإحالة وفقاً للمادة "110" مرافعات غير جائزة إلا بين محكمتين من درجة واحدة متى كانت المحكمة المختصة محكمة طعن ، فإذا جاءت الإحالة علي غير هدى من ذلك كانت متجردة من مناط تطبيق هذه المادة فيما يتعلق بما تضمنته فقرتها الثانية من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى أو الطعن بنظرهما .
"حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه آنفاً ،وحكمها في الطعن رقم 3467 لسنة 38 ق.ع بجلسة 22/ 9/ 1999 "
وحيث إن الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 7040 لسنة 2010 مدني شمال القاهرة أنه شيد قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية العليا علي أساس من حكم المادة "23" من قانون مجلس الدولة التي أجازت الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، وإنه لما كان المدعي قد أقام دعواه بطلب بطلان ذلك الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لبطلان الإجراءات التي سبقت صدوره ، فإن الاختصاص بالفصل في هذا الإدعاء ينعقد للمحكمة الإدارية العليا ،وأنه ولئن كان ما خلصت إليه هذه المحكمة متفقاً وصحيح حكم القانون فيما تضمنه من ذلك ومن ثم من عدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع ، بيد أن ما انتهت إليه من إحالة إلي المحكمة الإدارية العليا التي هي تقع علي قمة محاكم مجلس الدولة ، والتي لا يجوز الإحالة إليها وفق ما سلف إلا من محكمة من درجتها دون ما يدنو هذه الدرجة من المحاكم سيما محاكم القضاء العادي ، فإن حكمها فيما تضمنه من إحالة الدعوى إلي هذه المحكمة يكون متجرداً من الصحة بما يغدو معه فاقداً لقوة الإلزام بالفصل في الطعن الماثل إذ طريق اتصال المحكمة بالنزاع جاء مخالفاً حكماً من أحكام النظام القضائي المنصوص علي اجراءاته بقانون مجلس الدولة في ضوء ما سلف بيانه ، الأمر الذي يتعين معه - لذلك - القضاء بعدم جواز نظر الطعن لعدم جواز تلك الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم جواز نظر الطعن علي النحو المبين بالأسباب .

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة