JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التبرع الاختياري للوحدات المحلية لا يجوز استرداده




التبرع الاختياري للوحدات المحلية لا يجوز استرداده

عدم وجود دليل على الإكراه للتبرع للجهة الإدارية – أثره اعتبار التبرع إختياري ورفض طلب استرداده

المبدأ:-

الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم إلى الجهة الإدارية للحصول على ترخيص بناء مخازن حاصلات زراعية على مساحة 250م2 بناحية بولين الفوائد مركز كوم حمادة محافظة البحيرة طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ، وقد أقام دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه بغية استرداد مبلغ اثنى عشر ألفاً وخمسمائة جنيه تبرع لحساب صندوق الخدمات بالمحافظة ، على سند أنه أكره على التبرع به للحصول على ترخيص البناء .
ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إكراه الطاعن على التبرع بالمبلغ المشار إليه ، وقد أفادت جهة الإدارة بأنها لم تقم بتحصيل أية مبالغ مالية نظير استخراج تراخيص البناء وأن ما تقوم به من قبول تبرعات فهي تبرعات اختيارية من قبل المواطنين دعماً لصندوق خدمات المحافظة وأن قبولها التبرع جاء استناداً إلى قانون نظام الإدارة المحلية وموافقة المجلس الشعبي بتاريخ 24/ 12/ 2008 ، والتى تجعل التبرعات أحد موارد المحافظات ، مما تكون معه دعوى الطاعن غير قائمة على سند من الواقع أو القانون على النحو الذى انتهت إليه المحكمة في الطعن رقم 62039 لسنة 60 قضائية .عليا ، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى .

الطعن رقم 62039 لسنة 60 قضائية عليا جلسة 6/7/2019

وقضت المحكمة الإدارية العليا في ذات الخصوص أيضا بأن :-

ومن حيث إنه عما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون بمقولة أن المبالغ التي تم تحصيلها من المطعون ضده بمناسبة الحصول على ذلك الترخيص استناداً لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وليس طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2009، المشار إليها...... فإنه مردود بأنه قول عار من الصحة ويخالف الثابت بالأوراق المودعة بملف الدعوى (الخطاب الموجه من السكرتير العام المساعد للمحافظة لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة .... المؤرخ 4/1/2011، الذي تضمن مخاطبته بالسير في الترخيص للمطعون ضده طبقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008)، ومردود أيضاً بأن القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن مقابل التحسين المشار إليه قد ألغي بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ومقابل التحسين، الأمر الذي يتعين معه عدم التعويل على هذا القول وطرحه جانباً والالتفات عنه.
وحيث إن الدستور حدد مصادر إيرادات الدولة لإتاحة الفرض المتكافئة للحصول على الخدمات العامة التي تؤديها الدولة، وجعل الضرائب والرسوم من أهم إيرادات الدولة ووسيلة من وسائل تدخلها في التوجيه الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن إيرادات الدولة لا تقتصر على هذين المصدرين فقط، وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر، ومن بينها أثمان المنتجات أو مقابل الخدمات التي تحصلها الجهات القائمة على إدارة أملاك الدولة، والتبرعات التي تقدمها الأشخاص الطبيعية والمعنوية مساهمة منها في تسيير المرافق العامة.
وتتجلى أبرز الفروق بين هذه المصادر في أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً منهم في الأعباء العامة، ودون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من جراء التحمل بها، ولا يجوز فرض الضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، أما الرسم فإنه يؤدى جبراً مقابل خدمة من بطيعة إدارية يقدمها مرفق إداري، أي هو مبلغ من المال يجيبه أحد الأشخاص العامة كرهاً من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه وهو يتكون من عنصرين أولهما أن الرسم يدفع مقابل خدمة معينة والثاني أنه لا يدفع اختياراً إنما يؤدي كرهاً بطريق الإلزام وتستأديه الدولة من الأفراد بما لها عليهم من سلطة الجباية شأنه في ذلك شأن الضريبة، والرسم كقاعدة عامة يكون مقداره ثابتاً بالنسبة لجميع المستفيدين منه، وطوال سريان السند التشريعي الذي فرضه، وحتى لا تكون الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها، فقد سل الدستور في شأن الرسوم مسلكاً وسطاً بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها، ولكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقاً وإنما مقيد بالقيود التي حددها الدستور ذاته، وأخصها أن تكون في حدود القانون، فالقانون هو الذي يجب أن يحدد نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم وحدوده القصوى التي لا يجوز تخطيها، بأن يبين حدوداً لها، حتى لا تنفرد السلطة التنفيذية بهذه الأمور، على خلاف ما أوجبه الدستور من أن يكون تفويضها في فرض هذه الرسوم في حدود القانون ، فيجب أن تحدد السلطة التشريعية بذاتها طرق وأدوات تحصيل الرسوم، ولا يجوز لها أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم الوسائل والأدوات التي يتم بها تحصيل هذه الرسوم، بل يجب عليها أن تتولى بذاتها تنظيم أوضاعها بقانون، باعتباره الأداة التي عينها الدستور لذلك، والذي أكدت عليه المادة (38) من الدستور الحالي بالنسبة للضرائب والرسوم بنصها على أن ......... ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم،..... ، وذلك باعتبارها من الأموال العامة، وأحد المصادر الهامة والرئيسية لإيرادات الدولة، ورافداً أساسياً من فوائد الموازنة العامة للدولة، التي تمكنها من القيام بالمهام التي أوكلها لها الدستور.
أما مقابل الخدمة أو ثمن المنتج فهو يؤدى لمرفق عام اقتصادي (تجاري أو صناعي) تقوم فيه جهة من الجهات أو الهيئات بإدارة أملاك الدولة وفقاً لأساليب الإدارة الاقتصادية، وتحدد فيه الثمن أو مقابل الخدمة وفقاً لمعايير اقتصادية بحتة، أي أن ثمن المنتج أو مقابل الخدمة الذي تطلبه الجهة القائمة على إدارة أملاك الدولة إدارة اقتصادية يخضع للتغيرات التي تفرضها طبائع الأوضاع الاقتصادية وقد يتسع لتغيرات تنتج عن التفاوض بين .... المنتج أو الخدمة والمرفق الاقتصادي بل أنه قد يتغير بحسب طبيعة المعاملات من حيث حجمها أو كميتها أو ظروف أدائها المكانية أو المناخية، ومن ثم فإن الضوابط التي تنبنني عليها قرارات هذا المرفق في تحديد مقابل الانتفاع في نطاق اختصاصه، إنما هي ضوابط اقتصادية تختلف عن تلك التي قررها الدستور لتقرير الرسوم، وهو ما يترتب عليه عدم خضوع مقابل الانتفاع للقواعد واالوقائع اللازم إتباعها لتقرير الرسوم، وتستقيم صحته بأن يكون تقريره صادراً عن الجهة المنوط بها ذلك في إطار التنظيم التشريعي للمرفق ذاته.
أما التبرع فهو مبلغ من المال يؤديه أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية عن طواعية واختيار للمساهمة في نفقات تسيير المرافق العامة، سواء بمناسبة طلبه خدمة معينة يقوم عليها المرفق، أو دون طلب تلقيه هذه الخدمة، وبمجرد قبوله من الشخص المعنوي العام يكون في حقيقته عقداً من عقود المعارضة غير المسماة وهو ما جرى الفقه والقضاء على وصفه بأنه عقد تقديم معاونة أو مساهمة يلتزم بمقتضاه شخصاً بالمساهمة نقداً أو عيناً في نفقات مرفق عام أو مشروع ذي نفع عام ولا يخضع لأحكام الهبة المقررة في القانون المدني، ويتميز التبرع في ذاته لا يؤدى كرهاً من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو يتميز عن الرسم الذي يدفع مقابل خدمة معينة في أن التبرع يدفع اختياراً بينما يؤدى الرسم كرهاً بطريق الإلزام، ومن ثم فإنه لا يجوز تحصيل أية مبالغ غير الضرائب أو الرسوم أو الثمن لم يفرضها المشرع تحت مسمى تبرع أو خلافه أخذاً بعين الاعتبار أن التبرع يجب أن يكون واضح الدلالة على نية المتبرع ومقصده وإلا حادت جهة الإدارة عن الأوضاع واالوقائع القانونية التي لا مناص من التقيد بها في هذا المضمار، ويتمثل عنصر الإكراه الذي يفسد التبرع في حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى المرفق العام لاقتضاء خدمة معينة فيجد نفسه أمام ضرورة لا فكاك منها يلتزم معها بأداء المقابل الذي حددته الجهة الإدارية لما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء أو أثر قانوني ضار بحرمانه من الخدمة المطلوبة بما يتحقق معه عنصر الإكراه في الالتزام بأداء المقابل الذي حددته الإدارة للحصول على هذه الخدمة، وبالتالي يتحقق معه معنى الجباية وتكون القيمة التي حددتها جهة الإدارة للحصول على هذه الخدمة هي رسماً من حيث طبيعتها القانونية ومن يحث تحصيلها جبراً، والأصل أن الرسم- على نحو ما سلف- لا يفرض إلا في حدود القانون.
وحيث إن للجهات الإدارية في سبيل قيامها بالتزاماتها الإفادة من الجهود الذاتية للأفراد والأشخاص المعنوية والتي تتمثل في التبرعات المالية والعينية التلقائية التي يقدمونها طواعية منهم للمساهمة في مجال العملية التعليمية أو الصحية أو الإسكان أو النهوض بالمرافق العامة، وما يستلزمه ذلك من أعباء قد تنوء بها خزانتها بينما تتزايد الحاجة إلى الخدمات أخذاً بعين الاعتبار أن التبرع ينبغي أن يكون واضح الدلالة في نية المتبرع ومقصده، وبهذه المثابة يتعين التزام الجهات المتلقية للتبرعات بهذا المفهوم وأن تتقيد بسائر الأوضاع واالوقائع القانونية المنظمة لتلي تلك التبرعات والتي ليس من بينها بحال إلزام المواطنين على أداء مبالغ معينة في مناسبات محددة باعتبار أن ذلك يدخل في معنى الرسم الذي حظر القانون استئدائه مقابل أي من الخدمات التي تقدم للمواطنين لمجافاة ذلك لأحكام الدستور.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت الجهة الإدارية وهي بصدد إصدار تراخيص البناء أو التعلية ليس لها أن تحصل من .... الترخيص سوى الرسوم المقررة قانوناً للترخيص أو للتعلية، ولا يجوز لها أن تحصل على غيرها تحت أي مسمى، فقد نصت المادة (19) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء تنص على أن يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة قراراً بتحديد الرسوم على الوجه التالي
أ‌- مقابل طلب الموافق ة على الموقع من الناحية التخطيطية، وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز مائتي جنيه.
ب‌- رسوم عن الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيهاً واحداً عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتي ألف جنيه.
ويتم زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يزيد على 3% (ثلاثة في المائة) سنوياً، وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة، بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون.
ونصت المادة (45) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء على أن يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة، قراراً يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تحديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار، ويزداد هذا الحد الأقصى سنوياً بواقع 3% (ثلاثة في المائة) ويؤدي .... الترخيص تأميناً 0.2% (اثنان من عشرة في المائة) من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وكان يقابلها المادة (6) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 والتي كانت تنص على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته..... ويصدر المحافظ المختص بناء على موافقة الوحدة المحلية للمحافظة قراراً يحدد فيه الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من .... الترخيص على ألا تجاوز مائة جنيه كما يحدد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز أربعمائة جنيه ويؤدي .... الترخيص رسماً مقداره 1% من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الصرف منه وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى عدا ما ورد بالفقرتين السابقتين.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قد حصلت من المطعون ضده المبلغ محل التداعي نظير منحه ترخيص بالبناء على الأرض محل التداعي حال كون القانون لا يسمح بفرض هذا الرسم، ومن ثم فإن تصرف الجهة الإدارية والحال هكذا يعد غصباً لاختصاص السلطة التشريعية بفرض رسوم بغير الطريق الذي رسمه القانون الأمر الذي يتعين معه وجوب استرداد المطعون ضده للمبالغ التي تم تحصيلها منه، وبراءة ذمته مما لم يتم سداده من تلك المبالغ.
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق- صحيفة الدعوى- أن الجهة الإدارية الطاعنة قامت برد مبلغ وقدره 27146.25 جنيه للمطعون ضده من إجمالي المبلغ الذي سدده وقدره 54292.50 جنيه، ومن ثم يكون من حق المطعون ضده استرداد المبلغ الي لم يتم رده له وقدره 27146.25 جنيه فقط دون غيره، وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الجهة الإدارية في تحصيل أية مبالغ تم ردها للمطعون ضده تنفيذاً للحكم المطعون عليه بأكثر من المبلغ الذي قضت به هذه المحكمة وقدره 27146.25 جنيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد قضى بأحقية المطعون ضده في استرداد مبلغ أكثر مما يحق له استرداده على النحو آنف البيان الأمر الذي يتعين معه القضاء بتعديله ليكون بأحقية المطعون ضده في استرداد مبلغ وقدره 27146.25 جنيه، سبعة وعشرون ألف ومائة وستة وأربعون جنيها وخمسة وعشرون قرشاً فقط لا غير.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
[الطعن رقم 34087 - لسنة 59 - تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2020 ] 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة