JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب تحديد قيمة الوحدة السكنية علي أساس التكلفة الفعلية مقدر القيمة التي يستحق عليه رسم نسبي



طلب تحديد قيمة الوحدة السكنية علي أساس التكلفة الفعلية مقدر القيمة التي يستحق عليه رسم نسبي 

رفع الدعوي بطلب تحديد قيمة الوحدة السكنية علي أساس التكلفة الفعلية وتقسيطها  من الدعاوي مقدرة القيمة التي يستحق عليها رسم نسبي وفقا لصحيح نص المادة 75 من قانون الرسوم القضائية 90 لسنة 1944 وتعديلاته :
المبدأ:-
طلب تحديد قيمة الوحدة السكنية مقدر القيمة يستحق عليه رسم نسبي 

طبقاً لقانون الرسوم القضائية فان الدعوي تكون معلومة اذا كان يمكن تقدير قيمتها عملاً بالقواعد المنصوص عليها في المادة 75 منه ، وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الاولي من المادة الاوالي من هذا القانون ، اما اذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فانها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالاوراق أن الطلبات في الدعوي الصادر بشانها أمر تقدير الرسوم المعارض فيهما هي طلب بتحديد قيمة الوحدة السكنية علي أساس التكلفة الفعلية وتقسيطها علي ثلاثين عاماً بدون فائدة طبقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1987 ، ومن ثم فهي بهذه المثابة من الدعاوي التي يمكن تقديرها وتقدر بقيمة الشقة موضوع التداعي ، واذا انتهي الحكم المطعون فيه الي اعتبار الدعوي من الدعاوي مقدرة القيمة ، وقضي برفض التظلم من تقدير الرسوم ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون النعي علي الحكم بهذا المعني غير سديد .
(الطعن رقم 8972 لسنة 79 ق – جلسة 3/12/2017 (غرفة مشورة))

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة