JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إعلان الشركات التجارية يكون بمركز إدارتها – مخالفة ذلك أثرة – البطلان






إعلان الشركات التجارية يكون بمركز إدارتها – مخالفة ذلك أثرة – البطلان

إعلان - إعلان الشركات التجارية يكون بمركز إدارة الشركة – مخالفة ذلك أثرة – بطلان إعلان الشركة بصحيفة الطعن وبدء مواعيد الطعن على الحكم من تاريخ إعلان الشركة بالحكم

المبدأ:-

إن الثابت من الأوراق وخاصة السجل التجارى للشركة الطاعنة والمقدم مستخرج رسمى منه بحافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها بجلسة 2/7/2018 أمام دائرة الفحص أن المركز الرئيسى للشركة كائن 9 شارع سراى الأزبكية بحى الأزبكية بالقاهرة .
ولما كان المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية أوجب تسليم الإعلان بالنسبة للشركات التجارية بمركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه , ومن ثم فإن إعلان الشركة في مكان مرخص لها بإستغلاله في تخزين الأجهزة والأدوات الكهربائية والأسلاك والكابلات واللمبات ولوحات التوزيع وصواعق الحشرات وجميع قطع الغيار للأجهزة الكهربائية بالمنطقة الحرة بالأسكندرية مخالفاً للقانون يصمه بالبطلان .

ومن ناحية أخرى فإنه لم يقم في الأوراق ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل أى جهد في سبيل التحرى عن مركز إدارة الشركة الطاعنة أو موطن أحد الشركاء المتضامنين أو موطن رئيس مجلس الإدارة أو المدير وهم الأشخاص الواجب تسليمهم الإعلان طبقاً للقانون .

وحيث إنه لما كان ما تقدم , تكون الشركة الطاعنة لم تعلن بالدعوى محل الطعن , وبالتالى صدر الحكم فيها في غيبتها , ووفقاً لإجراءات مخالفة للقانون , ومن ثم لا يبدأ ميعاد الطعن عليه بالنسبة لها أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ صدوره بجلسة ١١/2/2012 وإنما يظل هذا الميعاد مفتوحا ويبدأ حسابه من تاريخ إعلانها بهذا الحكم , ولما كانت الأوراق خلوا من دليل تطمئن إليه المحكمة على إعلان الشركة الطاعنة بالحكم المطعون فيه في تاريخ محدد أو علمها به يقيناً قبل إقامة الطعن الماثل عليه بتاريخ 18/6/2013 فمن ثم يكون الطعن مقاماً في الميعاد ويتعين الإلتفات عن الدفع المبدى في هذا الشأن من الحاضر عن الجهة الإدارية , ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن يكون مقاماً في الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية ويتعين لذلك قبوله شكلاً

الطعن رقم 26694 لسنة 59 القضائية عليا جلسة 6/7/2019

الحكم كاملا:-

وتنص المادة 44 على أن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه....
وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن الميعاد المنصوص عليه بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة لا يسرى إلا على الأحكام التى تصدر بإجراءات صحيحة قانوناً ومن ثم لا يسرى فى حق الطاعن الذى لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالدعوى التى يطعن فى الحكم الصادر فيها ويسرى فى شأنه حكم المادة 213 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بأن يظل ميعاد الطعن مفتوحاً أمامه ولا يبدأ سريانه فى حقه إلا من تاريخ إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً بالحكم .
يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 397 لسنة 36ق.عليا بجلسة 29/ 3/ 1992 , والطعن رقم 12936 لسنة 49ق.عليا - جلسة 21/ 9/ 2010 .
وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية نظم وحدد في المادة 13/ 3 منه كيفية إعلان الشركات التجارية فأوجب أن يكون إعلانها طبقاً لحكم المادة 13/ 3 من القانون الأخير ‏ بتسليم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن كان قد أجاز في الفقرة العاشرة من المادة 13 إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة , إلا أن مناط صحة هذا الإجراء أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل والخارج وهو ما لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه , أما إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيجب تسليم الإعلان إلى شخصه أو في موطنه على النحو الذى أوضحته المادة العاشرة من قانون المرافعات المشار إليه , وأن كان له موطن معلوم في الخارج فيسلم الإعلان إلى النيابة العامة لإرساله إلى وزارة الخارجية لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسية طبقاً لنص المادة ١3 المشار إليها من القانون ذاته .
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه إعمالا لأحكام المادة (25) من قانون مجلس الدولة والمادة (١٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية, فإن الإعلان يعتبر إجراء جوهرياً في الدعوى , وتمكن أهميته في تمكين ذوي الشأن من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم للإدلاء بما لديهم من إيضاحات , وتقديم ما يعن لهم من أوراق وبيانات لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها ومباشرة كل ما يحتمه ويخوله لهم مباشرة حقهم في الدفاع عن مصالحهم وعن الشرعية وسيادة القانون في ذات الوقت , الأمر الذى يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن بل وحسن سير العدالة ذاتها وفقاً لما تقتضيه طبيعة الخصومة القضائية في المنازعات الإدارية , ومن أجل ذلك حرص الدستور على النص في المادة 98 منه على كفالة حق الدفاع أصالة أو بالوكالة لجميع المواطنين , ويمثل ذلك أصلاً عاماً من أصول التقاضى سواء أمام القضاء العادى أو قضاء مجلس الدولة أو أمام أي جهة قضائية أخرى فلا خصومة بلا طرفين يباشر كل منهما حق الدفاع كاملاً فى ساحة العدالة فى مواجهة الطرف الثانى وتحت إشراف القاضى الطبيعى للمنازعة , ومن ثم يترتب على إغفـــال هذا الأصل العام وإهداره وهو أحد الأسس الجوهرية للنظام العام للتقاضى - إذا لم يتسن تدارك الإغفال أو تصحيحه - وقوع عيب شكلى جوهرى فى
الإجراءات
يخالف النظام العام القضائى بإهداره حقاً من الحقوق الأساسية للإنسان كفله الدستور وهو حق الدفاع الذى يحرم من مباشرته أمام القضاء , وحتمية الإهدار لمصالح الخصم الذى وقع هذا الإهدار لحقه , الأمر الذى يؤثر فى الحكم ويترتب على صدوره فى خصومة وفى منازعة لم تنعقد بمجلس القضاء قانوناً حيث تخلف أحد طرفيها عن الدفاع عن حقوقه ومصالحه وإنفرد بدون وجه حق بالمخالفة للدستور والنظام العام القضائى بإبداء وجهة نظره ومطالبه فى ساحة العدالة طرف واحد الأمر الذى يحتم عدم الاعتداد بأى أثر قانونى تحميه الشرعية بناء على هذا الأنفراد الموصوم بالمخالفة الجسيمة للدستور والقانون من أحد الخصوم بساحة العدالة وبالتالى يكون الحكم الصادر فى مثل هذا النزاع معيباً ولا أثر له ويتحتم الحكم من محكمة الطعن بإنعدامه وبطلان أى أثر له .
وبإعمال ما تقدم , ولمَا كان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها أن إعلانها لم يتم وفقاً لحكم المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة الذكر إذ أن المحضر انتقل بتاريخ 13/ ١٠/ 2٠١٠ إلى مقر الشركة المدعى عليها بالمنطقة الحرة العامة بالأسكندرية بالكيلو 29 طريق إسكندرية القاهرة - الطاعنة - فوجده مغلقاً ومن ثم أنتقل إلى النيابة العامة وسلم صورة الإعلان .
وحيث إن الثابت من الأوراق وخاصة السجل التجارى للشركة الطاعنة والمقدم مستخرج رسمى منه بحافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها بجلسة 2/ 7/ 2018 أمام دائرة الفحص أن المركز الرئيسى للشركة كائن 9 شارع سراى الأزبكية بحى الأزبكية بالقاهرة .
ولما كان المشرع فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أوجب تسليم الإعلان بالنسبة
للشركات التجارية بمركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه , ومن ثم فإن إعلان الشركة في مكان مرخص لها بإستغلاله في تخزين الأجهزة
والأدوات الكهربائية والأسلاك والكابلات واللمبات ولوحات التوزيع وصواعق الحشرات وجميع قطع الغيار للأجهزة الكهربائية بالمنطقة الحرة بالأسكندرية مخالفاً للقانون يصمه بالبطلان .
ومن ناحية أخرى فإنه لم يقم فى الأوراق ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل أى جهد فى سبيل التحرى عن مركز إدارة الشركة الطاعنة أو موطن أحد الشركاء المتضامنين أو موطن رئيس مجلس الإدارة أو المدير وهم الأشخاص الواجب تسليمهم الإعلان طبقاً للقانون .
وحيث إنه لما كان ما تقدم , تكون الشركة الطاعنة لم تعلن بالدعوى محل الطعن , وبالتالى صدر الحكم فيها فى غيبتها , ووفقاً لإجراءات مخالفة للقانون , ومن ثم لا يبدأ ميعاد الطعن عليه بالنسبة لها أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ صدوره بجلسة ١١/ 2/ 2012 وإنما يظل هذا الميعاد مفتوحا ويبدأ حسابه من تاريخ إعلانها بهذا الحكم , ولما كانت الأوراق خلوا من دليل تطمئن إليه المحكمة على إعلان الشركة الطاعنة بالحكم المطعون فيه فى تاريخ محدد أو علمها به يقيناً قبل إقامة الطعن الماثل عليه بتاريخ 18/ 6/ 2013 فمن ثم يكون الطعن مقاماً فى الميعاد ويتعين الإلتفات عن الدفع المبدى فى هذا الشأن من الحاضر عن الجهة الإدارية , ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن يكون مقاماً فى الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية ويتعين لذلك قبوله شكلاً .
ومن حيث إنه متى كان ذلك , ولمَا ثبت أن الشركة الطاعنة لم تعلن إعلاناً صحيحاً بالدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وفقاً لما سلف بيانه , وصدر الحكم المطعون فيه بناءً على تلك
الإجراءات
الباطلة , فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه .
ولمَا كانت الشركة الطاعنة لم تحضر أياً من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ولم تبد دفاعها فيها وإبداء طلبات ختامية في الدعوى ومن ثم تكون الدعوى غير مهيأة للفصل فيها , الأمر الذى يتعين معه إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى كفالة لحق الدفاع , وإعمالاً لمبدأ التقاضى على درجتين , وحرصاً على عدم تفويت درجة من درجات التقاضى على الطاعن .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة