JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الاملاك الاميرية امام القضاء وزير الإسكان والمرافق




صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الأملاك الاميرية امام القضاء وزير الإسكان والمرافق
الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان ملازماً منها لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون فيكون له حق التقاضي ويكون له نائب يعبر عن إرادته. ولما كان القانون لم يمنح مصلحة الأملاك شخصية اعتبارية ولم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء وإنما تابعة لوزارة الإسكان فيكون الوزير هو ممثل لتلك المصلحة أمام الغير والقضاء .
المبدأ:-

وزير الإسكان والمرافق صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الأملاك الاميرية 

مؤدى نص المادة ٥٢ من القانون المدنى على أن " الأشخاص الاعتبارية هي الدولة وكذلك المديرات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون بالإدارات والمصالح وغيرها من المنشأت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية " كما نصت المادة ٥٣ من ذات القانون على أن الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان ملازماً منها لصفة الإنسان الطبيعية فيه وذلك فى الحدود التي يقررها القانون فيكون له حق التقاضى ويكون له نائب يعبر عن إرادته . ولما كان القانون لم يمنح مصلحة الأملاك شخصية اعتبارية ولم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء وإنما تابعه لوزارة الإسكان وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وعلى ذلك فإن وزارة الإسكان التي يمثلها وزيرها تكون هي صاحبة الصفة فى الدعاوى التي ترفع على المصالح التابعة لها ومن بينها مصلحة الأملاك الأميرية . 
الطعن رقم ٥٨٧١ لسنة ٨٢ ق - جلسة ٢٠١٨/١٠/٢١
وقضت أيضا محكمة النقض في ذات المعني بأن :-

صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الأملاك الاميرية امام القضاء 

مؤدى نص المادة 52 من القانون المدني على أن "الأشخاص الاعتبارية هي الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون بالإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية "كما نصت المادة 53 من ذات القانون على أن الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان ملازماً منها لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون فيكون له حق التقاضي ويكون له نائب يعبر عن إرادته. ولما كان القانون لم يمنح مصلحة الأملاك شخصية اعتبارية ولم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء وإنما تابعة لوزارة الإسكان وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وعلى ذلك فإن وزارة الإسكان التي يمثلها وزيرها تكون هي صاحبة الصفة في الدعاوى التي ترفع من على المصالح التابعة لها ومن بينها مصلحة الأملاك الأميرية، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد قامت دعواها ابتداءً ضد مدير عام مصلحة الأملاك بصفته ممثلاً لها إلا أنها وبجلسة 3 - 10 - 1969 بعد أن دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قامت المطعون ضدها بتصحيح شكل الدعوى في مواجهة محامي الحكومة بإدخال وزير الإسكان باعتباره الممثل القانوني لوزارته التابع لها مصلحة الأملاك وأثبت محامي الحكومة حضوره في الدعوى عن ممثل مصلحة الأملاك وأثبت حكم محكمة أول درجة في أسبابه ما سلف بيانه من إجراءات التصحيح، وإذ كان من المقرر وفقاً لنص المادة 211 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن في الحكم لا يقبل إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وكانت الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها وكان الحكم الابتدائي قد صدر في خصومة قائمة بين وزير الإسكان بصفته الممثل القانوني لمصلحة الأملاك فإن الطعن في الحكم الاستئنافي كان يتعين أن يكون من وزير الإسكان بصفته وإذ أقيم هذا الاستئناف من مدير عام مصلحة الأملاك فإنه يكون من غير ذي صفة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أنزل صحيح حكم القانون ويكون النص عليه بهذا السبب في غير محله مما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن رقم 676 لسنة 41 ق- جلسة 17 /12//1981



الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة