JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رفض التظلم من أمر التقدير المقام من أحد المحكوم عليهم المتعددين استنادا إلى توزيع المصاريف في حاله تعدد المحكوم عليهم هو أمر جوازي للمحكمة. خطأ




رفض التظلم من أمر التقدير المقام من أحد المحكوم عليهم المتعددين استنادا إلى توزيع المصاريف في حاله تعدد المحكوم عليهم هو أمر جوازي للمحكمة. خطأ

ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقود للمحكمة التى أنهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية وما بعدها أما ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين فتنحصر فى بحث ما إذا كان هو الشخص الذي الزمة الحكم أم غيرة وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به 
المبدأ:-

التظلم من أمر التقدير المقام من أحد المحكوم عليهم المتعددين استنادا إلى توزيع المصاريف 

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقود للمحكمة التى أنهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية وما بعدها أما ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين فتنحصر فى بحث ما إذا كان هو الشخص الذي الزمة الحكم أم غيرة وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به وأن مخالفه الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هو أن يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض الأوراق 000 لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر فى الاستئنافين رقم 674 ، 770 لسنه 37 ق المنصورة ( مأمورية دمياط ) قضى بإلزام الطاعن ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفتيهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي وهو ما يوجب تقسيم المصروفات عليهما بالتساوي وليس إلزام أحدهما بها وحده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض التظلم المقام من الطاعن بصفته فى أمري التقدير موضوع النزاع على ما ذهب إليه من أن تقدير الرسوم المستحقة والتي تضمنها أمري التقدير المتظلم منهما قد جاء صائباً ومتفق وصحيح القانون بحسبان أن توزيع المصاريف فى حاله تعدد المحكوم عليهم هو أمر جوازي للمحكمة وإذ كان الحكم لم يستعمل تلك الرخصة وألزم المتظلم بصفته كامل المصاريف فهو وشأنه فأنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد خالف الثابت بالأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
( الطعن رقم 7229 لسنة 79 ق – جلسة 28/12/2017 )

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة