JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

أملاك الدولة الخاصة- مناط التصرف فيها



أملاك الدولة الخاصة- مناط التصرف فيها

يجوز للمحافظ، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء ، أن يقرر قواعد التصرف في الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:-

عهد المشرع إلى وحدات الإدارة المحلية، كل في نطاق اختصاصها، سلطة التصرف في الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة ملكية خاصة، على أن يتم هذا التصرف وفقاً للقواعد التي يضعها المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وطبقاً للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء، وأجاز لها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه المعمول به اعتباراً من 1/4/1984، وذلك بالممارسة أي بالطريق المباشر، وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها، ومن ثم يكون مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 وقرار مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 المعدل بالقرار رقم 1107 لسنة 1995سالفي الإشارة، أن تكون الأرض محل التصرف مملوكة للدولة ملكية خاصة، وأن يكون المتصرف إليه قد وضع يده عليها قبل العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه، أي قبل الأول من أبريل سنة ألف وتسعمائة وأربع وثمانين، وأن تكون الأرض معدة للبناء واقعة داخل الزمام، غير خاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية، أو لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، أو من الأراضى التي تخليها القوات المسلحة الخاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضى والعقارات التي تخليها القوات المسلحة وتخصص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة، فإذا توافرت هذه الشروط جاز لوحدات الإدارة المحلية، كل في نطاق اختصاصها، التصرف بالبيع في هذه الأراضى لواضعى اليد عليها بالطريق المباشر، وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها.
(الطعن رقم 3893 لسنة 54 ق عليا بجلسة 28/4/2018)

كما قضت أيضا المحكمة الإدارية العليا  بأن:-

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 12/7/1999 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 5173 لسنة 6 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بتطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 وقرار محافظ القليوبية رقم 195 لسنة 1996 وتحديد ثمن الأرض المقام عليها منزلها وفقاً لثمن المثل وقت وضع اليد عليها ، لا في تاريخ إجراء التقدير، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنها تضع يدها على قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية طحلة – مركز بنها – محافظة القليوبية ، متلقية وضع اليد عن والدتها التي كانت تضع يدها عليها قبل صدور القانون رقم 31 لسنة 1984 ، وأقامت عليها منزلاً منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً ، وقد تقدمت بطلب لشراء هذه الأرض ، فقامت الجهة الإدارية بتقدير ثمنها بسعر المثل عند التقدير استناداً إلى المادة السادسة من قرار محافظ القليوبية رقم 1970 لسنة 1995 ، فامتثلت لذلك خشية طردها من المنزل الذى يؤويها وأفراد أسرتها ، وقامت بسداد ما قدرته المحافظة جزافاً ، ثم فوجئت بصدور قرار آخر من محافظ القليوبية برقم 195 لسنة 1996 بإلغاء قراره رقم 1970 لسنة 1995، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها بطلباتها آنفة البيان مستندة في ذلك إلى أن القرار رقم 1970 لسنة 1995 صدر دون موافقة المجلس الشعبى المحلى وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 الذى نص على أن يتم التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها ، ومن شأن تطبيق هذا القرار والقرار رقم 195 لسنة 1996 إقامة تفرقة صارخة غير مبررة بينها وبين جيرانها الذين قاموا بشراء الأرض بسعر المثل وقت وضع اليد عليها .
وبمناسبة إنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بالقليوبية فقد أحيلت الدعوى إليها ، وقيدت بجدولها برقم 4316 لسنة 1 ق ، وتداولت نظرها ، وبجلسة 5/9/2006 قضت بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعية في إعادة حساب ثمن الأرض المقام عليها منزلها وفقاً لثمن المثل وقت وضع اليد عليها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وشيدت قضائها على أن قرار محافظ القليوبية رقم 1970 لسنة 1995 والذى قُدّر على أساسه ثمن الأرض التى تضع المدعية اليد عليها بسعر المثل وقت التقدير قد تم إلغائه بالقرار رقم 195 لسنة 1996 ونص القرار الأخير على أن يتم تقدير ثمن الارض بسعر المثل وقت وضع اليد عليها ، ومن ثم يتعين معاملة المدعية طبقاً لهذا القرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك تأسيساً على أن الأوراق جاءت خلوًا مما يفيد أن المطعون ضدها تضع يدها على قطعة الأرض محل النزاع قبل صدور القانون رقم 31 لسنة 1984، وهو مناط الإفادة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 وقرار محافظ القليوبية رقم 195 لسنة 1996، وأثراً لذلك يتعين تقدير ثمن الأرض التي تضع يدها عليها وفقاً لسعر المثل وقت التقدير.
ومن حيث إن المادة (28) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أنه : يجوز للمحافظ، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء ، أن يقرر قواعد التصرف في الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة، ........................................
وتنص المادة (1) من القانون رقم 31 لسنة 1984 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة على أنه:-
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وبحق الدولة في إزالة التعديات على أملاكها بالطريق الإداري، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالبيع بطريق الممارسة، مع جواز تقسيط الثمن، متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وفقاً للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
وتنص المادة (4) من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على أن:
تتولى وحدات الإدارة المحلية، كل فى نطاق اختصاصها، إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة، والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام، ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقاً للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء، قواعد التصرف فى هذه الأراضى، على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها ...................................
واستناداً إلى نص المادة (1) من القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها ، ونص في مادته الأولى المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981، والقانون رقم 12 لسنة 1984، وقرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 المشار إليها، يجوز للجهات الإدارية ، كل في دائرة اختصاصها ، التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه ، بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها .
ومن حيث إن مؤدى ذلك أن المشرع وسَّد وحدات الإدارة المحلية ، كل في نطاق اختصاصها، سلطة التصرف في الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة ملكية خاصة، على أن يتم هذا التصرف وفقاً للقواعد التي يضعها المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وطبقاً للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء ، وأجاز لها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه المعمول به اعتباراً من 1/4/1984 ، وذلك بالممارسة أي بالطريق المباشر ، وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها .
فمناط الإفادة من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 وقرار مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 المعدل بالقرار رقم 1107 لسنة 1995سالفى الإشارة، أن تكون الارض محل التصرف مملوكة للدولة ملكية خاصة، وأن يكون المتصرف إليه قد وضع يده عليها قبل العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه، أي قبل الأول من أبريل سنة ألف وتسعمائة وأربع وثمانين ، وأن تكون الأرض معدة للبناء واقعة داخل الزمام ، غير خاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية ، أو لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، أو من الأراضى التي تخليها القوات المسلحة الخاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضى والعقارات التي تخليها القوات المسلحة وتخصص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة، فإذا توافرت هذه الشروط جاز لوحدات الإدارة المحلية ، كل في نطاق اختصاصها، التصرف بالبيع في هذه الأراضى لواضعى اليد عليها بالطريق المباشر ، وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد .
ومن حيث إنه ولئن كانت للجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية في التصرف بالبيع من عدمه في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها ، طبقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، إلا أنها إذا وافقت على بيع هذه الأراضى لواضعى اليد فإنها تكون ملزمة بالتصرف فيها بالطريق المباشر لهم دون غيرهم ، وبثمن المثل وقت وضع اليد عليها ، فليس لها في هذا الشأن أية سلطة تقديرية في تحديد الثمن ، بحسبان المشرع قد حدد لها ثمناً لا سبيل إلى الفكاك منه أو التحول إلى غيره، وذلك مراعاة للاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حدت بالمشرع إلى إصدار القانون رقم 31 لسنة 1984 سالف الإشارة .
ومن حيث إنه متى كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها تضع يدها على قطعة الأرض رقم (55 ص) بحوض داير الناحية 4 قسم ثان زمام قرية طحلة مركز بنها بمحافظة القليوبية وهى من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وقد أقامت عليها منزلاً ، ثم تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية الطاعنة التمست فيه الموافقة على بيع قطعة الأرض المنوه عنها لها ، بحسبانها واضعة اليد عليها، فوافقت على ذلك الجهة الإدارية وقدرت ثمنها بثمن المثل وقت التقدير ، وأدت المطعون ضدها كامل ثمنها ، وفقاً لما أكدته الجهة الإدارية، وإذ ذكرت المطعون ضدها بصحيفة دعواها التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنها تضع يدها على قطعة الأرض المنوه عنها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 سالف الإشارة، متلقية وضع اليد عن والدتها ، وأنها أقامت عليها منزلاً منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً سابقة على رفع دعواها التي أقامتها عام 1999 ، ولم تقدم الجهة الإدارية الطاعنة دليلاً واحداً يهدم ما ذكرته المطعون ضدها ، ولم تستجب لما أمرت به المحكمة بحكمها التمهيدى الصادر بجلسة 22/1/2013 بندب خبير في الطعن لبيان تاريخ وضع يد المطعون ضدها على الأرض محل النزاع ، إذ أبت دفع الأمانة التي قدرتها المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير، وهو ما تعذر معه تحقيق مأمورية الخبير ، ومع أن الجهة الإدارية الطاعنة ، وهى المنوط بها حماية أملاك الدولة العامة والخاصة ، ومن ثم تملك من الأدلة ما يمكنها معرفة تاريخ وضع يد المطعون ضدها على الأرض محل النزاع ، بحسبان ذلك في الأصل تعدياً تملك حياله جهة الإدارة اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لدفعه وإزالته في حينه ، علاوة على أن زمام المرافق الأساسية من كهرباء وماء بيدها، وبالتالي يمكنها بكل بساطة ويسر أن تقدم الدليل الدامغ على تاريخ وضع اليد على الأرض المنوه عنها ، إلا أنها اتخذت موقفاً سلبياً في هذا الشأن ، ومن ثم فلا مناص من التسليم بما ذكرته المطعون ضدها من أنها تضع يدها على قطعة الأرض المنوه عنها قبل العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه، وأثراً لذلك يتعين حساب ثمن هذه الأرض وفقاً لثمن المثل وقت وضع يدها عليها ، وليس وقت التقدير ، وهو ما يتعين القضاء به خاصة وأن الأوراق قد خلت من قيام أي مانع يحول دون المطعون ضدها والإفادة من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 سالف الإشارة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب هذا المذهب، وإن اختلفت أسبابه، ومن ثم يكون قد وافق حكم القانون بمنأى عن الإلغاء، ويغدو الطعن الماثل فاقداً لسنده خليقاً بالرفض.
* المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 38884 لسنة 52 ق - بتاريخ 24 / 12 / 2016 *
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة