JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقديم طلب للجهة الإدارية شرط لتقنين وضع واضع اليد على أملاك الدولة الخاصة




تقديم طلب للجهة الإدارية شرط لتقنين وضع واضع اليد على أملاك الدولة الخاصة


تقديم طلب للجهة الإدارية شرط لتقنين وضع واضع اليد على أملاك الدولة الخاصة ، و لا يغني عنه صحيفة الطعن المجهلة بحدود الأرض وأبعادها

المبدأ:-

الغالب الأعم من التشريعات الصادرة لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة قد تطلبت شرطاً بديهياً وهو أن يتقدم ذوي الشأن بطلب لتقنين وضع يده ومن تاريخ تقديم طلبه ينشأ له مركزاً قانونياً طبقاً لتشريعات التقنين المتعاقبة إذا ما قابلها قبولاً من الجهة الإدارية، وحيث إن الدولة لن تنهض بتقنين أوضاع الأفراد المعتدين على أراضيها دون أن يتقدم هؤلاء إليها طالبين ذلك وعلى استعداد للرضوخ لشروطها حتى تستحيل الجرم إباحة تستقر معه الأوضاع، أما إذا لم يكن لنداءات تلك التشريعات صدى لدى البعض، أو تقاعس ثقالاً عن الاستفادة من الميزة التي منحتها الدولة إياه من سن هذه التشريعات، فلا يلومن إلا نفسه، فإذا ظن أن يد الدولة مغلولة مرتعشة عاجزة عن حماية أملاكها ودفع كل خطر عنها، فإنه يتحمل وزر اعتقاده وسوء قراره.

وحيث إنه هدياً بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنها جاءت خلوا من ثمة مستند مقدم من المطعون ضده يفيد تقدمه بطلب تقنين وضع يده على الأرض محل التداعي إلى الجهة الإدارية، بل أن صحيفة الدعوى المقامة منه أمام محكمة القضاء الإداري جاءت مجهلة لحدود ومعالم الأرض محل النزاع تحديداً ينفي عنها كل جهالة، بل تكشف للمحكمة بأن صحيفة الدعوى المطعون في حكمها جاءت مرددة ومطابقة للعديد من صحف الدعاوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري عن ذات مساحة المباني وفي ذات الناحية منشأة أبو رية التابعة للوحدة المحلية بقرية واقد مركز كوم حمادة البحيرة دون أدنى تغيير مع اختلاف الخصم مقيم الدعوى في كل حالة، ولما كان قضاء هذه المحكمة جرى على أن: "عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات، وهو وقوع هذا العبء على المدعي فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه فإذا أقام المدعي الدليل الكافي على دعواه كان على المدعى عليه إقامة الدليل الداحض الذي ينفي إدعاء المدعى" وعليه ولما كان المطعون ضده لم يقدم أمام المحكمة ثمة مستندات وبيانات واضحة يحدد فيها المذكور حدود ومعالم الأرض محل التداعي على نحو ينفي عنها كل جهالة، بل لم يقدم ما يفيد تقدمه إلى الجهة الإدارية لتقنين وضع يده على الأرض محل النزاع، واكتفي بتقديم صحيفة دعوى، وحافظة مستندات انطوت على صورة ضوئية من عقد بيع كحالة مثل وأخرى لا ترتبط بشخصه، دون أن يقدم ما يدعم دعواه أمام محكمة القضاء الإداري الأمر الذي يكون معه الطعن الراهن قائماً على سنده الصحيح من القانون متعينا القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه لافتقاره إلى سببه الصحيح الذي قام عليه والقضاء مجدداً برفض الدعوى الصادر فيها.

الطعن 11453 لسنة 46 ق. عليا جلسة 19/5/2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة