JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة بشأن تسليم وحدات إسكان الشباب تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم القضاء العادي

 

خلو العقود المتعلقة بشأن تسليم وحدات إسكان الشباب الاقتصادي مما يفيد أن هناك ثمة شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ، وكان الثابت أن الجهة الإدارية قد استعانت في تلك العقود بوسائل القانون الخاص  دون وسائل القانون العام، لا سيما وأن الوحدة موضوع التعاقد هي من أملاك الدولة الخاصة التي تدخل في دومينها الخاص بما ينأى بها عن مفهوم الدومين العام.

المنازعة بشأن تسليم وحدات إسكان الشباب تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم القضاء العادي دون محاكم مجلس الدولة

المبدأ:-

الثابت من الأوراق لا سيما ما ضمته حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة أمام محكمة أول درجة  والأخرى التي حواها ملف الطعن الماثل أن المطعون ضدها تقدمت بناء على إعلان من محافظة الدقهلية في غضون عام 2010، بفتح باب التقدم للحصول على وحدة سكنية في مشروع إسكان الشباب بمدينة المطرية- تقدمت بطلب للحصول على وحدة في هذا المشروع، وأجريت القرعة بين مقدمي الطلبات يوم 11/3/2015، وأسفرت هذه القرعة عن فوزها بالوحدة السكنية رقم 57 عمارة رقم "3"، وتم تخصيص هذه الوحدة لها، بما يعنى أن ثمة عقدا قد أبرم بالفعل بين الجهة الإدارية والمطعون ضدها، إذ تقدمها بطلب الحصول على وحدة سكنية يمثل الإيجاب وتخصيص الوحدة التي تحددت لها بناء على القرعة التي أجريت بين مقدمي الطلبات يمثل القبول من جانب الجهة الإدارية والذي تلاقي مع إيجاب المطعون ضدها، ولما كانت الجهة الإدارية قد امتنعت عن تسليمها هذه الوحدة فقد أقامت دعواها، ولما كان التسليم للمبيع هو التزام من التزامات البائع، فإن المنازعة بهذه الدعوى تنصب على هذا الالتزام، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن ثمة شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص قد طوي عليها التعاقد، وكان الثابت أن الجهة الإدارية قد استعانت بوسائل القانون الخاص في إبرام ذلك  العقد دون وسائل القانون العام، لا سيما وأن الوحدة موضوع التعاقد هي من أملاك الدولة الخاصة التي تدخل في دومينها الخاص بما ينأى بها عن مفهوم الدومين العام بالنظر إلي أن هذه الأملاك تشبه في خصائصها ونظامها القانوني الملكية الخاصة، وتدار بأساليب القانون الخاص التي تلاءم أغراض استغلالها واستثمارها إذ لم تنطق الأوراق بغير ذلك، ومن ثم تكون المنازعة بشأن تسليم تلك الوحدة من اختصاص محاكم القضاء العادي دون محاكم مجلس الدولة، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائيا بنظر الدعوى.

الحكم كاملا:-

وحيث إنه عن الموضوع، فإنه يخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 10153لسنة37ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة المنصورة بتاريخ 27/ 4/ 2015 طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف كافة الإجراءات من جانب جهة الإدارة على الشقة السكنية رقم 57 بالدور الرابع بالعمارة رقم 3 بجوار مدرسة العروبة، وفي الموضوع بأحقية المدعية في الشقة السكنية المشار إليها وإلزام الجهة الإدارية بتسليمها لها مع إلزامها المصروفات. وذلك على سند من القول بأن محافظة الدقهلية أعلنت في غضون عام 2010 عن فتح باب التقدم للحصول على شقة سكنية في مشروع إسكان الشباب بمدينة المطرية، فتقدمت المدعية بملف مستوف كافة الشروط بتاريخ 1/ 3/ 2010 وقامت بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقدم تعاقد وجدية، وبعد أن اتخذت الجهة الإدارية جميع الإجراءات تم ترشيح المدعية للحصول على شقة في هذا المشروع، وبتاريخ 11/ 3/ 2015 تم إجراء القرعة وكانت من الفائزين وتم تخصيص الشقة رقم 57 الدور الرابع بالعمارة 3 بجوار مدرسة العروبة، إلا أنها فوجئت بامتناع الجهة الإدارية عن تسليمها هذه الشقة بدون سبب قانوني مما دفعها إلي إقامة هذه الدعوى.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة أول درجة، وبجلسة 18/ 1/ 2016 صدر الحكم المطعون فيه.
وشيد هذا الحكم على أساس من أن المدعية تهدف إلي وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن الاستمرار في السير في إجراءات تخصيص الوحدة السكنية رقم 57 بالعمارة رقم 3 بالمطرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأنه فيما يتعلق ركن الجدية فإنه في ضوء المادة 68 من القانون رقم 49لسنة1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة 72 منه، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110لسنة1978 بتنظيم تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها المحافظات، وكذلك الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن محافظة الدقهلية أعلنت عن فتح الباب التقديم للحصول على شقة سكنية مشروع إسكان الشباب بمدينة المطرية، فتقدمت المدعية بأوراقها في الميعاد المحدد، وبتاريخ 11/ 3/ 2015 أجريت القرعة ، وكانت من بين الفائزين وذلك بالشقة رقم 57 بالعمارة 3، إلا أن الجهة الإدارية توقفت عن الاستمرار في السير في إجراءات التخصيص وإبرام العقد على سند من وجود سكن آخر لها مما ينتفي معه أحد الشروط، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يثبت ملكية المدعية لشقة أخرى بالحيازة التي يمكن التعويل عليها وهي الحيازة المنفردة المستقلة المستندة إلي سبب قانوني يحميها، فمن ثم يضحي امتناع جهة الإدارة عن الاستمرار في تخصيص الوحدة السكنية للمدعية غير قائم على سند صحيح من القانون مما يرجح إلغاءه عند نظر موضوع الدعوى ويكون ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه متوافراً،فضلا عن توافر ركن الاستعجال حيث يترتب على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المدعية من حقها في توفير مسكن آمن لها ولأبنائها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاستمرار في السير في إجراءات تخصيص الوحدة محل التداعي طالما استوفت المدعية باقي الشروط.
وإذ لم ترتض الجهة الإدارية هذا الحكم أقامت طعنها الماثل على أسباب محصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك من عدة وجوه، الوجه الأول- أن هذا الحكم قضى باختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى حال كونها غير مختصة بنظرها، ذلك أن المنازعة تدول حول الشقة السكنية رقم 57 بالعمارة 3 بالمطرية، وهي من أملاك الدولة الخاصة، وبالتالي فإن المنازعة تدور حول مسألة من مسائل القانون الخاص وتدخل في اختصاص القضاء العادي دون محاكم مجلس الدولة، والوجه الثاني- أن المستقر عليه لدي المحكمة الإدارية العليا أنه لكي يكون ثمة قرار سلبي يتعين أن يكون القانون قد فرض على جهة الإدارة اتخاذ قرار معين بلا أدني تقدير لها في هذا الشأن، وإنه لما كانت المطعون ضدها تهدف إلي إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليمها شقة من شقق المحافظة رغم أن الجهة الإدارية لم تسحب منها الشقة محل النزاع وأن الأمر كله مازال محل دراسة لدى المستشار القانوني للمحافظة، فبالتالي لا يكون هناك قرار سلبي وتكون الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري خلافا لما قضى به الحكم المطعون فيه. والوجه الثالث- أن الحكم المطعون فيه أهدر النصوص القانونية القاطعة والقواعد القانونية المقررة في شأن تخصيص شقق المحافظة وما تضمنته المواد 68 من القانون رقم 49لسنة1977، 2، 27 من قانون الإدارة المحلية، 7 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والثابت أن المطعون ضدها لها سكن آخر مستقر وأن شروط التخصيص الأخرى غير متوافرة مما امتنعت معه جهة الإدارة عن إعطائها الشقة، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
وحيث إن الفصل في مدى اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى من المسائل التي يجب البت فيها قبل ولوج سبيل حسم النزاع من حيث الشكل أو الموضوع، بحسبان أن ذلك متعلق بالنظام العام بما يولي المحكمة سلطة التصدى لذلك ولو من تلقاء ذاتها، أو بناء على ما يثيره أحد الخصوم.
وحيث إن المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46لسنة1972 تنص على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص........
وتنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47لسنة1972 على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :......... حادي عشر المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر. ثاني عشر:................
ومؤدى ذلك أن ثمة اختصاصا عاما للمحاكم الخاضعة لأحكام قانون السلطة القضائية بالفصل في كافة المنازعات، بيد أن هذا العموم في الاختصاص لا يمتد إلي المنازعات الإدارية التي تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة، ومن بين هذه المنازعات تلك المتعلقة بالعقود الإدارية، ومن ثم فإن ما يثار من منازعات بشأن العقود التي لا تندرج ضمن العقود الإدارية يكون اختصاص الفصل فيها معقودا لمحاكم القضاء العادي، وينحسر بالتالي اختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظرها والفصل فيها.
وحيث إن المستقر عليه أن مناط اعتبار العقد إدارياً أن يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام وأن يتصل بنشاط مرفق عام وأن تأخذ فيه الإدارة بأسلوب القانون العام بتضمينه شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، فإذا فقد العقد شرطا من هذه الشروط كان من عقود القانون الخاص، ذلك أن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد ليست سواء، فمنها ما يعد عقداً إدارياً تأخذ فيه الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها، ومنها ما يعد عقدا مدنيا تنزل فيه الإدارة منزلة الأفراد في تعاقدهم، فتبرم عقوداً تستعين فيها بوسائل القانون الخاص.
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2054لسنة48ق.ع بجلسة 24/ 3/ 2007، والطعن رقم 27402لسنة55ق.ع بجلسة 24/ 3/ 2015
وحيث إنه بالبناء على ما سلف ذكره من أحكام ومبادئ قانونية، ولما كان الثابت من الأوراق لا سيما ما ضمته حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة أمام محكمة أول درجة والأخرى التي حواها ملف الطعن الماثل أن المطعون ضدها تقدمت بناء على إعلان من محافظة الدقهلية في غضون عام 2010، بفتح باب التقدم للحصول على وحدة سكنية في مشروع إسكان الشباب بمدينة المطرية- تقدمت بطلب للحصول على وحدة في هذا المشروع، وأجريت القرعة بين مقدمي الطلبات يوم 11/ 3/ 2015، وأسفرت هذه القرعة عن فوزها بالوحدة السكنية رقم 57 عمارة رقم 3، وتم تخصيص هذه الوحدة لها، بما يعنى أن ثمة عقدا قد أبرم بالفعل بين الجهة الإدارية والمطعون ضدها، إذ تقدمها بطلب الحصول على وحدة سكنية يمثل الإيجاب وتخصيص الوحدة التي تحددت لها بناء على القرعة التي أجريت بين مقدمي الطلبات يمثل القبول من جانب الجهة الإدارية والذي تلاقي مع إيجاب المطعون ضدها، ولما كانت الجهة الإدارية قد امتنعت عن تسليمها هذه الوحدة فقد أقامت دعواها، ولما كان التسليم للمبيع هو التزام من التزامات البائع، فإن المنازعة بهذه الدعوى تنصب على هذا الالتزام، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن ثمة شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص قد طوي عليها التعاقد، وكان الثابت أن الجهة الإدارية قد استعانت بوسائل القانون الخاص في إبرام ذلك العقد دون وسائل القانون العام، لا سيما وأن الوحدة موضوع التعاقد هي من أملاك الدولة الخاصة التي تدخل في دومينها الخاص بما ينأى بها عن مفهوم الدومين العام بالنظر إلي أن هذه الأملاك تشبه في خصائصها ونظامها القانوني الملكية الخاصة، وتدار بأساليب القانون الخاص التي تلائم أغراض استغلالها واستثمارها إذ لم تنطق الأوراق بغير ذلك، ومن ثم تكون المنازعة بشأن تسليم تلك الوحدة من اختصاص محاكم القضاء العادي دون محاكم مجلس الدولة، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائيا بنظر الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب وولج إلي الفصل في شكل الدعوى وفي الشق العاجل منها وفق ما أسبغه من تكييف على طلبات المطعون ضدها المدعية في الدعوى الصادر بشأنها هذا الحكم- فمن ثم فإنه يكون مخالفا صائب حكم القانون متعينا القضاء بإلغائه، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها-وفقا لحكم المادة 110 مرافعات وما تعلق بذلك من أحكام- إلي المحكمة الابتدائية بالمنصورة للاختصاص.
وحيث إن هذا الحكم غير منه للخصومة، فمن ثم تعين إبقاء الفصل في المصروفات عملا بالمفهوم المخالف للمادة 184 مرافعات.
الطعن رقم 38894 لسنة 62 ق .عليا جلسة 28/5/2019
وأيضا الطعن رقم 39452 لسنة 62 ق .عليا جلسة 28/5/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة