JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدفع بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب في غير محلة متي خلت الأوراق من عناصر تحديد قيمتها



 الدفع بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب في غير محلة متي خلت الأوراق من عناصر تحديد قيمتها.

دعوي فسخ عقد البيع تقدير قيمتها إلى بقيمة العقار المتعاقد عليه وفقا لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هي الأساس في تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطاً عليه ضريبة ، فإذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ولا عبرة لقيمته الثابتة بالعقد ، خلو الاوراق من هذه العناصر ، اعتبارها دعوي غير مقدرة القيمة ، لا محل مع ذلك للدفع بعدم جواز الطعن لعدم بلوغ نصاب الطعن.
المبدأ:-

خلو أوراق الدعوي من عناصر الفصل في تقدير قيمتها - أثره 

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهم بعدم جواز الطعن ، ذلك أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ومن ثم فلا يجوز الطعن بالنقض على الحكم النهائي الصادر فيها عملاً بنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ .
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساری وقت صدوره ، وكان القانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ۲۰۰۷ ووفقاً لنص المادة السادسة منه - قد استبدل نص المادة ٢٤٨ من القانون الأخير والتي كانت تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاکم الاستئناف - أياً كانت قيمة الدعوى – بالنص على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ...." بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ في ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون الساری وقت صدور الحكم المطعون فيه ، وأنه ولئن كان من الجائز للخصوم أو النيابة أو للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض باعتباره متعلقاً بالنظام العام وفي أي وقت ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً ، فإن لم تتوافر العناصر الواقعية التي تمكن محكمة النقض من الفصل فيه فإن الدفع به يكون عارياً من الدليل ويضحى التمسك به غير مقبول .
لما كان ذلك ، وكانت الطلبات في الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار المتعاقد عليه وفقا لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هي الأساس في تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطاً عليه ضريبة ، فإذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ولا عبرة لقيمته الثابتة بالعقد ، ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من هذه العناصر والتي لم يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ من عدمه ، ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بالنص سالف الذكر يكون عارياً عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة