JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رسوم صندوق الخدمات تقدر بنصف الرسوم النسبية


رسوم صندوق الخدمات تقدر بنصف الرسوم النسبية 


رسوم صندوق الخدمات تقدر بنصف الرسوم النسبية المقررة وتكون لها حكمها- أساس ذلك.
المبدأ:-

رسوم صندوق الخدمات يقدر بنصف الرسوم النسبية 

المستفاد من نصوص المواد 1 ، 3 ، 9 ، 21 من القانون رقم 90 لسنه 1944 المعدل بالقانونين أرقام 66 لسنه 1964 ، 7 لسنه 1995 ، 126 لسنه 2009 أن الرسم النسبي الذي يستحقه قلم الكتاب فى الدعوى أو الاستئناف أنما يكون على نسبه ما يحكم به فى أخر الأمر كما أن مؤدى نص المادة (1) مكرر من القانون رقم 36 لسنه 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنه 1985 أن رسوم الخدمات تقدر بنصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة وتكون لها حكمها وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى تطمئن إليه المحكمة لكافه أبحاثه واستناده إلى أسس محاسبية سليمة وأن الرسم النسبي فى الدعوى 636 لسنه 2 ق استئنافية الاقتصادية القاهرة هو مبلغ 832ر157 جنيه والخدمات مبلغ مقداره 916ر78 جنية الأمر الذى يتعين معه تعديل أوامر تقدير الرسوم النسبة والخدمات إلى هذه المبالغ .
( الطعن رقم 1959 لسنة 85 ق- جلسة 28/12/2017 )

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة