JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التحكيم الإجباري تتنافى طبيعته ووجود اتفاق مسبق بين الطرفين على اللجوء إلى طريق التحكيم



التحكيم الإجباري تتنافى طبيعته ووجود اتفاق مسبق بين الطرفين على اللجوء إلى طريق التحكيم

تحكيم الإجباري - تتأبى وتتنافى طبيعته ووجود اتفاق مسبق بين الطرفين على اللجوء إلى طريق التحكيم أو وجود اتفاق مسبق بين طرفي النزاع بشأن تحديد القانون الموضوعي الواجب تطبيقه على النزاع

المبدأ:-

تحكيم اجباري - لا محل لاتفاق مسبق بين الطرفين فيه علي اللجوء لطريق التحكيم 

الوجه الأول للنعي بالبطلان على حكم التحكيم المشار إليه , والمتمثل في استبعاد حكم التحكيم للقانون الواجب التطبيق وهو القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية فهو غير سديد , ذلك أن التحكيم محل دعوى البطلان الماثلة هو تحكيم في نزاع نشأ بين إحدى شركات القطاع العام وإحدى الهيئات العامة , يخضع لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 , واللجوء إليه إجباري على النحو المبين سالفاً , ولما كانت طبيعة التحكيم الإجباري تتأبى وتتنافى ووجود اتفاق مسبق بين الطرفين على اللجوء إلى طريق التحكيم – سواء في صور شرط أو مشارطة تحكيم -؛ بحسبانه هو الطريق الوحيد الذي يتعين سلوكه قانوناً لفض النزاع وهو ما لا يتصور معه وجود اتفاق مسبق بين طرفي النزاع بشأن تحديد القانون الموضوعي الواجب تطبيقه على النزاع مما مؤداه عدم تقيد هيئة التحكيم عند الفصل في النزاع الراهن بقانون معين . إذ كان ذلك وكان الثابت أن هيئة التحكيم قد أشارت إلى نص المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 سالف الذكر وخلصت إلى النتيجة التي انتهت إليها في حكمها وذلك في إطار سلطتها المخولة لها قانوناً في إنزال صحيح حكم القانون على واقعة التداعي , دون تقيد بقانون معين , ومن ثم يضحى هذا النعي غير سديد متعيناً رفضه .
الطعن رقم 16158 لسنة 56 قضائية عليا جلسة 23/3/2019 و الطعن رقم 15932 لسنة 56 ق. عليا بذات الجلسة
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة