JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يمتنع الحكم ببطلان قرار الاستيلاء للمنفعة العامة لصدوره من غير مختص إذا تم تنفيذ المشروع العام على الطبيعة




يمتنع الحكم ببطلان قرار الاستيلاء للمنفعة العامة لصدوره من غير مختص إذا تم تنفيذ المشروع العام على الطبيعة

يمتنع الحكم ببطلان قرار الاستيلاء للمنفعة العامة لصدوره من غير مختص إذا تم تنفيذ المشروع العام على الطبيعة – العلة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة – أثره – أحقية المضرور في المطالبة بالتنفيذ بمقابل ( التعويض) لاستحالة إعادة الشيء لأصالة

المبدأ:-

الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى المطعون في حكمها أن رئيس مجلس الوزراء- بناءً على التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بالقرار رقم 392لسنة 1999- أصدر القرار رقم 244 لسنة 2002 باعتبار مشروع إقامة محطة مأخذ المياه اللازمة لمدينة أسيوط الجديدة وذلك بحوض البركة القبلي نمرة 18 - زمام الوسطى - مركز الفتح - محافظة أسيوط - من أعمال المنفعة العامة ، والاستيلاء المباشرة على الأراضي اللازمة لتنفيذه ومساحتها (17سهم ،21 قيراط) مملوكة لمورث الطاعنين ،وإنه ولئن كان رئيس الجمهورية هو المنوط به قانوناً تقرير صفة النفع العام وفقاً لأحكام القانون رقم10لسنة 1990 المشار إليه ، وقد خلا هذا القانون من نصاً يخوله تفويض غيره في ممارسة هذا الاختصاص ، نظراً لأهميته وأهمية النتائج المترتبة على ممارسته من المساس بحق الملكية المصون بمقتضى الدستور ، ومن ثم فإنه تفويضه لرئيس مجلس الوزراء في تقرير صفة النفع العام يغدو مخالفاً للقانون ولا يعتد به ، بما مؤداه أن قرار رئيس مجلس الوزراء المطعون فيه - بناء على تفويض رئيس الجمهورية- يعد صادراً من غير مختص ويغدو مشوباً بعيب عدم الاختصاص ، إلا أنه في ضوء أن المشروع الصادر بشأنه هذا القرار وهو إقامة محطة مأخذ مياه لمدينة أسيوط الجديدة قد تم تنفيذه بالفعل ودخل حيز النفع العام ، حيث يساهم في تسيير مرفق عام من خلال تغذيته للمدينة بالمياه ، ومن ثم إنه إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور هذا القرار- فيما لو تم الغائه - قد باتت شبه مستحيلة ، إذ من شأن ذلك هدم المحطة المقامة بالفعل وانقطاع للمياه التي تنتجها ، ما يؤثر سلباً على تغذية مدينة اسيوط الجديدة بالمياه ، بالإضافة إلى الحاجة لإقامة محطة جديدة، ولا ريب أن ذلك كله يترتب عليه أضرار جسيمة وتكلفة باهظة لإيجاد البديل لهذه المحطة وتنفيذه ، وهي نتائج أشدة وطأة وأعظم ضرراً من نتائج القرار الباطل ذاته ، وأنه يمكن للطاعنين عوضاً عن المطالبة بالتنفيذ العيني باستعادة الأرض محل التداعي اللجوء إلى التنفيذ بمقابل من خلال المطالبة بالتعويض إن قامت موجباته وأركانه ، ولما كان ذلك وكان تصرف الجهة الإدارية بإقامة المحطة المشار إليها يحقق المصلحة العامة ، وأن تلك المصلحة ترقى وتسمو على المصلحة الخاصة للأفراد ، ومن ثم فهى الأولى بالرعاية ، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه بمنأى عن الإلغاء ، ويضحي الماثل غير قائم على سند من صحيح القانون متعيناً رفضه

الطعن رقم 25968 لسنة 55 ق . عليا جلسة 19/5/2020

الحكم كاملا:-

وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن مورث الطاعنين كان قد أقام الدعوى رقم 4954 لسنة 13ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط -الدائرة الأولى - بتاريخ21/5/2002طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244لسنة 2002 فيما تضمنه من نزع ملكية مساحة ( 17سهم و21قيراط ) من أرضه ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، والزام جهة الإدارة المصروفات . وذلك على سند من القول بأن اللجنة المشكلة لتحديد واختيار موقع مأخذ محطة مياه مدينة أسيوط الجديدة انتهت إلى اختيار موقع يبعد 150م من محور كوبري اسيوط العلوي ، إلا أنه حال التنفيذ لرفع الموقع مساحياً تم الإرشاد بطريق الخطأ والغش عن موقع أخر يبعد مسافة 70م فقط عن محور الكوبري وهى الأرض المملوكة له ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بناءً على ذلك فإنه يغدو باطلاً لكونه مبنياً على الغش ، وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وبجلسة 21/4/2009 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وإلزام المدعي المصروفات . وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق ان رئيس مجلس الوزراء بناءً على تفويض من رئيس الجمهورية بالقرار 392لسنة 1999 ، أصدر القرار المطعون فيه رقم 244لسنة 2002 بإعتبار مشروع إقامة محطة مأخذ المياه اللازمة لمدينة اسيوط الجديدة بزمام الوسطي - مركز الفتح - محافظة اسيوط ، من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه - ومن بينها الأرض محل التداعي ، وأن القرار المطعون فيه استوفى كافة الإجراءات المتطلبة قانوناً وفي حدود السلطة المخولة لمصدره ، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على التعسف أو الإنحراف بها عند إصدار القرار المطعون فيه ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقاً وصحيح القانون ، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى، دون أن ينال من ذلك أنه تم تعديل مسار المشروع مما ترتب عليه دخول أرض المدعي ضمن المشروع ، ذلك أن العبرة بالرفع المساحي للمشروع على الطبيعة وتحديده تحديداً دقيقاً على الخرائط المساحية ، وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضاءها المطعون فيه .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب وأجحف بحقوق مورث الطاعنين ، لأسباب حاصلها مخالفته الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، تاسيساً على أن القرار المطعون فيه قد صدر بناءً على إرشاد خاطئ من مندوب جهة الإدارة بالمخالفة لقرار اللجنة المختصة بتحديد موقع التنفيذ ، مما يجعل القرار المطعون فيه جديراً بالإلغاء ، واختتم مورث الطاعنين تقرير طعنه بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (1) من القانون رقم 10لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – الصادر في ظل العمل بأحكامه القرار المطعون فيه - تنص على أنه "يجري نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنها وفقاً لأحكام هذا القانون"
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن " يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون :
أولاً : ....................ثانياً : مشروعات المياه والصرف الصحي ..................................................، ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، مرفقاً به : (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه .
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له ."
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن " يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم يقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص ، ويترتب على هذا الايداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع ، ....................." .
وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 10لسنة 1990 المشار إليه قد وضع تنظيماً شاملاً لقواعد وإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتعويض عنها، حيث إنه بعد أن عدد أعمال المنفعة العامة ، ناط برئيس الجمهورية تقرير المنفعة العامة ، واشترط لنقل ملكية العقارات اللازمة للمشروع تحقق أحد أمرين : أولهما : ان يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل ملكيتها للدولة ، وثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر توقيع النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري المختص في مدة اقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين على الجهة الإدارية حال تقييدها لمباشرة الحقوق التي تتفرع عن الملكية ، أو حال إقدامها للاستيلاء عليها أو نزعها من صاحبها ، أن تراعي ما أوجبه الدستور والقانون من إجراءات وقواعد ، وأن يكون رائدها تحقيق المصلحة العامة ، فإذا ما أقدمت الجهة الإدارية على انتهاك الملكية الخاصة بنقضها أو إنقاصها من أطرافها ، دون مراعاة أحكام الدستور أو القانون ، كان تصرفها متهادم البنيان متساقط الأركان ، ويكفيه كونه غير مشروع ، إلا أنه إذا ما قامت الجهة الإدارية بنزع ملكية عقار أو الاستيلاء عليه بالفعل من ملكية أصحابه أو الانتقاص من حقوقهم الواردة عليه ، وأدخلته في مشروعات ذات نفع عام تم تنفيذها بالفعل ، دون مراعاة بعض الإجراءات القانونية ، كأن شاب القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة على العقارات أحد عيوب القرار الإداري مثل عيب عدم الاختصاص البسيط ، وكان إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار يترتب عليه نتائج أشد وطأة من نتائج القرار الباطل ذاته ، لشروع جهة الإدارة في تنفيذ المشروع أو دخوله حيز التنفيذ أو الانتهاء منه ، ومن ثم لم يكن في الاستطاعة تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ، يصار إلى عوضه، أى التنفيذ بالتعويض ، ما دام أن في تصرف جهة الإدارة ما يحقق المصلحة العامة ، ولم يكن في الإمكان رده أو تصويبه إلا بالحاق ضرر عام جسيم ، فيتعين لزاماً دفع هذا الضرر ، وعليه فلا تثريب على القاضي - وفقاً للسلطة التقديرية - أن يرجح أخف الضررين في هذه الحالة ، وتغليب اعتبارات الصالح العام التي ترقى وتسمو على مصالح الأفراد الخاصة . ( في هذا المعني حكمها في الطعنين رقمي 10392، 11996 لسنة 57ق.ع - جلسة 18/5/2014 ، وحكمها في الطعن رقم 16791 لسنة 53ق. ع - جلسة 17/6/2017 ).
كما قضت هذه المحكمة بأن الأصل في الأحكام أن تصدر لتكون قابلة للتنفيذ ، فإذا تيقن القاضي لأسباب واقعية وموضوعية أنه يستحيل تنفيذ الحكم الذي يصدر في شأن المنازعة المطروحة ، فإن حسن تطبيق العدالة يتطلب من المحكمة بما لها من ثاقب نظر وهيمنة على الدعوى وظروفها الواقعية ألا تقضي بإلغاء القرار محل المنازعة ، لاسيما إذا كان التنفيذ البديل متاحاً ( وهو التعويض) إن قامت موجباته وأركانه .
( في هذا المعني حكمها في الطعن رقم 11868لسنة 49 ق.ع - جلسة 16/2/2008 ).
ومن حيث إنه هدياً بما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى المطعون في حكمها أن رئيس مجلس الوزراء- بناءً على التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بالقرار رقم 392لسنة 1999- أصدر القرار رقم 244 لسنة 2002 باعتبار مشروع إقامة محطة مأخذ المياه اللازمة لمدينة أسيوط الجديدة وذلك بحوض البركة القبلي نمرة 18 - زمام الوسطى - مركز الفتح - محافظة أسيوط - من أعمال المنفعة العامة ، والاستيلاء المباشرة على الأراضي اللازمة لتنفيذه ومساحتها (17سهم ،21 قيراط) مملوكة لمورث الطاعنين ،وإنه ولئن كان رئيس الجمهورية هو المنوط به قانوناً تقرير صفة النفع العام وفقاً لأحكام القانون رقم10لسنة 1990 المشار إليه ، وقد خلا هذا القانون من نصاً يخوله تفويض غيره في ممارسة هذا الاختصاص ، نظراً لأهميته وأهمية النتائج المترتبة على ممارسته من المساس بحق الملكية المصون بمقتضى الدستور ، ومن ثم فإنه تفويضه لرئيس مجلس الوزراء في تقرير صفة النفع العام يغدو مخالفاً للقانون ولا يعتد به ، بما مؤداه أن قرار رئيس مجلس الوزراء المطعون فيه - بناء على تفويض رئيس الجمهورية- يعد صادراً من غير مختص ويغدو مشوباً بعيب عدم الاختصاص ، إلا أنه في ضوء أن المشروع الصادر بشأنه هذا القرار وهو إقامة محطة مأخذ مياه لمدينة أسيوط الجديدة قد تم تنفيذه بالفعل ودخل حيز النفع العام ، حيث يساهم في تسيير مرفق عام من خلال تغذيته للمدينة بالمياه ، ومن ثم إنه إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور هذا القرار- فيما لو تم الغائه - قد باتت شبه مستحيلة ، إذ من شأن ذلك هدم المحطة المقامة بالفعل وانقطاع للمياه التي تنتجها ، ما يؤثر سلباً على تغذية مدينة اسيوط الجديدة بالمياه ، بالإضافة إلى الحاجة لإقامة محطة جديدة، ولا ريب أن ذلك كله يترتب عليه أضرار جسيمة وتكلفة باهظة لإيجاد البديل لهذه المحطة وتنفيذه ، وهي نتائج أشدة وطأة وأعظم ضرراً من نتائج القرار الباطل ذاته ، وأنه يمكن للطاعنين عوضاً عن المطالبة بالتنفيذ العيني باستعادة الأرض محل التداعي اللجوء إلى التنفيذ بمقابل من خلال المطالبة بالتعويض إن قامت موجباته وأركانه ، ولما كان ذلك وكان تصرف الجهة الإدارية بإقامة المحطة المشار إليها يحقق المصلحة العامة ، وأن تلك المصلحة ترقى وتسمو على المصلحة الخاصة للأفراد ، ومن ثم فهى الأولى بالرعاية ، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه بمنأى عن الإلغاء ، ويضحي الماثل غير قائم على سند من صحيح القانون متعيناً رفضه .
ولا ينال مما تقدم ، اعتصام الطاعنين في مذكرة دفاعهم بالمطالبة بسقوط القرار المطعون فيه لعدم ايداع نماذج نقل الملكية ، أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري المختص خلال المدة المقررة قانوناً من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية ، إذ أنه فضلاً عن أن الطاعنين لم يقدموا أية دليل على صحة ما يدعوا ، فإن طلباتهم الختامية المقامة به الدعوى المطعون في حكمها وفي تقرير الطعن الماثل قاصرة على المطالبة بالغاء القرار المطعون فيه وليس سقوطه ، والذي يعد طلباً جديداً ، إذ ثمة فارقاً بين طلب الإلغاء المنصب على عدم مشروعية القرار ذاته ، وبين طلب سقوط القرار المنصب على عدم ايداع نماذج نقل الملكية أو قرار نزعها مكتب الشهر العقارى ، فلكل منهما محله وسببه وسنده القانوني ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على عدم جواز ابداء طلبات جديدة أمامها لم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة ، الأمر الذي تلفت معه المحكمة عما ذكره الطاعنون في هذا الشأن .
وحيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى النتيجة ذاتها في النزاع الماثل لأسباب مغايرة ، فإن المحكمة تكتفي بأن تحل أسبابها محل الأسباب التي قام عليها الحكم المطعون فيه مع تأييده فيما انتهى إليه من نتيجة في منطوقه ، وعليه يكون الطَّعْن الماثل غير قائم على أساس صحيح من الواقع أو القانون جديراً بالرَّفض ، مع الزام الطاعنين المصروفات عملاً بحكم المادة (270) من قانون المرافعات .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة