JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم دستورية السند التشريعي الذي يمكن الاستناد إليه في التعويض عن الاستيلاء- أثره - رفض طلب التعويض عن الاستيلاء



القضاء بعدم دستورية السند التشريعي الذي يمكن الاستناد إليه في التعويض عن الاستيلاء- أثره - رفض طلب التعويض عن الاستيلاء

التعويض المستحق عن الأرض الزراعية المستولى عليها يرتهن بصدور تشريع يتضمن الضوابط المتعلقة بالجهة الملزمة بأدائه وإجراءات تحديده ومواعيد استئدائه ، القضاء بعدم دستورية السند التشريعي الذي يمكن الاستناد إليه في التعويض عن الاستيلاء- أثره - رفض طلب التعويض عن الاستيلاء

 المحكمة الدستورية العليا وهي تلغي ـ بحكمها في القضية رقم 28  لسنة 6 دستورية عليا المواد المتعلقة بالتعويض التحكمي الواردة بالمرسوم بقانون رقم 178لسنة1952 وبالقرار بقانون رقم 127لسنة1961  ـ لا تعد بذلك قد الغت طريقة التعويض فقط وانما أيضًا العبارات التي تفيد إقرار المشرع باستحقاق التعويض عن العمل التشريعي السابق في الحالة المعروضة، وبذلك زال الأساس القانوني للتعويض في النصوص المذكورة، خاصة أنه ليس من السائغ الإبقاء على معنى النص المقرر للحق في التعويض بعد زوال نص عباراته.

المبدأ:-

تنص المادة (4) من القرار بقانون رقم 127لسنة1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي على أن: "يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقًا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178لسنة1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية في 9سبتمبر سنة 1952".

وتنص المادة (5) من القرار ذاته بقانون رقم 127لسنة1961 على أن :"يؤدي التعويض سندات اسمية على الدولة لمدة خمسة عشرة سنة وبفائدة قدرها 4% سنويًا محسوبة من تاريخ الاستيلاء وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة، ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليًا أو جزئيًا بالقيمة الاسمية ويجري الاستهلاك الجزئي بطريق الاقتراع في جلسة علنية على أن يعلن عنه في الجريدة الرسمية قبل موعده بشهرين على الأقل، ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات وبفئاتها".

كما تنص المادة (6) من القرار بقانون رقم 127لسنة1961 المشار إليه على أن: "تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأقصى الوارد في المادة الأولى من هذا القانون".

وحيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع في المرسوم بقانون 178لسنة1952 بشأن الإصلاح الزراعي وضع حدًا أقصى للملكية الزراعية وقرر استيلاء الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الأراضي الزائدة عن هذا الحد الأقصى، وذلك خلال خمس السنوات التالية لصدور ذلك المرسوم مع عدم الاعتداد بأي تصرف ناقل للملكية قبل 23 يوليو 1952، وأوضحت المادة الخامسة استحقاق المستولى على أرضهم على تعويض عن الاستيلاء على أرضهم يقدر بسبعة أمثال الضريبة العقارية المفروضة على الأراضي المستولى عليها، ثم صدر القرار بقانون رقم 127لسنة1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي والذي قلص الحد الأقصى للملكية إلى مائة فدان وقد كلف القانون في مادته السادسة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاستيلاء على ما قد يكون زائدًا على هذا الحد، وأحالت المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127لسنة1961 إلى المرسوم بقانون رقم 178لسنة1952 في تقدير قيمة التعويض.

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998 أصدرت حكمها في القضية رقم 28لسنة6ق دستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178لسنة1952، وبسقوط المادة السادسة منه، وبعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127لسنة1961 وبسقوط المادة الخامسة من ذلك القرار بقانون.

ومن حيث إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع خلصت في فتواها رقم 363 بتاريخ 31/5/1999 ملف رقم (7/1/111) إلى أن التعويض المستحق عن الأرض الزراعية المستولى عليها يرتهن بصدور تشريع يتضمن الضوابط المتعلقة بالجهة الملزمة بأدائه وإجراءات تحديده ومواعيد استئدائه، وذلك دون إخلال بأصل استحقاقه وكمال هذا الاستحقاق، وذلك على أساس أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998 في القضية رقم 28لسنة6ق.دستورية المشار إليه، وإن أقام قضاءه على أساس عدم ملاءمة التعويض المنصوص عليه للقيمة الفعلية للأطيان محل التعويض، فإنه ـ الحكم المذكورـ لم يلغ النصوص القانونية فيما تضمنته من هذا المعنى، إنما ألغى نص العبارات ذاتها الواردة بالمرسوم بقانون رقم 178لسنة1952 وبالقرار بقانون رقم 127لسنة1961، وهي عينها العبارات التي تقرر مبدأ التعويض عن العمل التشريعي، ومن ثم فإن المحكمة الدستورية العليا وهي تلغي ـ بحكمها المذكور ـ طريقة التعويض ألغت أيضًا العبارات التي تفيد إقرار المشرع باستحقاق التعويض عن العمل التشريعي السابق في الحالة المعروضة، وبذلك زال الأساس القانوني للتعويض في النصوص المذكورة، خاصة أنه ليس من السائغ الإبقاء على معنى النص المقرر للحق في التعويض بعد زوال نص عباراته، إذ لا حكم إلا بنص ولا بقاء لمعنى إلا بعبارة يقوم بها وتحدده، وأنه إزاء الوضع التشريعي الحالي، فإنه ليس هناك تثريب على المشرع أن اتجه إلى تصويب الأوضاع التي نشأت عن افتقاد النص الموجب للتعويض من خلال عمل تشريعي يشمل الضوابط المتعلقة بالجهة الملزمة بأداء التعويض ومواعيد تقاضيه وكيفية وإجراءات تحديده ومراعيًا في الوقت ذاته عدم المساس بكمال استحقاق التعويض على نحو ما أشارت إليه المحكمة الدستورية العليا.

وبتطبيق ما تقدم ولما كان الطاعنون يطلبون تعويضًا عن أرض زراعية تم الاستيلاء عليها من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حال تطبيق أحكام القانون رقم 127لسنة1961 على مورثهم المرحوم أحمد عبد الباقي حمزة وتبلغ مساحتها 20سهمًا و9قراريط و23 فدانًا واردة ضمن المشهر رقم 3262لسنة1987 بنها بواقع (150000) مائة وخمسين ألف جنيه عن الفدان، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا وهي بصدد التصدي لمدى مخالفة المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم بقانون رقم 178لسنة1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والمادتين الرابعة والخامسة من القرار بقانون رقم 127لسنة1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي للدستور في القضية رقم 28لسنة6ق.دستورية قامت بإلغاء عبارات النص القانوني؛ فانتفي بذلك السند التشريعي الذي يمكن الاستناد إليه في التعويض عن الاستيلاء الذي تم بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 178لسنة1952 والقرار بقانون رقم 127لسنة1961، الأمر الذي ينتفي معه سند استحقاق الطاعنين في الطعن الماثل للتعويض عن ذلك الاستيلاء، في غيبة النص المقرر لهذا الحق، وذلك عملًا بالقاعدة الأصولية أنه لا تعويض عن أعمال السلطة التشريعية مما يتعين، والحالة هذه القضاء برفض هذا الطلب.

الطعن رقم 62709 لسنة 61 ق. عليا جلسة 15/2/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة