JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطعن بالنقض لا يوقف تحصيل الرسوم القضائية

 


الطعن بالنقض لا يوقف تحصيل الرسوم القضائية 

حيث ان القضاء الصادر بوقف دعوي الرسوم القضائية تعليقيا لحين الفصل في الطعن بالنقض علي الحكم مصدر القوائم المتظلم منه ..خطأ في تطبيق صحيح القانون ، اذ أن الطعن علي الحكم بالنقض لا ينال من نهائيته ولا توقف حجيته ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية الي أن ينقض فعلا.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

النص في الماده 184 من قانون المرافعات على انه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوي و يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه بما مفاده أن المحكمه تحكم بمصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق و أن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده في المنازعة وإذا كان النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنه 1944 بالرسوم القضائيه ورسوم التوثيق في المواد المدنيه المعدل بالقانون رقم 7 لسنه 1995 ...... علي أن (يلزم المدعي باداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه الى قلم الكتاب كما يلزم باداء ما يستحق عنها من رسوم اثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي الزمه الحكم بمصروفات الدعوى و تتم تسويتها على هذا الاساس) و كان الأصل في الخصومة القضائية أن لا تكون نفقاتها عبئاً الا على من صار ملزماً بها بمقتضى حكم نهائي ذلك أن الحقوق المتنازع عليها يظل أمرها قلقاً قبل الفصل نهائياً في الخصومة القضائية تأسيساً على أن من خسر دعواه في مرحلتها الابتدائية قد يكسبها استئنافياً فاذا صار الحكم الصادر بشانها نهائياً غدا حائزاً لقوة الأمر المقضي مؤكداً الحقيقة الراجحة التي قام عليها والتي لا تجوز المماراة فيها وعليه فان مصروفاتها ترتبط بما انتهى اليه من قضاء لما كان ذلك وكانت قائمتا الرسوم محل المطالبه قد صدرتا بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم ...... وان هذا الحكم قد الزم المطعون ضدهما الاول والثالث نهائياً بالمصاريف عن درجتي التقاضي و ان الرسوم جزء من تلك المصاريف و اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ..... بالرغم ان الطعن على الحكم بالنقض لا ينال من نهائيته ولا توقف حجيته ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه الى أن ينقض فعلاً ومن ثم يكون هذا الحكم قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 17771لسنة 80ق جلسة 24 /2 /2018)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة