JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام القرارات التي تصدرها النقابة او لجنة القيد قرارات ادارية تدخل في الاختصاص الولائي لمجلس الدولة


نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام، وهي مرفق عام مهني فإن القرارات التي تصدرها النقابة أو لجنة القيد بها، هي قرارات إدارية، والمنازعة فيها تكون إدارية بطبيعتها وتدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة

المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا أن :-

وإذ لم يرتض الطاعن بصفته هذا الحكم ، فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه بالبطلان فيما قضى به من اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى حيث أسند المشرع فى قانون المحاماة لمحكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة الاختصاص العام والشامل بنظر الطعون التى حددها فيما يصدر من أجهزة النقابة ولجانها ومجالسها من قرارات يجوز الطعن فيها ، وقد أقيمت الدعوى المطعون فى حكمها بطلب إلغاء القرار الصادر بخصم 50% من أتعاب الانتداب أمام محكمة الجنايات والطلبات على هذا النحو تضحى طعناً فى القرار الصادر من مجلس النقابة العامة ، ومن ثم فإن الاختصاص بشأنها معقود لمحكمة الاستئناف وليس لمحاكم مجلس الدولة ، كما نعى الطاعن بصفته على الحكم القصور فى التسبيب بحسبان أن المطعون ضدهما قاما بصرف أتعاب جميع الأحكام الصادرة من المحاكم العادية ، فضلاَ عن الإخلال بحق الدفاع وإغفال الرد على مستندات هامة قدمها الطاعن بصفته تؤثر فى وجه الرأي فى الدعوى ، كما أن الحكم الطعين مشوب بالبطلان والفساد فى الاستدلال ذلك أن القرار المطعون فيه قد ألغي من قبل مجلس النقابة ولم يعد معمولاً به .
وحيث إنه عن وجه الطعن بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نقابة المحامين وهى إحدى النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ما يصدر عنها من قرارات هى في الأصل قرارات إدارية يختص بنظر الطعن عليها والتعويض عنها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بحسبانه صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية باستثناء الحالات التى أفردها المشرع بنص خاص.
كما أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في حكمها الصادر في الدعوى رقم 150 لسنة35 قضائية بجلسة 13/ 11/ 2018 إلى أنه باستعراض أحكام قوانين المحاماة المتعاقبة، وآخرها الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، يبين أن نقابة المحامين تتوفر لها جميع مقومات النقابات المهنية، فبموجب القوانين المشار إليها أنشأ المشرع نقابة المحامين ونظمها، ومنحها الشخصية الاعتبارية، وأنشأ بها نقابات فرعية، واشترط لعضويتها أن يكون الشخص حاصلا على شهادة الحقوق من الجامعات المصرية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الأجنبية، وأنشأ بالنقابة جدولا للمشتغلين بالمهنة، وآخر لغير المشتغلين بها، وجعل العضوية إجبارية لمن استوفوا شروط التأهيل العلمي المشار إليها ومارس العمل في ميادينها المختلفة، وألزم المنتمين للنقابة برسوم القيد بجداول النقابة، والاشتراكات السنوية، كما ألزمهم بأداء أعمالهم، متوخين فيها تقاليد المهنة، ومقتضيات شرفها، وأنشأ هيئة تأديبية لمحاسبة من يخالف هذه التقاليد، وجعل عضوية النقابة وسداد اشتراكاتها شرطا من شروط الممارسة والاستمرار في أداء أعماله بالمحاماة، وقرر فرض عقوبات على من يخالف ذلك أو في حالة ممارسة أحد من غير أعضاء النقابة لأعمال المحاماة.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام، وهي مرفق عام مهني، وقد منحها قانون المحاماة المشار إليه وهيئاتها ومنها لجنة القيد، قدرا من السلطة العامة، فإن القرارات التي تصدرها النقابة أو لجنة القيد بها، بهذا الوصف، هي قرارات إدارية، والمنازعة فيها تكون إدارية بطبيعتها، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة، بهيئة قضاء إداري، طبقا لنص المادة (190) من الدستور، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
بناء على ما تقدم ، ولما كانت المنازعة الماثلة قد أقيمت طعناً فيما قررته النقابة الطاعنة من خصم نصف ما تقضي به المحاكم في الدعاوي المقضي بها بشأن انتدابات المحامين أمام محاكم الجنايات ، على أن يؤول هذا المبلغ المخصوم لحساب صندوق المعاشات بالنقابة العامة، وهذا القرار على هذا النحو صادر عن مجلس نقابة المحامين بمقتضى السلطة العامة الممنوحة له ، ومن ثم تتوافر فيه مقومات القرار الإداري ، وتضحى المنازعة فيه إدارية بطبيعتها، وفقاً لقضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن ـ على النحو المتقدم بيانه ـ ويضحى الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة معقوداً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، وهو ما يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن الماثل .
وحيث إن المادة (158) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التي تستلزمها شئون النقابة في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية. .....
وتنص المادة (166) من القانون على أن تتكون موارد النقابة العامة أساسا من:
1ـ رسوم القيد بجداول النقابة.
2ـ الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة.
3ـ حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التي تنشر بمجلة المحاماة.
4ـ عائد استثمارات أموال النقابة.
5ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة.
...........................................................
وتنص المادة (176) منه على أن ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو المستحقين عنهم في حالة الوفاة.
ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانونا أمام الغير ويكون له فروع في دائرة كل نقابة فرعية، تختص بمباشرة اختصاصاته في حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات.
وتنص المادة (177) منه على أن يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلي النقابة العامة ................
وتنص المادة (178) منه على أن لجنة الصندوق هي السلطة المهيمنة على تصريف شئونه في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية: ..........................
وتنص المادة (181) منه على أن تتكون موارد الصندوق من:
1ـ حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجودة بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
2ـ حصيلة طوابع دمغة المحاماة.
3ـ حصيلة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في جميع القضايا.
4ـ عائد استثمار أموال الصندوق.
5ـ الهبات والتبرعات والإعانات التي يتلقاها والتي يوافق الصندوق على قبولها.
وتنص المادة (187) منه على أن على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لا تقل عن خمسين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة، وخمسة وسبعين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية، ومائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري. ومائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة، ومائتي جنيه في دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي.
وتنص المادة (188) منه على أن تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب بحكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه.
وحيث إن المستفاد مما تقدم ، أن المشرع اختص مجلس نقابة المحامين بشؤون النقابة المالية سواء في تحصيل أموالها أو الصرف منها أو حفظها وإقرار صرف النفقات التى تستلزمها شؤون النقابة في حدود الاعتمادات المالية المقررة ، وحدد المشرع موارد النقابة على النحو المقرر في المادة (166) من قانون نقابة المحامين المشار إليها ، ومن بين هذه الموارد ما يوافق عليه مجلس النقابة في هذا الشأن ، وأنشأ المشرع صندوقاً لرعاية أعضاء النقابة من المقيدين بالجدول العام صحياً واجتماعياً بما في ذلك ترتيب معاشات لهم ولمستحقيهم عند التقاعد أو الوفاة ، ويتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلي النقابة ، وهي المهيمنة على شؤون الصندوق ، وحدد المشرع على وجه الحصر موارد هذا الصندوق ، ولم يخول المشرع مجلس النقابة تقرير أى موارد أخرى للصندوق بخلاف المقررة قانوناً على النحو الوارد بالمادة (181) من القانون ، المشار إليها ، وأن المشرع أوجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها، أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ، ويدخل فى حساب هذه المصاريف مقابل أتعاب المحاماة التى لا تقل عن خمسة وسبعين جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية، ومائة جنيهٍ في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري. ومائتي جنيهٍ في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا ، وقرر المشرع أيلولة أتعاب المحاماة المحكوم بها في القضايا ، على النحو المبين بالفقرة الأولى من المادة (187) سالفة البيان ، إلى الصندوق المشار إليه ، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب بالمحاكم تحصيلها لحساب الصندوق ، واستبعد المشرع من هذه الأيلولة أتعاب المحاماة المحكوم بها في الدعاوي الجنائية التى يندب فيها محام .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن مجلس نقابة المحامين قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/ 10/ 1983 أنه إعمــالاً للفقرة الخامسة من المادة 166 من القانون رقم 17 لسنة 1983 ، المشار إليها ، يتم خصم نصف ما تقضي به المحاكم في الدعاوي المقضي بها بشأن انتدابات المحامين أمام محاكم الجنايات ، على أن يؤول هذا المبلغ المخصوم لحساب صندوق المعاشات بالنقابة العامة ، ولما كان المشرع قد حدد على سبيل الحصر موارد الصندوق المذكور ولم يعط لمجلس نقابة المحامين سلطة تقرير أي موارد أخرى لهذا الصندوق ، فإنه لا يجوز والحال كذلك لمجلس النقابة أن يقرر من تلقاء ذاته مورداً مالياً آخر للصندوق على النحو المتقدم بيانه ، بحسبان أن ذلك لا يدخل في نطاق الاختصاصات المخولة له قانوناً ، وأن قيام مجلس النقابة بالاستناد إلى أحكام البند الخامس من المادة (166) من القانون ، في غير محله ، إذ أن هذه المادة إنما تحدد موارد النقابة العامة ، فلا يجوز لمجلس النقابة أن يقرر الموافقة على مورد مالي بمقتضاها ومن ثم تقرير أيلولته إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة ، لأن في ذلك خلط بين موارد النقابة وموارد الصندوق المذكور ، وهو ما لا يجوز قانوناً ، أخذاً في الاعتبار أن المشرع منح الصندوق الشخصية الاعتبــــارية المستقلة وقرر إدارته عن طريق لجنة مشكلة لهذا الغرض ، الأمر الذى يؤكد أن الصندوق له استقلاله وذاتيته عن النقابة من الناحيتين الإدارية والمالية ، وبالتالي يكون تحصيل موارد الصندوق على وفق أحكام المادة (181) وحدها دون غيرها .
هذا فضلاً عن أن المشرع إنما قرر في إفصاح جهير أيلولة أتعاب المحاماة المحكوم بها في الدعاوي المحددة في الفقرة الأولى من المادة (187) سالفة البيان ، دونما أن يقرر ذات الحكم بالنســـبة للأتعاب المحكوم بها فى الدعاوى الجنائية التى يتم انتداب محامين فيها ، وهو ما لا يجوز معه لمجلس النقابة العامة للمحامين أن يقرر أيلولة هذه الأتعاب إلى الصندوق طالما لم ينص على ذلك قانوناً .
ولا ينال من ذلك ما تستند إليه النقابة الطاعنة من إلغاء قرار مجلس النقابة المطعون فيه وقيام المحاكم منذ عام 2009 بصرف أتعاب المحامين المنتدبين في القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات مباشرة إلى هؤلاء المحامين ودون الرجوع إلى النقابة ، فمن ناحية فإن أوراق النزاع لم تفصح يقيناً عن إلغاء قرار مجلس النقابة المطعون فيه صراحة أو ضمناً وأن صرف أتعاب المحامين المنتدبين من قبل المحاكم مباشرة ليس دليلاً على خصم النسبة التى قررت النقابة تحصيلها من هذه الأتعاب ، خاصة في ظل الدعاوى المقامة من المحامين ضد النقابة ، على نحو ما هو ثابت بأوراق النزاع ، ومن ناحية أخرى فإن عدم إلغاء القرار المطعون فيه من قبل مجلس النقابة العامة للمحامين على نحو صريح يعطيها الحق في العمل به وقتما تشاء، ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى قيام المحاكم بصرف أتعاب المحامين المنتدبين اعتباراً من عام 2009 للتدليل على إلغاء القرار المطعون فيه ، طالما لم يصدر من النقابة قراراً يتضمن هذا الإلغاء ، خاصة أن القرار الطعين من القرارات المستمرة والتي لا ينقضي أثرها بمرور فترة زمنية معينة وإنما يستمر نفاذه طيلة بقاء القرار قائماً منتجاً لآثاره .
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين المطعون فيه بتحصيل نسبة 50% من أتعاب المحامين المنتدبين أمام محكمة الجنايات لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة ، فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، متعيناً والحال كذلك الحكم برفض الطعن الماثل .
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الطعن رقم 23613 لسنة 62 ق. عليا– جلسة 22-6-2019

مفاد ما تقدم :-

أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠١٨ حكمها في القضية رقم ...... لسنة ٣٥ ق – المنشور في العدد رقم ٤٥ (مكرر) من الجريدة الرسمية في ١٣ / ١١ / ٢٠١٨ - بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (١٩) ، والفقرة الأخيرة من المادة (٣٣) ، والفقرة الأخيرة من المادة (٣٦) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين ، إلى محكمة استئناف القاهرة . وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام ، وهي مرفق عام مهني ، وقد منحها قانون المحاماة المشار إليه وهيئاتها ومنها لجنة القيد ، قدرا من السلطة العامة ، فإن القرارات التي تصدرها النقابة أو لجنة القيد بها ، بهذا الوصف ، هي قرارات إدارية ، والمنازعة فيها تكون إدارية بطبيعتها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة ، بهيئة قضاء إداري ، طبقا لنص المادة (١٩٠) من الدستور، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢. وحيث إن نصوص المواد (١٩، ٣٣، ٣٦) المطعون عليها ، وإذ أسندت الطعن في قرارات لجنة قيد المحامين ، بالنسبة للمحامي ، طالب القيد بالجدول العام (مادة ١٩) ، وطالب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية (مادة٣٣) ، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة ٣٦) ، برفض طلب قيدهم ، لمحكمة استئناف القاهرة ، على الرغم من أن المنازعة في قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية بطبيعتها ، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهني ، يتمتع بقدر من السلطة العامة ، فإن مسلك المشرع ، على هذا النحو، يكون مصادماً لأحكام الدستور، الذي أضحى بمقتضاه ، مجلس الدولة ، دون غيره ، هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية ، وقاضيها الطبيعي .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة