JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وزير الداخلية صاحب الصفة في تمثيل قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن



وزير الداخلية  صاحب الصفة في تمثيل قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن

صاحب الصفة في التعامل مع قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن التابعة لها ، هو وزير الداخلية وليس مدير الأمن ، والذى لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية ، أو حق تمثيلها أمام القضاء.
المبدأ:

وزير الداخلية صاحب الصفة في تمثيل قطاعات الوزارة ومديريات الامن

وحيث إن الطاعن الثانى بصفته ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك ، يقول : - إن الحكم قضى بإلزامه بالتضامن في أداء التعويض الذى قدره ، على الرغم من أنه تابع لصاحب الصفة في الدعوى وهو الطاعن الأول بصفته " ........ " ، ومن ثم يكون هذا الحكم معيباً ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها ، وإنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة ، باعتباره المتولى على الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها ، وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٤ بشأن هيئة الشرطة قد نصت على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية ، تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته ، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها .... ، وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية ، وذلك بقرار من وزير الداخلية ، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير " ومؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع قطاعات وزارة الداخلية . ومديريات الأمن التابعة لها ، هو وزير الداخلية وليس مدير الأمن ، والذى لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية ، أو حق تمثيلها أمام القضاء .

مدير الامن لا يمثل المديرية أمام القضاء 

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن الثانى بصفته "مدير الأمن " بالمبلغ المحكوم به بالتضامن مع الطاعن الأول بصفته " وزير الداخلية " الذى يمثل وزارته أمام القضاء دونه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص ، والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن الثانى بصفته لرفعها على غير ذى صفة .
الطعن رقم ١١٣١٦ لسنة ٨٧ ق - جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة