JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الإعفاء من الرسوم يشمل ما هو مستحق مقدما عند رفعها - مالم ينص القانون أيضا على المصاريف التي يتحملها خاسر الدعوي اخر الامر




الإعفاء من الرسوم يشمل ما هو مستحق مقدما عند رفعها -مالم ينص القانون أيضا على المصاريف التي يتحملها خاسر الدعوي اخر الامر.

حيث يكون هناك نص قانوني يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها المشرع تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات فذلك يرشح لأن يكون المقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها ، وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يدخل فيه ما توجبه المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على خاسر الدعوي.
المبدأ:-

الاعفاء من الرسوم كأصل عام يشمل ما هو مستحق عند رفعها مالم ينص القانون علي خلاف ذلك

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها.
لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثاني درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصروفات استئنافها دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفاً فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن رقم421 لسنة 74 ق -جلسة 21/2/2016)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة