JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وضع ضوابط لتقنين وضع واضعي اليد علي أملاك الدولة يوجب عليها البت في الطلبات أما بالرفض أو القبول وفقا لها





وضع ضوابط لتقنين وضع واضعي اليد علي أملاك الدولة يوجب عليها البت في الطلبات أما بالرفض أو القبول وفقا لها 

وضع ضوابط من قبل الجهة الإدارية لتقنين وضع واضعي اليد علي أملاك الدولة تحتم علي جهة الإدارة البت في الطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد أما بالرفض أو القبول وفقا لتلك الضوابط

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-

الثابت من الأوراق وحسبما يبين من المستندات ومذكرات دفاع الجهة الإدارية بأن المطعون ضده يضع يده على قطعة الأرض محل التداعى والكائنة بزمام ناحية منشأة أبو ريه مركز كوم حمادة والتى تبلغ مساحتها(250) متر مربع2 على النحو الموضح بالأوراق وأقام عليها مبان ثابتة تقع داخل الكتلة السكنية ، وأنه فى ظل إعلان الوحدة المحلية لقرية واقد عن رغبتها فى بيع هذه الأراضى, وتقنين أوضاع واضعى اليد عليها وفقًا لحالات المثل تقدم المطعون ضده إلى الجهة المذكورة بطلب لشراء الأرض المذكورة فى غضون عام 1992 إلا أن الوحدة المحلية قد تقاعست عن إبرام البيع معه دون سبب يبرره القانون, ولما كان محافظ البحيرة قد وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرغب تقنين وضع يده على أرض من أملاك محافظة البحيرة الخاصة والتى تطلبت فى بندها الخامس على أن تباع بالممارسة الأراضى المقام عليها مبانى أو منشآت مستقرة لواضعى اليد عليها قبل العمل بهذه القواعد واشترطت على أن يكون واضع اليد قد أقام عليها منشآت ثابتة أو مبانى يترتب على إزالتها أضرار يتعذر تداركها وأن تكون تلك الأرض داخلة ضمن كتلة سكنية أو تجمع بشرى مستقر, ولما كان الطاعن قد استوفى كافة الشروط المتطلبة التى استنها محافظ البحيرة بالقرار رقم 1319 لسنة 1994 بحسبان أنه واضع يده على الأرض محل التداعى قبل صدور قرار المحافظ آنف البيان , وأن الأرض مقام عليها منشآت ثابتة ومبان يترتب على أزالتها أضرار يتعذر تداركها , وأن تلك الأرض تقع ضمن كتلة سكنية , وقد تقدم المطعون ضده بطلب إلى الإدارة فى غضون عام 1992 لتقنين وضع يده على النحو الذى فصلته أحكام القرار 1319 لسنة 1994 فمن ثم فإنه يتعين على الجهة الإدارية أن تسير فى إجراءات تقنين وضع يد المطعون ضده انتهاءً بنتيجة مفادها إما الموافقة على طلبه حال استيفائه لكافة الشروط المتطلبة فى قرار محافظ البحيرة أما برفض طلبه لعدم استيفائه لتلك الشروط ، ولما كان الثابت أن المطعون ضده استوفى كافة الشروط الواردة بالقرار رقم 1319 لسنة 1994 آنف الإشارة إليه دون أن تدفع الجهة الإدارية بانتفاء أى منها فى حقه, وصبت جل دفاعها على أحقيتها التصرف فى أملاكها الخاصة بما لها من سلطة تقديرية منحها إياها المشرع دون أن تنكر على المطعون ضده عدم انطباق الشروط الواردة بالقرار 1319 لسنة 1994 على حالته , الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك على الجهة الإدارية إبرام عقد بيع المطعون ضده وتقنين وضع يده على الأرض محل التداعى، إعلاء لكلمة الحق وانتصارًا للقانون ، فإذا ما انتهجت الجهة الإدارية مسلكًا مغايرًا فإنها تكون قد سقطت فى حومة مخالفة الشرعية متعينًا ردها إلى جادة الصواب وإصلاح ما أفسدته إخلالاً بمبدأ المشروعية، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الطعن .

ولا يسوغ للإدارة أن تحاج بأن سلطتها التقديرية فى التصرف فى أملاكها الخاصة يحميها ويخرجها من حماة النزاع الدائر ويقطع قول كل خطيب, إذ أن ذلك مردود بأنه لا مشاحة فى أن الدولة وإن كانت تتمتع بسلطة تقديرية فى التصرف فى أملاكها الخاصة وهى المنوطة بالمحافظة عليه والتصرف فيه على الوجه الذى يحقق المصلحة العامة, إلا أن ذلك رهين بألا تكون قد أفصحت عن رغبتها فى تقنين أوضاع واضعى اليد على أملاكها الخاصة وحصرت نفسها فى قواعد قانونية واجبة التطبيق فى حالة انطباق شروطها التى ألزمت بها نفسها , فإذا ما فعلت أحكامها كانت واجبة التطبيق فلا يسوغ الفكاك منها أو التخلى عنها أو أفراد البعض منها بمميزاتها دون غيرهم وإلا بات تصرفها مخالفًا لصحيح حكم القانون متعينًا إلغائه .

الطعن رقم 7574 لسنة 46 ق.عليا جلسة 24/12/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة