JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التعاقد مع واضعي اليد من قبيل تقديرات الجهة الإدارية بشرط عدم إساءة استعمال السلطة




التعاقد مع واضعي اليد من قبيل تقديرات الجهة الإدارية بشرط عدم إساءة استعمال السلطة


التعاقد مع واضعي اليد من قبيل تقديرات الجهة الإدارية بشرط عدم إساءة استعمال السلطة وعليها مراعاة أن يكون سعر المتر أو الفدان مقدرا بقيمته وقت التعامل

المبدأ:-

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ۸۹ لسنة ۱۹۹۸ قد أفرد بابا مستقلا نظم فيه السبل الواجب ولوجها لبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات باعتباره قانونا خاصة في هذا الشأن وليس قانون عاما فتساوی نصوصه من حيث المرتبة مع أية نصوص وردت في قانون أخر ينظم إجراءات التعاقد باعتبار كليهما من النصوص الخاصة بالتعاقدات، ومن ثم فإن اللاحق فيها ينسخ سابقه، مما مقتضاه أن القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه نسخ كل ما قبله من نصوص تخالف أحكامه ولا يجوز الخروج عليه إلا بقانون لاحق، بما مؤداه تقيد جميع الجهات الخاضعة لأحكامه في تصرفاتها تلك بالإجراءات المنصوص عليها فيه فإذا ولت وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها مخالفة للقانون.

وعليه فإن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة ۱۹۹۸ يطبق من تاريخ العمل به وهو على كل عملية بيع أو تأجير للعقارات المملوكة للدولة ما لم يكن التصرف قد وقع قبل العمل بأحكامه فيخضع هذا التصرف للقواعد القانونية التي جري وفقا لها.

إلا أن تطبيق القواعد القانونية المشار إليها كان من شأنه الإضرار بواضعي اليد بعد أن كانوا في مركز قانوني خاض بالنسبة للأراضي التي كانت تحت أيديهم وأصبحوا من الأغيار بالنسبة لها في ظل تنظيم قانوني عام تناول كيفية التصرف في عقارات الدولة دون تفرقة ، ودون مراعاة الوضع القانوني لواضعي اليد، ونظرا لما في ذلك من اختلال المراكز قانونية استقرت لفترات طويلة، فكان لزاما على المشرع أن يتدخل بموجب القانون 148 لسنة۲۰۰6 بإضافة المادة )۳۱( مكررة المشار إليها، وذلك بهدف مراعاة الوضع القانوني لواضعي اليد من خلال وضعهم في مركز قانوني يختلف ولو قيلا عن غيرهم من المخاطبين بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وذلك مع خلال منح الجهة الإدارية سلطة تقديرية في إبرام التصرف القانوني معهم بطريق الأمر المباشر وفقا للقواعد المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۰4۱ لسنة ۲۰۰6 الصادر بناء على التفويض التشريعي الصادر بموجب القانون ۱4۸ لسنة۲۰۰6 المشار إليه، إلا أنه وإن كان التعاقد مع واضعي اليد من قبيل تقديرات الجهة الإدارية تجريه وفقا لما تراه يتفق والصالح العام دون إلزام عليها في ولوج ذلك السبيل طالما أن مسلكها قد خلا من إساءة استعمال السلطة، إلا نها متى قررت إتباع ذلك السبيل فإنه يتعين عليها الالتزام بما قررته المادة السابعة من قرار رئيس الوزراء رقم 2041لسنة 2006 المشار إليه من عناصر التقييم والتي من أهمها مراعاة أن يكون سعر المتر أو الفدان مقدرا بقيمته وقت التعامل وذلك بقصد- وفقا لما أفصحت عنه المادة المشار إليها- ضمان التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد ولا تثريب عليها إن هي قدرة سعر المتر بقيمته الفعلية وقت التعامل ويكون ملكها قد وافق صحيح حكم القانون.

- وهدياً بما تقدم ، وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنين يضعون يدهم على قطعة الأرض محل التداعي والبالغ مساحتها 45م2، والكائنة بشارع الإمام محمد عبده المتفرع من شارع حسن كامل - بحوض البخاري والمعارف- حي أول طنطا- محافظة الغربية ، وأنهم تقدموا بطلب لشرائها إلى الجهة الإدارية بتاريخ11/12/ ۱۹۹۹ ، وأرفقوا بطلبهم إقراراً بالموافقة على شرائها بالثمن الذي تحدده اللجان المختصة ، وأوصت لجنة بحث الطلبات بالموافقة على طلبهم بالشراء ، وقدرت اللجنة الابتدائية لتمثين أراضي الدولة سعر المتر بمبلغ ( 3،5000)جنيه ، وهو ما أيدته اللجنة العليا لتمثين أراضي الدولة ، وأعتمد هذا التقدير من محافظ الغربية بتاريخ20/9/ ۲۰۰۳ ، على أن يتم سداد ربع الثمن والباقي على أقساط لمدة عشرون عاما، وأنه ولئن كان الثابت مما تقدم أن الطاعنين تقدموا بطلبهم شراء قطعة الأرض محل التداعي في ظل العمل بأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه والذي حظر التصرف في أملاك الدولة بالاتفاق المباشر إلا في حالات محددة وفقا لما سلف بيانه- ليس من بينها الحالة المائلة ، ومن ثم فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على النزاع الماثل ، إلا أنه في ضوء أن الطاعنين هم من أقام الطعن الماثل والقاعدة المستقر عليها " ألا يضار الطاعن بطعنه "، وأن القانون المشار إليه قد عدل بالقانون رقم 148 لسنة 2006 بإضافة المادة)۳۱) مكررة والتي أجازت التصرف في العقارات المملوكة للدولة بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها ، وأن الجهة الإدارية المطعون ضدها انتهجت حال بيع وتقييم سعر المتر بقطعة الأرض محل التداعي إجراءات مشابهة لتلك التي أتى بها هذا القانون ، حيث تصرفت لواضعي اليد وحددت سعر المتر من خلال لجنة تقييم ابتدائية ثم اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة واعتمد التقييم من السلطة المختصة ، وقدرت سعر المتر بالسعر السائد وقت البيع على نحو ما أنتهى إليه بحق القرار المطعون فيه ، إذ قدرت سعر المتر المربع من الأرض بواقع ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه ، خاصة وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أن هذا التقدير قد شابه إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، ولم يقدم الطاعنون ما يفيد أن هذا السعر مغالى فيه ، أو مغایر للأسعار السائدة في المنطقة ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائمة على سبب صحيح من الواقع والقانون يعصمه من الإلغاء ، ويضحي الطعن عليه غير قائم على سند من صحيح القانون متعينا رفضه .

الطعن رقم 23151 لسنة 53 ق.عليا جلسة 19/5/2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة