JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب

 




إن دستور جمهورية مصر العربية الحالي ينص في المادة (۱۰۷) منه على أن: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ، و تفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها ، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية وتبطل من تاريخ أبلاغ المجلس بالحكم.
وتنص المادة( ۲۹) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة ۲۰۲۰ على أن: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها .

الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب من اختصاص محكمة النقض ويخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة 

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-

إن المشرع الدستوري قد وسد لمحكمة النقض الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وهو ما ينصرف إلى الطعون المتعلقة بآخر إجراء اكتسبت العضوية بناءً عليه، ويتمثل هذا الإجراء في قرار إعلان نتيجة الانتخابات بتحديد الفائز من المرشحين، ومن ثم يضحى لزاماً استبعاد الطعون المتعلقة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب من الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، لانعقاد الاختصاص بالفصل فيه إلغاءً وتعويضاً لمحكمة النقض.

(الطعن رقم 6245 لسنة 62 القضائية عليا بجلسة 27/1/2018)


وفي ذات المعني قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :-

ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان للخصوم تحديد طلباتهم وتحديد الألفاظ والعبارات التي يصوغون بها هذه الطلبات على النحو الذي يرونه محققاً مصالحهم ، إلا أن تكييف هذه الطلبات وتحديد حقيقتها أمر تستقل به المحكمة المنظور أمامها الدعوى؛ لأن هذا التكييف هو الذي يتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة واختصاصها ومدى قبول الدعوى أمامها قبل الفصل في موضوعها ، وهذه كلها من المسائل الأولية المتصلة بالنظام العام ، فالمحكمة وهي بصدد تكييف الدعوى تتقصى النية الحقيقية للخصوم ، ولا تقف عند ظاهر الألفاظ ، فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني .

ومن حيث إن الطاعن يطلب - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 89 لسنة ۲۰۲۰ بشأن إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى (جولة الإعادة) في انتخابات مجلس النواب التي أجريت أيام ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ /۱۱/ ۲۰۲۰ بالخارج ویومی ۲۳ و24/11/2020 داخل جمهورية مصر العربية فيما تضمنه من فوز المرشحين على المقاعد الفردية عن الدائرة السابعة بمحافظة سوهاج، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن توزيع ولاية القضاء بين جهتيه الإداري والعادي من المسائل وثيقة الصلة بأسس النظام القضائي الذي بسطت قواعده وشرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة ، وهو ما أضحت معه قواعد الإختصاص المحددة لولاية جهتی القضاء من النظام العام ، ومن ثم يتعين التصدي لبحث مدى الاختصاص بنظر النزاع قبل الولوج في أي دفع شكلي أو موضوعی .

ومن حيث إن دستور جمهورية مصر العربية الحالي ينص في المادة (۱۰۷) منه على أن : تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ أبلاغ المجلس بالحكم.

وتنص المادة (۱۹۰) منه على أن: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ،.

وتنص المادة (۲۹) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة ۲۰۲۰ على أن : تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية ،وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاریخ وروده إليها .

وفي حالة الحكم ببطلان العضوية ، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم .
وحيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور الحالي في المادة رقم (۱۰۷) منه ، وسايره في ذلك قانون مجلس النواب المشار إليه في المادة (۲۹) منه ، قد وسدا لمحكمة النقض اختصاص الفصل في صحة عضوية مجلس النواب ، وتقدم إليها الطعون في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ، على أن تفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية ، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم الذي قضى بذلك ، ومن ثم فإنه يتحتم أن يوضع هذا الاختصاص في نطاقه دون انتقاص من اختصاص مجلس الدولة الموسد إليه بنص المادة (۱۹۰) من الدستور باعتباره جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ، إذ يبدو جليا تحديد نطاق الإختصاص الذي وُسد لمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ، ومن ثم يضحي لازم ذلك أن يكون الطعن الذي يقدم وفقاً لهذا الاختصاص منصباً على آخر إجراء اكتسبت العضوية بناءً عليه ، ويتمثل هذا الإجراء في قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز من فاز من المترشحين ، ويكون النعي على بطلان الانتخابات هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية. الأمر الذي مؤداه أن هذا القرار والإجراءات التي أدت إلى ولادته هو الذي حجز الإختصاص بالفصل في مدى صحته - وبالتالي مدى صحة عضوية من اكتسب العضوية بصدوره - لمحكمة النقض دون غيره من القرارات السابقة صدوراً عليه ، التي يكون لذوي الشأن حق الطعن فيها أمام قاضي المشروعية - مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - بحسبانه القاضی الطبيعي لجميع المنازعات الإدارية ، وهذا هو ما يوجبه التفسير السديد للنصوص الدستورية المذكورة آنفاً، والتي تتكامل ولا تتنافر ، وتتعاضد ولا تتواهن ، وتتقارب ولا تتباعد، حتى إن اختلفت مواطن ورودها ، إذ يجب النظر إلى كل منها ، لا على التفرد في حكمها ، بل على أساس تكاملها مع حكم غيرها ، بما يتطابق حقا مع مراد مُصدرها وهو الشعب .

( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا ) دائرة توحيد المبادئ ( الصادر في الطعن رقم 6264 لسنة 57 ق عليا بجلسة 7/5/۲۰۱۱ )

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحدود الفاصلة بين اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ، واختصاص مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية وفق الولاية العامة المقررة له في الدستور، لا تكمن في تعريف القرار الإداري النهائي الذي تنبسط عليه الرقابة القضائية ، وإنما تجد أساسها في الدستور والذي اختص محكمة النقض وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب . فالعبرة دائماً بالطعن الانتخابي الذي يوجه إلى العملية الانتخابية بمعناها الفني بدءاً من مرحلة التصويت ، ثم الفرز ، وانتهاءً بإعلان النتيجة. بغض النظر عما يصدر عن اللجان المشرفة على مراحل العملية الانتخابية ذاتها من قرارات أثناء مباشرتها الاختصاصات المنوطة بها ، ذلك أنه أياً كان وجه الرأي في طبيعة القرارات الصادرة عن اللجنة المذكورة ، أو فيما تباشره من إجراءات أثناء العملية الانتخابية ، فإن الأمر كله يدخل في صميم العملية الانتخابية بمعناها الدقيق المشار إليه وتندرج المطاعن الموجهة إلى ما تتخذه اللجان المذكورة من قرارات ضمن الطعن الانتخابي الذي تختص محكمة النقض وحدها بالفصل فيه.

( يراجع في هذا الشأن حكمها الصادر في الطعن رقم ۳۸۳4۲ لسنة 59 ق. عليا – جلسة10/6/2017)

وحيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الطاعن قد أقام الطعن الماثل بهدف الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 89 لسنة ۲۰۲۰ بشأن إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى (جولة الإعادة) في انتخابات مجلس النواب التي أجريت أيام ۲۱ و۲۲ و۲۳/۱۱/۲۰۲۰ بالخارج ویومی ۲۳ و24/۱۱/2020 داخل جمهورية مصر العربية فيما تضمنه من فوز المرشحين / محمود حمدي احمد محمد ونور الدین اسعد صادق أبو ستيت على المقاعد الفردية عن الدائرة السابعة (البلينا) بمحافظة سوهاج ، وكان القرار محل طلب الإلغاء هو آخر إجراء اكتسبت بناءً عليه عضوية مجلس النواب عن الدائرة المذكورة لمن فاز في هذه الانتخابات ، الأمر الذي ينحسر معه اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عن نظر المنازعة بالطعن على هذا القرار ، وينعقد لمحكمة النقض الاختصاص بنظر هذا النزاع ، بحسبان موضوع الطعن في جوهره وحقيقته هو الفصل في مدي صحة عضوية من فاز في هذه الانتخابات عن تلك الدائرة ، ويكون النعي على بطلان الانتخابات هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية، مما مؤداه أن هذا القرار ، والإجراءات التي أدت إلى ولادته محجوز الفصل فيه لمحكمة النقض تبعاً لذلك . فمن ثم فلا مناص معه- والحال كذلك -من القضاء بعدم اختصاص محاکم مجلس الدولة ولائياً بنظر الطعن ، وإحالته بحالته إلى محكمة النقض للاختصاص.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة