JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تعلق المنازعة بطبيعة ووصف أعيان التداعي وعدم ملكيتها للأوقاف . مؤداه . اعتبار وزير الأوقاف صاحب الصفة



تعلق المنازعة بطبيعة ووصف أعيان التداعي وعدم ملكيتها للأوقاف . مؤداه . اعتبار وزير الأوقاف صاحب الصفة
 المنازعة  الدائرة حول طبيعة ووصف أعيان التداعي وعدم ملكيتها للأوقاف . مؤداه . اعتبار وزير الأوقاف صاحب الصفة في ذلك النزاع لأنه لا يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها والتصرف فيها وانما يدور حول طبيعة وصفة الاعيان وعدم ملكيتها للأوقاف. 
المبدأ:-

وزير الأوقاف صاحب الصفة في المنازعة حول طبيعة ووصف الاعيان وعدم ملكيتها للأوقاف

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص المادة الأولى من القانون رقم ٨٠ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية والنص فى المادتين الثانية والخامسة على تولى هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها ، وكان المرجع فى بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف فى تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ، ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون فى هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة فى الدعوى هو وزير الأوقاف الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته .
إذ كان الثابت من الواقع المطروح على محكمة الموضوع أن النزاع الماثل لا يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها والتصرف فيها وإنما يدور حول منازعة الطاعنين لطبيعة وصفة هذه الأعيان محل التداعى وعدم ملكيتها للأوقاف فإن قيام النزاع على هذه الصورة يخول للطاعنين مخاصمة وزارة الأوقاف للبت فى أمر هذا الخلاف الذى يتصل بكيان وصفة هذه الأعيان ، ومن ثم فإن وزير الأوقاف هو صاحب الصفة بشأن هذا النزاع ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ملتفتاً عن الدفع المبدى من الطاعنين بصفاتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٨٧ ق – جلسة ٦ / ٥ / ٢٠١٨)
وقضت محكمة النقض في ذات المعني أيضا بان :-

اختصام هيئة الأوقاف مقصور علي المنازعة المتعلقة بإدارة اعيان الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها 

لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولى هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها ، وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .
الطعن رقم ١٥٤٠٩ لسنة ٧٩ ق- جلسة ٢٠١٧/١١/١٦
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة